tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 429059535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-05-05 date_hijri=1442-09-01 document_type=ruling entity=document_number:2c9f9c59-97e1-4a5f-ba76-cd1c193df740 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4285198 لعام 1442ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي بموجب اتفاقيه فتح حساب مؤرخه بتاريخ: 26/ 12/ 2017م موقعه ومختومه بختم المدعي عليه مطابق عليها من الغرفه التجاريه (مرفق1)، قامت المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن (اجهزه وادوات منزليه) للمدعي عليه. بتاريخ: 12/ 7/ 2018م بلغت قيمه المديونيه المستحقه في ذمه المدعي عليه 46,917 ريال والمصادق عليها من قبل المدعي عليه بموجب مطابقه رصيد موقعه ومختومه بختم المؤسسه (مرفق2). لم يقم المدعي عليه سوي بسداد جزء من المبلغ المستحق في ذمته وتبقي مبلغ: 23,717.00 ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال تمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من السداد. ثانيا: ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وكون التعاقد كان بتاريخ:26/ 12/ 2017م، واستحق المبلغ في ذمه المدعي عليها بتاريخ:12/ 07/ 2018م، الا انها ماطلت وتهربت من السداد. ولان مماطله وتهرب المدعي عليها في سداد ذلك المبالغ غير مبرره، واضطرت المدعيه في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدت اتعابه ومصاريفه. واستنادا للماده (164) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ولان من احوج شخصا للشكايه - وهو قادر علي اداء ما عليه - فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك الطلبات الزام المدعي عليها بدفع مبلغ: 23,717.00 ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال 2- الزامها بسداد اتعاب التقاضي 35% من مبلغ المطالبه بما قدره: 8,300 ريالوبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 1/ 9/ 1442ه ، ومكنت المدعي عليها من تقديم ما لديها من دفوع فطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام وقبل موعد الجلسه القادمه ولن يتم امهالها اي مهله في الجلسه في حال لم تقدم جوابا في المرافعه الكتابيه كما سيعتبر ذلك تركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه الا ان المدعي عليه لم يتجاوب رغم تبلغه برسايل الدايره بنجاح ولم تجد الدايره له اي تجاوب علي الدعوي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 14 / 9 / 1442ه،وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)وتاريخ 22/8/1442ه جري ارفاقها في ملف الدعوي كما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول للجلسه وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن ارفاق بينته المشار لها في المرافعه الكتابيه فارسل للدايره اصل خطاب مطابقه رصيد مؤرخه في عام 2018م بمبلغ 46.917 ريال ممهوره بختم المدعي عليه (مركز (...) لصاحبه / (...) ترخيص رقم (...)(...)) كما ارفق مطابقه رصيد اخري ممهوره بختم المدعي عليه كما ارفق اصل مستخرج يثبت امتلاك المدعي عليه عدد خمس سجلات تجاريه وبعد اطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه لم تجد اي تجاوب للمدعي عليه رغم ثبوت تبلغه برسايل الدايره وبناء علي الماده (244) من اللايحه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واقفلت باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (16 /1) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام ، وتختص هذه الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك ، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل خطاب مطابقه الرصيد المدين الممهور بختم المدعي عليه بما يجعل بينه الشركه المدعيه ناهضه ومنتجه في الدعوي، وحيث تبلغ المدعي عليه عده مرات بالدعوي وفتحت الدايره له كل السبل للرد علي الدعوي من مرافعه كتابيه وموعد جلسه (عن بعد) الا انه لم يتجاوب سيما وانه قد ثبت تبلغه بالموعد والرابط ورساله استجواب الدايره وافتتاح المرافعه الكتابيه ، وحيث انذرت الدايره المدعي عليه في المرافعه الكتابيه وافهمته باعتباره ناكلا عن استجواب الدايره اذا لم يجب عن الدعوي فلم يتجاوب رغم تبلغه بالرسايل ، مما تعتبره الدايره قرينه قويه ونكولا شرعيا عن استجواب الدايره وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اضافه الي بينه الشركه المدعيه المكونه من خطاب مطابقه الرصيد المدين المؤرخه في عام 2018م بمبلغ 46.917 ريال ممهوره بختم المدعي عليه (مركز (...) لصاحبه / (...) ترخيص رقم (...)(...) نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (42 /2) من نظام المحاكم التجاريه وحيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه بالانكار فقد ثبت للدايره مطالبه المدعيه في هذه الدعوي بموجب البينه الكامله ، وحيث نصت الماده(163) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب تضمين الدايره حكمها في موضوع الدعوي الحكم في طلبات التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي ا-جسامه الضرر ب-مقدار المبلغ المحكوم به ج-مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء، وحيث انه للمحكمه تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفع الضرر فالدايره تقرر اجابه طلب المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي لثبوت نكول ومماطله المدعي عليه في الدعوي وتقدر تعويضها المناسب بمبلغ (2000ريال) بالنظر الي المبلغ المحكوم به والعرف و العاده المستقره في مده التقاضي وتاريخ نشوء الحق ومماطله المدعي عليه وجسامه الضرر، وحيث ان الاصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير الدايره المؤسس علي مواد النظام، وبعد تدقيق الدايره للمستندات كامله قررت القضاء بما هو وارد في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه عشره ريال (23.717 ريال) بالاضافه الي مبلغ الفين ريال (2000 ريال) اتعابا لتقاضي والمحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح في الاسباب.