moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٣٠٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للعصيرات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب (شطب العلامه التجاريه والتعويض جراء استخدام العلامه التجاريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٩٠٩٥) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- احوجت المدعيه لتوكيل محام مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه الاتعاب المؤرخه في ١٣/٠٦/٢٠٢٢م الممهوره بتوقيع الطرفين. ثم قدمت وكيله المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان الدعوي الاصليه لا يوجد بها ما يوجب تحمل المدعي عليه للضرر الذي يدعي به وكيل المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز صحيفه معدله ونصها: (اولا: هذه الدعوي ناشيه عن الدعوي الاصليه المقامه من المدعي عليه ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب (شطب العلامه التجاريه والتعويض جراء استخدام العلامه التجاريه بمبلغ وقدره (٢,٠٣٠,٠٠) مليونين وثلاثون الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٩٠٩٥) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه وتم تاييده من محكمه الاستيناف وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٣٠١٦٧)، وكان تسبيب الحكم(... وعليه فانه ليس بينهما تشابه يؤدي الي تضليل المستهلك العادي. وذلك ان اوجه التشابه بينهما محدوده لا تخطا العين في التمييز بينهما...). ثانيا: ان المدعيه تفيد فضيلتكم بانه تم الرد علي المدعي في القضيه الاصل قبل اقامه الدعوي وبيان ان الدعوي ليس لها اساس من الصحه وان العين لا تخطا في التمييز بين العلامتين لما بينهما من اختلاف وقد ورد ذلك في تسبيب حكم الدايره في الصك رقم (٤٤٧٢٢٩٠٩٥) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه والقاضي منطوقه برفض الدعوي. وهذا يثبت ان المدعي عليه رفعت الدعوي قاصده الضرر بالمدعيه مما احوجتها لتوكيل محامي. استنادا للماده ٨٨ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. وعليه: ولما جاء في كتاب معين الحكام لعلي بن خليل الطرابلسي٢/٦١٤: (اذا ثبت ان المطلوب الد بالطالب، ودعاه الي الارتفاع الي القاضي فابي، فيكون علي المطلوب اجره شخوص العوين اليه، ولا يكون علي الطالب في ذلك شيء). يقول ابن تيميه في مجموع الفتاوي : (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد). قد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- احوجت المدعيه لتوكيل محامي مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ الطلبات: وبناء علي ما تقدم من اسباب مؤيده للدعوي ومحققه للعدل ودافعه للضرر. فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال)، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه ابرزت مذكره ونصها: (اولا:- انه وبالرجوع الي صك الحكم المطالب بمصروفات الترافع فيه (موضوع الدعوي) لم يتضمن اي مصروفات للدعوي او ما يصح علي تسميته مصروفات، وبما ان اقامه محام او عدمه هذا شان المترافعين ولا تلزم به المحاكم الشرعيه والدعوي لا تقام الا علي الاصيل لا علي وكيله او محاميه وبما ان من اختار المحامي هو المدعي يطوعه واختياره ولم يلجيه لذلك احد، كما انه وبالرجوع لصك الحكم الصادر فالدعوي يتضح بان الدعوي ابتدا النظر فيها من تاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه وصدر فيها الحكم بتاريخ: ٠١/٠٢/١٤٤٤ه وعقد لها ٤ جلسات، خاصم المدعي عليه المدعيه (المدعي عليها انذاك) بموجب دفوع صحيحه لم يحل دونها عدا ما اتجهت له الدايره من راي وليس في كافه ما تقدم به من دفوع اي تعدي او ظلم وثابت ذلك من خلال الدفوع المثبته في صك الحكم، الامر الذي يدلل علي ان الحق مع المدعي عليه في كافه دفوعه المقدمه اثناء نظر النزاع ولا يظهر تعدي المدعي عليه علي المدعيه ولا يوجب تغريمه مصاريف الدعوي حسب ما ادعي وكيل المدعيه. ثانيا:- وتاكيدا علي صحه دفوع وكيل المدعي عليه فالدعوي انه بالرجوع لصك الحكم يتضح بان الدايره ناظره النزاع طلبت من المدعي (موكله في الدعوي الاصليه) تحديد وجه تضرره، وبالوقوف علي نص ما انتهي اليه منطوق الحكم واجراءات الدعوي ابتداء يتضح ان موضوع الدعوي الاصلي الحق فيه كان ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء للقضاء والا ما استمر نظر النزاع لاربعه جلسات؛ الامر الذي يؤكد عدم تعنت او تعمد المدعي عليه دون وجه حق، بل اسند كافه دفوعه فالدعوي بما يرجح جانب صحتها. ثالثا:- ان المدعي (المدعي عليه انذاك)، تقدم بمذكره بتاريخ: ٠٣/٠٦/٢٠٢١م نختتمها بطلبه رد دعوي المدعي عليه والزامه بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه!!!، ولا وجه لمطالبه وكيل المدعيه والحال ما ذكر اذ ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. صاحب الفضيله: يتضح لفضيلتكم من خلال ما تقدم بان دفوع وكيل المدعي عليه في الدعوي الاصليه استندت علي دفوع صحيحه فض اللبس فيها بعد مرافعه استمرت لاربعه جلسات وليس كما ادعي وكيل المدعيه بانها (شكايه دون وجه حق من المدعي عليه) ولا يوجد بها ما يوجب تحمل المدعي عليه للضرر الذي يدعي به وكيل المدعيه (مصروفات التقاضي) اذ ان الفقهاء رحمهم الله قرروا ضوابط لتحمل المدعي عليه او المدعي للاضرار الناتجه عن الدعوي ولا يظهر تعدي المدعي عليه في الدعوي؛ عليه فان المدعي عليه يطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي وكيل المدعيه)، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بمعاليه، وقررا الاطراف الاكتفاء، بناء عليه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، كاتعاب تقاضي عن القضيه المحكوم بها سابقا برقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه لدي هذه الدايره، واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في: الدفع بان الدعوي الاصليه لا يوجد بها ما يوجب تحمل المدعي عليه للضرر الذي يدعي به وكيل المدعيه. وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، والذي لم يثبت قيامه من المدعي عليه ، كما ان وكيل المدعيه لم يثبت وقوع ضرر متحقق عليه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولقول الله عز وجل: ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٣٠٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للعصيرات المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ حصرها في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، اتعاب تقاضي عن القضيه المحكوم بها سابقا برقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٠/٠٥/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه بان القضيه ناشيه عن القضيه الاصليه رقم ٤٣٩٤٨٦٤٣٥ بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ﻫ والتي تم الحكم فيها برفض الدعوي، وبسبب الدعوي الاصليه اضطرت المستانفه لتعيين محامي ودفع اتعابه وذلك بموجب اتفاقيه خدمات قانونيه موقعه من الطرفين وباتعاب قدرها (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال سعودي، وانه من الواضح توافر اركان التعويض في الدعوي، واختتم بطلب نقض والحكم مجددا بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها. واصدرت حكمها المؤرخ في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٠/٠٥/١٤٤٤ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للعصيرات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب نقض الحكم، وقيد برقم (٦٧٦٩٥٣٣) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥ه، وباحاله الطلب الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا، باشرت نظره واصدرت قرارها رقم (٦٧٦٩٥٣٣) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥ه، والقاضي ب قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٥٥٣٣) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها . وباعاده القضيه الي المحكمه التجاريه بالدمام، تم احاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بجلسه ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، ومن ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل في النزاع. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين اطلعت علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعه بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما جري سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض ممثل المستانفه علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، ولما كانت المدعيه ترمي من دعواها ما اثارته في صحيفه الدعوي، ومن ثم فانه وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم علي الحكم الصادر في هذه القضيه لم تجد دايره الاستيناف فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره وكيل المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره صرح حيثياتها في النزاع، ذلك ان الثابت من واقعات المطالبه اثارتها من الخصم علي اعتاب القضيه رقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥)، ورغم ان الفصل في موضوعها تمحض له، ذلك ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم، ومن ثم فانه من المتقرر في القواعد العامه ضمن مبادي المحكمه العليا، والصادر في ثنايا هذه القضيه، ان استحقاق المضرور التعويض عن ايه اضرار ناشيه عن الفعل الضار، الا ان ذلك يستوجب استيفاء عناصر المسؤوليه والتحقق منها، ومقتضي ذلك ان تتضمن اسباب الحكم ما يفصح عن استيفاء تلك العناصر؛ اذ ان ذلك من مقتضيات تسبيب الحكم النظاميه، وفي مثل هذا النوع من الاضرار المتعلقه بالتقاضي؛ فان ذلك يستدعي بيان ركن الخطا، ولا يكفي في هذا الشان الارتكان علي مجرد ما غرمه المتضرر دون التحقق من هذه الاركان، ذلك ان الخساير الناشيه عن الدعوي واقامتها انما يعبر عن ركن الضرر، ومن المعلوم ان ركن الضرر هو احد اركان المسؤوليه وهو يعبر عن الضرر الواقع وما استتبعه من خساره، اما ركن الخطا فانه يتعلق ببيان الخطا الذي استوجب المسؤوليه بمراعاه القواعد المقرره في هذا الشان، ومن ذلك حق اقامه الدعوي والتعسف في استعماله وكيديه الدعوي او المماطله ونحو ذلك من عناصر، وخصوصا مع مراعاه الاصل العام وهو اتاحه حق التقاضي، وعند التحقق من ركن الخطا؛ فلا بد ان تفصح اسباب الحكم عن توصيف الضرر الواقع وفق قواعد اثبات الضرر وتقديره، وان تفصح اسباب الحكم ايضا عن العلاقه السببيه بين الضرر والخطا؛ فلا بد ان يرتبط اي ضرر بالخطا الذي تم تقريره بما يبين نشواه عنه، وحيث انه بالاطلاع علي اسباب الحكم وبما ان الاسباب المذكوره استندت لمجرد الالجاء لاقامه الدعوي، وهذا القدر بمجرده لا يتبين معه ركن الخطا، وخلت اوراق القضيه مما يسنده ويثبته، الامر الذي ينسجم مع ما اسفر عنه راي هذه الدايره بتاييد الحكم الابتدايي برد الدعوي، مما يعضد الحيثيات المبثوثه من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (٢٠٥)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٣٤٩٧٢٥) في هذه القضيه، والقاضي ب رفض الدعوي ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.