moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٧٨٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) شركه (...) للتجاره والخدمات الصحيه والتعليميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بوكالته رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٢٩/١٢/٠٦ه توفي مورث المدعي المرحوم(...)، وقد انحصر ارثه في كل من زوجته (...)، وبناته (...) و(...) وابنايه (...) و(...) المدعي، والدته ووالده (مرفق -١- صك حصر ورثه رقم ٨٧/٤ وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٢٩ه).٢) وقد كان المورث (...) قبل ذلك شريكا في شركه (...) للتجاره والخدمات الصحيه والتعليميه (ذات مسؤوليه محدوده منذ تاسيسها بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٠ه بنسبه ٥% من راس مالها البالغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، واجمالي عدد حصصه ٢٠ حصه اجمالي قيمتها (٢٥,٠٠٠)خمسه وعشرون الف ريال ، وقد انتقلت حصه المورث في الشركه المدعي عليها الي الورثه ومنهم المدعي(...)، ولم يتم ادخالهم في عقد التاسيس كشركاء الا بتاريخ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه بموجب قرار الشركاء المعدل لعقد التاسيس والموثق لدي كاتب العدل بوزاره التجاره برقم (٤٠١٤٨٢٨٧٦)، وبموجب قرار الشركاء هذا تنازل ورثه (...) عن حصصهم في الشركه للوريث (...) كما هو مرصود في مقدمه قرار الشركاء. منذ انتقال حصص المورث في الشركه في ١٤٢٩/١٢/٠٦ه، للورثه وتحولهم الي شركاء بالشركه بموجب البند ثامنا من عقد التاسيس السابق المشار اليه، لم يستلم المدعي (...) نصيبه من الارباح، ومنذ تنازلهم الورثه للوريث المدعي (...) في١٤٤٠/٠٧/٢٧ه، بموجب قرار الشركاء المشار اليه في المرفق ٣ اعلاه، لم يستلم الشريك وليد نصيبه من ارباح الشركه ايضا. ولانه من لزوم تمكن المدعي من المطالبه بحصته من الارباح ان يتم تعيين نصيبه منها، ولان من لزوم تعيين النصيب ان يطلع المدعي علي القوايم الماليه والميزانيات المعتمده للشركه، وحيث ان المدعي عليه (...) هو مدير الشركه، وهو المسؤول عن تسليم الشركاء القوايم الماليه للشركه والتقارير عن نشاطها وتقارير مراجع الحسابات المعين، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بكل ذلك، ولثبوت شراكه المدعي بالشركه بناء علي صك حصر الورثه وعقد التاسيس وقرار الشركاء المعدل لعقد التاسيس، ولاكتمال اركان الضمان والمسؤوليه التعويضيه المقرره فقها بحق المدعي عليه من تعد وضرر وافضاء، طالب: بالاطلاع وتسليم موكله القوايم الماليه والميزانيات المعتمده وتقارير مراجع الحسابات للسنه الماليه ١٤٢٩ه حتي السنه الماليه ١٤٤٥ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي يتمثل في صك حصر الورثه بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٠٦ه. محرر عادي يتمثل في عقد التاسيس بين الطرفين وممهور بتوقيع كلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: نؤكد علي ان مورث المدعي وهو (...) تم ادخاله كشريك في الشركه بشكل صوري وليس حقيقي، ومما يؤكد ذلك انه لم يقم مورث المدعي بدفع شيء من راس مال الشركه وانما كان راس المال مدفوعا بالكامل من قبل صاحب الشركه الحقيقي، وعلي فرض كون مورث المدعي شريك حقيقي وليس شريكا صوريا (مع عدم اقرارنا بذلك) فان ليس له الاحقيه بالمطالبه لرفعها علي غير ذي صفه بدايه من ٢٦ ذو الحجه ١٤٢٩ ه وحتي تاريخ ٢٧ رجب ١٤٤٠ه: حيث ان المدعي اقام دعواه علي المدعي عليه (...) علي اعتبار انه مدير للشركه ومسؤولا عن تقديم التقارير والحسابات عن الفتره التي تسبق تعيينه كمدير للشركه، مع العلم بان المدعي عليه لم ينصب مديرا للشركه الا في ٢٧ رجب ١٤٤٠ه، حيث كان المدير المسؤول منذ تاسيس الشركه وحتي تعيين المدعي عليه (...)، هو المالك الحقيقي ((...) رحمه الله)، وقد انتقلت اداره الشركه الي المدعي عليه (...) في عام ٢٧ رجب ١٤٤٠ه، وبذلك تنفي صفه المدعي عليه وما يترتب عليها من مسؤوليه منذ عام ١٤٢٩ وحتي تاريخ تعيينه كمدير للشركه. وفي تاريخ ٣٠ /٠٦ / ١٤٤٥ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: لا صحه لما يزعمه المدعي عليه بشان صوريه شراكه مورث موكلي في الشركه، ولم يقدم بينه علي ذلك، وزعمه هذا مردود عليه بما هو مثبت بعقد التاسيس المرفق سابقا. ثم ان المدعي عليه لم يبين ما الباعث ليكون المورث شريكا صوريا في الشركه! ودفعه هذا ينفيه العقل، فلماذا قام المدعي عليه بادخال شريك صوري، ولماذا يعيد الكره بتعديل عقد التاسيس، وادخال الورثه بعام ١٤٤٠، طالما ان شراكه المورث صوريه! والدعوي التي ينفيها العقل انما هي دعوي ساقطه لا تسمع بحسب ما قرره اهل العلم، وليس صحيحا ان موكلي لم يطالب بنقل حصص المورث في الشركه له، وليس صحيحا انه لم يطالب بالارباح! فموكلي وبقيه الورثه لم يكونوا علي علم بشراكه مورثهم الا بعد محاولتهم الحصول علي حساب المواطن، فتبين عدم احقيتهم بالحصول علي حساب المواطن كون مورثهم يملك حصصا في شركه تجاريه، وفور علمهم بذلك طالبوا بحقهم من حصه مورثهم في الشركه وتم ادخالهم كشركاء بعقد التاسيس المعدل بعام ١٤٤٠ه. والمدعي عليه وبقيه الشركاء هم اعمام موكلي وموكلي كان يتحرج من التقدم بالدعوي وحرص علي المطالبه الوديه ولكن امعان المدعي عليه بالمطال دفع موكلي للتقدم بالدعوي. واما دفع المدعي عليه بانه تولي اداره الشركه بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٠ه، وانه غير مسؤول عما قبل ذلك وانه لا صفه له في تعيين نصيب موكلي من الارباح والافصاح عن المبلغ والافصاح عن القوايم الماليه والميزانيات المعتمده للشركه وتقارير مراجع الحسابات!! وعلي ذلك نرد: طالما ان المدعي عليه هو المدير حاليا وان ارشيف الشركه ومستنداتها تحت يده فانه وبحسب عقد التاسيس ونظام الشركات مكلف بالافصاح وتعيين وتحديد نصيب موكلي من الارباح، فهو مدير الشركه، وهو المسؤول عن تسليم الشركاء القوايم الماليه للشركه، والتقارير عن نشاطها وتقارير مراجع الحسابات المعين، وذلك وفقا لاحكام الماده (١٦٧) من نظام الشركات والمواد (١٣ و ١٦) من قرار الشركاء المعدل لعقد التاسيس، والمدعي عليه لم يقم بكل ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في ١/١/١٤٤٥ه وفيها: حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عما يحصر به دعوي موكله؟ اجاب بانه يحصرها بطلب الاطلاع وتسليم موكله القوايم الماليه والميزانيات المعتمده وتقارير مراجع الحسابات للسنه الماليه ١٤٢٩ه حتي السنه الماليه ١٤٤٥ه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله قد حصر طلب موكله في: الاطلاع وتسليم موكله القوايم الماليه والميزانيات المعتمده وتقارير مراجع الحسابات للسنه الماليه ١٤٢٩ه حتي السنه الماليه ١٤٤٥ه. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: انكار شراكه مورث المدعي وهو (...) وانه تم ادخاله كشريك في الشركه بشكل صوري، وانه علي فرض ثبوت شراكته فان المدعي عليه (...) انتقلت اليه اداره الشركه في ٢٧ رجب ١٤٤٠ه وبذلك تنتفي صفه المدعي عليه وما يترتب عليها من مسؤوليه منذ عام ١٤٢٩ وحتي تاريخ تعيينه كمدير للشركه. وبما ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في صك حصر الورثه وعقد التاسيس الذي يثبت شراكته في شركه شركه (...) للتجاره والخدمات الصحيه والتعليميه، مما يتبين معه عدم وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليه من صوريه شراكه مورث المدعي؛ ذلك ان الشراكه ثابته بموجب عقد التاسيس والذي يعد محررا رسميا له حجيته، ما لم يثبت تزويره استنادا للفقره (١) من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي ان : المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. ، كما ان عقد التاسيس تم تعديله بعد وفاه مورث المدعي وادخال المدعي شريكا في الشركه. وبما ان المنظم السعودي قد بين في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، التنظيم لكيان الشركات النظاميه وسيرها من تاسيسها مرورا باحكام وحقوق الشركاء، وبما ان المدعي شريك في شركه ذات مسؤوليه محدوده ويطلب صوره ضوييه لكافه الحسابات البنكيه للشركه، وبما ان المنظم السعودي قد حدد واجبات المدير وما للشريك حق الاطلاع عليه وذلك ما ورد في الماده (٢ / ١٦٧) من نظام الشركات والتي نصت علي: علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح ا. ه. كما نصت الماده (٣/ ١٧١) من نظام الشركات علي ان: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك ا. ه. مما تنتهي معه الدايره لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. واما ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم صفه موكله قبل توليه اداره الشركه، لكونه تولي اداره الشركه من تاريخ ٢٧ /٠٧ / ١٤٤٠ه، فان الفقره (١) من الماده (١٧) من نظام الشركات (١٤٤٣ه) اوجبت علي الشركه الاحتفاظ بالسجلات المحاسبيه والمستندات ونصها: علي الشركه الاحتفاظ بالسجلات المحاسبيه والمستندات المؤيده لها لتوضيح اعمالها وعقودها وقوايمها الماليه في مركز الشركه الرييس او في اي مكان اخر يحدده مدير الشركه او مجلس ادارتها. مما يتبين معه صفه المدعي عليه، وان الاصل ان المستندات تكون موجوده في مقر الشركه، وتنتهي لالزامه وفقا لما ورد في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) نسخه من القوايم الماليه والميزانيات المعتمده وتقارير مراجع الحسابات من السنه الماليه لعام ١٤٢٩ه وحتي السنه الماليه لعام ١٤٤٥ه، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570221785 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) شركه (...) للتجاره والخدمات الصحيه والتعليميه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب اطلاع وتسليم موكله القوايم الماليه والميزانيات المعتمده وتقارير مراجع الحسابات للسنه الماليه 1429ه حتي السنه الماليه 1445ه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ في 1445/08/11ه ، والقاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) نسخه من القوايم الماليه والميزانيات المعتمده وتقارير مراجع الحسابات من السنه الماليه لعام 1429ه وحتي السنه الماليه لعام 1445ه.ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الحكم لم يصدر بحق الشركه المستانفه و انما صدر بحق موكلي بصفته الشخصيه و دون نظر من المحكمه الابتداييه لعدم وجود هذه القوايم و الميزانيات حاليا باداره الشركه و عدم استلام موكلي لها من اصله و ما ينتج عن ذلك من تكاليف باهظه لاقدر الله لموكلي عليها ، هذا و بالرغم من ان موكلي لا شان و لا صفه له بجميع هذه السنوات المحاسبيه الصادر بها الحكم سوي الخمس سنوات الاخيره منها الذي كان هو مديرا لها بعد وفاه المدير السابق رحمه الله ، و عليه فان جميع ما استعرضناه في لايحه الاعتراض يؤكد لفضيلتكم تمام التاكيد ان الحكم محل الاعتراض جاء مجحفا بحق موكلي و معلقا بذمته التزامات غيره دون ذنب او خطا يذكر سوي اخطاء الغير في مخالفه لقوله تعالي : (ولا تزر وازره وزر اخري) ، علما ان الشركه مثقله بالديون و تفوق ديونها راس مالها بكثير ، بل ان لا مقدره لها حتي علي تكاليف تجهيز هذه القوايم و الميزانيات و التقارير الصادره بها الحكم محل الاعتراض . ثم ختم اللايحه بطلب قبول الاعتراض شكلا و النظر في الموضوع مرافعه ، و الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم برد الدعوي لصوريه عقد الشراكه، واحتياطا: الحكم بعدم صفه موكلي في السنوات من 1429ه حتي 1440ه، و الزام المستانف ضده بتحمل تكاليف تجهيز القوايم الماليه و الميزانيات المعتمده و تقارير الحسابات لجميع السنوات السابقه لاداره موكلي لعدم مطالبته بها من الاداره السابقه وعدم توفرها لدي موكلي او استلامه لها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/10/20ه بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانف للاعتراض الوارد بالقضيه و بعرضه علي المستانف ضده احالت لما تم تقديمه لدي الدايره الابتداييه و اكتفي الطرفان بما تقدم و عليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1445/08/11ه ، والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) نسخه من القوايم الماليه والميزانيات المعتمده وتقارير مراجع الحسابات من السنه الماليه لعام 1429ه وحتي السنه الماليه لعام 1445ه؛ والله الموفق.