tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430420854 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1444-03-28 document_type=ruling entity=document_number:dfd7ad27-c178-4fcb-8472-5a9e3099343a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٤٠٥٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [قام موكلي (...) بالتعاقد مع المدعي عليه (...) بمبلغ ١٦٥٠٠٠ ريال مقابل الشراكه في صيدليه (...) بنسبه ربح ٣٥% في تاريخ / ٣٠/ ٣ / ١٤٣٧ ه علي ان يقوم المدعي عليه بفتح الصيدليه والعمل الاداري عليه.. ولم يتم توزيع الارباح المتفق عليها.. لذا نطلب استرداد مبلغ راس المال]، ثم جري افهام المدعي بتقديم كافه البيات الداله علي دعواه خلال (عشرون يوما) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه التاليه: حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، ثم جري سؤال لوكيل المدعي عن بينه دعواه فاحال علي سند القبض رقم (٠١٥١) وسند القبض رقم (٠١٠٩) المرفقه بملف الدعوي وقرر اكتفاءه بهما ثم جري من الدايره الاطلاع عليهما؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (مايه وخمسه وستون الف ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في الصيدليه (...) منذ عام (١٤٣٧)، وان المدعي عليه منذ ذلك التاريخ لم يسلم للمدعي شييا من راس المال او الارباح، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: سند القبض رقم (٠١٥١) بملغ قدره (مايه وثلاثون الف ريال)، وسند القبض رقم (٠١٠٩) بمبلغ قدره (خمسه وثلاثون الف ريال)، والمذيل كل منهما بتوقيع منسوب الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستندين تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في المجال الموصوف في الدعوي، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالاتي: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، مالك/ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١٦٥.٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.