moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٦٣٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مطعم (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وفيها حضرت (...) بالوكاله عن شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ذكرت بانها وفقا لصحيفه الدعوي، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٠٢) الفان وخمسمايه وريالان مقابل المتبقي من قيمه اجره حاويه نفايات لصالح المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام مشفوعا بما لديه من مستندات، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمثبته بياناتها في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم ترفق جوابها علي الدعوي عبر النظام حتي تاريخه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين وجود اقرار باستلام الحاويه من قبل المدعي عليها بالاضافه الي وثيقه تقر فيه المدعي عليها بسداد القسط الاول من قيمه العقد والمتبقي في ذمتها لصالح المدعيه قيمه القسط الثاني المدعي به والمذيل بختمها وتوقيعها، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها مزيد اضافه فقررت اكتفايها بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كانت وكيله المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٠٢) الفان وخمسمايه وريالان مقابل المتبقي من قيمه اجره حاويه نفايات لصالح المدعي عليها، وحيث استندت وكيله المدعيه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي وثيقه اقرار باستلام الحاويه من قبل المدعي عليها ووثيقه تقر فيه المدعي عليها بسداد القسط الاول من قيمه العقد والمتبقي في ذمتها لصالح المدعيه قيمه القسط الثاني المدعي به والمذيل بختمها وتوقيعها، فالاقرار حجه علي المقر، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي دعوي المدعيه حيث استمهل وكيلها في الجلسه السابقه ولم يقدم جوابه حتي جلسه هذا اليوم، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وتنتهي معه الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مطعم (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٥٠٢) الفان وخمسمايه وريالان، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.