moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) لقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم : ( ...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (-(اولاࣰ): قامت موكلتنا بتاجير معدات ثقيله للمدعي عليها وذلك بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (...)وبتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٠ه الموافق ٢٣/٠٧/٢٠١٩م (مرفق٢) وذلك بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٠,٤٥٤.٥١) ست ميه واربعون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله(ثانياࣰ): حررت موكلتنا ٢٣ فاتوره بقيمه المعدات المشار اليها في (اولا) اعلاه وقامت بارسالها للمدعي عليها التي استلمتها وقامت بختمها واعتمادها (مرفق ٣).(ثالثاࣰ): سددت المدعي عليها لموكلتنا جزء من قيمه المعدات بمبلغ (٤٧٢,٦٠٤.١١) اربع ميه واثنان وسبعون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي و احد عشر هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦٧,٨٥٠.٤٠) مايه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله.ولما كان الاصل احترام الاموال وصيانتها، وحيث ان المسلمين علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، واهتدي بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولان الضرر يزال فقد لجانا لفضيلتكم لرد الحقوق لاصحابها ورفع الضرر الذي اصاب موكلتنا نتيجه مماطله المدعي عليها في سداد المبالغ المستحقه رغم التزام موكلتنا بتسليم المبيع للمدعي عليها. صاحب الفضيله/ ولجميع ما تقدم، نلتمس منكم الزام المدعي عليها بالاتي:-سداد قيمه الاجره المتبقيه في ذمه المدعي عليها والبالغ قدرها (١٦٧,٨٥٠.٤٠) مايه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها المتضمن طلب تاجير معدات كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦٧.٨٥٠.٤٠) مايه وسبعه وستون الف و ثمان مايه وخمسون ريالا و اربعون هلله والذي يمثل قيمه تاجير معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها المتضمن طلب تاجير معدات كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (١٦٧.٨٥٠.٤٠) مايه وسبعه وستون الف و ثمانمايه وخمسون ريالا و اربعون هلله مقابل تاجير معدات. ثانيا: مبلغا وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.