moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2819 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت ما يلي: موضوع الدعوي / مطالبه باجره معدات فضيله/ رييس المحكمه التجاريه بمحافظه جده سلمه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وبعد، بوافر الاحترام والتقدير، ووكاله عن المدعيه، اتقدم بهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه وذلك كالاتي: اولا/ الاسباب: بتاريخ 19/8/2015م استاجر منا المدعي عليه معدتين، الاولي حفار باجره شهريه قدره 17000ريال والثانيه رصاصه باجره شهريه قدره 11500ريال مرفق عقد الايجار ومحضر التسليم (مستند رقم 1 و 2 ). استخدم المدعي عليه المعدات المذكوره في الفقره 1 اعلاه خلال الفتره الايجاريه من تاريخ 19/8/2015م حتي 14/4/2016م، مرفق محاضر اعاده المعدات للمدعيه ( مستند رقم 3 ) فترتب بذمته للمدعيه اجره اجماليه مستحقه عن المعدتين بلغت 195356ريال، فسدد منها المدعي عليه دفعه قدرها 57000ريال فقط وتاخر دون وجه حق عن سداد باقي الاجره وقدره=/ 138356ريال. ثانيا / الطلبات: اطلب الحكم للمدعيه بالزام المدعي عليه بدفع: مبلغ وقدره =/ 138356 مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، باقي متاخرات اجره المعده المذكوره. مصاريف متابعه الدعوي واتعاب المحاماه ونقدرها حتي تاريخه بمبلغ 18.000ريال. ثم اجاب وكيل المدعي عليها بان المدعيه اخلت بالعقد وطلب رد الدعوي.وفي جلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بالموعد وقدم وكيل المدعيه اصل عقد الايجار للمعدات وكذلك محضر تسليم للمعده وجميعها ممضي بها ختم وتوقيع المدعي عليها كما طلبت منه الدايره تقديم كشفت عدد ساعات فاستعد وكيل المدعي بتقديم ذلك.وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي في حين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه وطلب الحاضر السير في الدعوي بحالتها. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه المعدات الثقيله المؤجره للمدعي عليها , وقدم بينته علي ذلك متمثله في اصول العقد ومحاضر التسليم مذيل بها ختم وتوقيع المدعي عليها، وتضمنت مبلغ المطالبه , وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما ان المدعي عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي, وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (2) نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21-04-1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-03-1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 138.356ميه وثمانيه وثلاثون الف وثلاث ميه وسته وخمسون ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1045 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (138.356) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، باقي متاخرات اجره المعده المذكوره. ودفع مبلغ (18.000) ريال اتعاب محاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1442/4/3ه في القضيه رقم 2819 لعام 1440ه القاضي : بالزام مؤسسه/ (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع شركه / (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (138.356) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال، وبﷲ التوفيق.