moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٨٠٩٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتعبيه والتغليف المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (علب تعبيه و تغليف طعام) عدد (٠) (عباره عن علب بلاستيكيه و ورقيه لحفظ الطعام)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١م بثمن اجمالي قدره (٧٢,٧١٥.٠٠) اثنان وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي سدد منه (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٧.٠٠) سبعه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (توريد علب تعبيه وتغليف طعام)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب+فواتير). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٧١٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٦ الحمدلله وحده وبعد فنظرا لصدور قرار رييسا لمحكمه بتعييني عضوا احتياطيا للدايره الثانيه بالامس، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرت (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفتها وكيله عن شركه (...) للتعبيه والتغليف بالوكاله رقم (...) وحضر (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعي بقوله: اولا : انه في تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢١م تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم موكلتي بتوريد علب تعبيه وتغليف طعام للمدعي عليها لكل من العلامه التجاريه (....) والعلامه التجاريه (...) وقد قامت موكلتي بتنفيذ العمل وتسليم المدعي عليها كامل البضاعه الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمن التوريد الواقع بذمتها وماطلت بالسداد , وبعد التواصل المستمر مع المدعي عليها قامت بارسال جدوله بالمديونيه موقعه ومختومه منها لسداد المبلغ المتبقي عليها وقدره (٧٢,٧١٥) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا , علي ان يتم سداد مبلغا وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي شهريا لمده تسعه اشهر مرفقه لفضيلتكم (مرفق١)وبالفعل قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي والدفعه الثانيه بمبلغ اجمالي وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال سعودي وتوقفت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٥٦,٧١٥) سته وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريال سعودي حتي تاريخه مرفق لفضيلتكم كشف الحساب والفواتير (مرفق٢) . ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها قد اخلت بالاتفاق ولم تلتزم بتسليم موكلتي الدفعات الماليه بانتظام خلال الفتره المتفق عليها ، وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها للمطالبه بالمبلغ المتبقي في ذمتها ولكن دون اي تجاوب حتي تاريخه (مرفق الاخطار) مما دفع موكلتي لاقامه هذه الدعوي لذا استنادا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وتحقيقا للقاعده الشرعيه (المسلون علي شروطهم) وتحقيقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) . لذلك وتاسيسا علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الاتي : ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٦,٧١٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا ، المتبقيه في ذمتها مقابل توريد علب تعبيه و تغليف الطعام استنادا علي ما ذكر اعلاه من ادله وبراهين . ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي . هكذا ادعي وبسؤال المدعي حصر بيناته علي دعواه، قال: بيناتي هي: ١- مصادقه رصيد ٢- كشف حساب. ٣- الفواتير هكذا اجاب وبسؤاله اجميع هذه البينات مرفقه عن طريق النظام قال: لا هكذا قال. وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاجابه عنها فجري افهام المدعيه بتقديم جميع بيناتها خلال ثلاثه ايام عبر النظام. ثم علي المدعي عليه تقديم مذكره جوابيه عبر النظام في الاسبوع التالي ثم للمدعي تقديم مذكره في الاسبوع الثالث. ثم للمدعي عليه تقديم مذكره ختاميه قبل الجلسه القادمه، وبجلسه ٨-٣-١٤٤٦ حمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفتها وكيله عن شركه (...) للتعبيه والتغليف بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها : (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد بالوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: الدعوي صحيحه والمبلغ صحيح ونطلب جدوله المبلغ، فعقبت وكيله المدعيه بقولها: اصلا المديونيه مجدوله ومع ذلك لم يسددوا وعليه نطلب الزامهم بسداد المبلغ المتبقي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي قد اقام دعواه الماثله -بعد حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٥٦,٧١٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، وذلك ان المدعي قد ورد للمدعي عليه بضاعه علب تعبيه وتغليف طعام وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم ((واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي واما بالنسبه للطلب الثاني فتري الدايره عدم قبوله لكونه لم يقدم ابتداء في صحيفه الدعوي ليتم احتساب التكاليف القضاييه؛ تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٥٦,٧١٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال؛ ثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.