moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670261936 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للحلويات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (صياني شوكولا) بثمن اجمالي قدره تسعه الاف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال واحد هلله (9,635.01) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: تسعه الاف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال واحد هلله (9,635.01)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيله المدعيه / (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/7/17ه ، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1449/10/20ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (114386966) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه/ها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره للمدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها قررت بان بينتها هي مطابقه الرصيد المختوم من المدعي عليه، ثم قررت اكتفاءها، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للمدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره: تسعه الاف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال واحد هلله (9,635.01)، وذلك مقابل توريد شوكولاته، وبما ان المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (114386966)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيله المدعيه استندت في مطالبتها بذلك علي مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (9,635.01)، تسعه الاف وستمايه وخمس وثلاثون ريالا وهلله واحده، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين