tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety

نظام العمد لعام 1406هـ

ncar · law · processed · 32 chunks

date_gregorian=1986-01-10 date_hijri=1406-04-10 document_type=law entity=keyword:عمده entity=keyword:عمد,أحياء entity=keyword:سكان entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:cabinet_decision:63 entity=legal_basis:high_order:3594 entity=summary:تضمن النظام ما يلي : اختيار العمد ونوابهم ، شروط اختيار العمد ونوابهم ، اختصاصات العمد ونوابهم ، المحظورات ، أحكام عامة ، الغاء الفصل الخاص بالعمد الوارد ضمن نظام مديرية الأمن العام لعام 1369هـ entity=document_number:م/7 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1406/4/10ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره والماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه.
وبعد الاطلاع علي الفصل الثلاثين من نظام مديريه الامن العام الصادر بالاراده الملكيه
رقم 691/28/2817/8/10
 والمبلغ بالامر السامي رقم (3594) وتاريخ 29 /3/ 1369ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 20 /3 /1406ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 الموافقه علي نظام العمد بالصيغه المرفقه بهذا.
ثانيا:
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 1406/3/20ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارد من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ه/10202) وتاريخ 29/ 4 /1402ه. والمرفوعه للمقام السامي من سمو وزير الداخليه برقم (3 /18693) وتاريخ 21/ 4 /1402ه حول مشروع نظام العمد.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المذكور.
وبعد الاطلاع علي الفصل الثلاثين من نظام مديريه الامن العام الصادر بالاراده الملكيه
رقم (691/28/3817/8/10) والمبلغ بالامر السامي رقم (3594) وتاريخ 29/ 3 /1369ه.
وبعد الاطلاع علي مذكرتي شعبه الخبراء رقم (3) وتاريخ 28/ 1 /1403ه ورقم (19) وتاريخ 5/ 2 /1406ه
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه المتخذه بتاريخ 13/ 3 /1406ه

 يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي نظام العمد بالصيغه المرفقه بهذا.
ثانيا: 
نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.

 رييس مجلس الوزراء
نظام العمد
الماده الاولي
العمد ونوابهم هم من رجال الامن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الامن، ويقومون بتنفيذ اوامر اجهزه الامن ومعالجه مصالح السكان ضمن الاختصاصات المحدده في هذا النظام والانظمه الاخري.
الماده الثانيه
تحدد بقرار من امير المنطقه بناء علي اقتراح لجنه تشكل من الاماره والشرطه والبلديه والاحياء في المدن، وكذلك الاماكن التي يجب ان يكون لكل منها عمده، ويمكن ان يكون لكل عمده نايب، او اكثر وذلك وفقا لمقتضيات الحاجه.
اختيار العمد ونوابهم
الماده الثالثه: يتم اختيار العمده وفقا لما يلي:
1- تعلن اداره الشرطه في المكان المراد شغل وظيفه العمده فيه عن الوظيفه الشاغره لديها ومرتبتها ومكان شغلها والشروط الواجب توفرها في شاغلها، وذلك في صحيفه محليه او اكثر، وتلصق صوره من الاعلان علي مقر الاماره والشرطه والبلديه ومسجد او مساجد المكان المراد شغل وظيفه العمده فيه.
2- يحق لمن تتوفر فيه شروط شغل الوظيفه ان يتقدم بطلب الي اداره الشرطه لترشيح نفسه مرفقا بطلبه المستندات اللازمه.
كما يجوز لعدد من سكان الحي لا يقل عن عشره ترشيح شخص او اكثر لشغل وظيفه العمده في حيهم
علي ان يرفقوا بطلبهم المستندات الداله علي توفر الشروط النظاميه لديه، والاسباب التي دعتهم لترشيحه.
3- تشكل الاماره لجنه من مندوبين عن المحكمه والاماره والشرطه والاحوال المدنيه والبلديه؛ لدراسه الطلبات وترشيح ثلاثه اشخاص من بين المتقدمين ما لم يكن عدد المرشحين اقل من ذلك.
4- ترفع الاماره جميع الطلبات المستوفيه للشروط الي امير المنطقه او من يفوضه مع توصيه اللجنه بتعيين واحد من الاشخاص المرشحين منها.
ويجوز لامير المنطقه او من يفوضه اختيار العمده من بين المرشحين من اللجنه او من بين اصحاب الطلبات الاخري المستوفيه للشروط علي ان يراعي تفضيل حمله الشهادات العليا.
5- يجور لوزير الداخليه عند الضروره ولاسباب يقدرها اعفاء المرشح من شرط المؤهل طبقا لضوابط متفق عليها بين وزاره الداخليه وديوان الخدمه المدنيه.
الماده الرابعه
يتم اختيار نايب العمده بالطريقه التي يتم بها اختيار العمده.
الماده الخامسه
اذا تم اختيار العمده او نايبه يصدر مدير الامن العام او من يفوضه قرار تعيينه.
شروط اختيار العمد ونوابهم
الماده السادسه
يشترط فيمن يرشح لوظيفه عمده او نايب عمده الشروط التاليه: -
1) ان يكون سعوديا بالاصل.
2) ان لا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
3) ان يكون من سكان الحي او المكان ومقيما فيه بصوره مستمره ولمده لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين باحوال السكان فيه، علي ان تستمر اقامته فيه طيله شغل وظيفه العمده، اما الاحياء التي لم يمض علي قيامها خمس سنوات فيتم الاختيار من بين اقدم المقيمين فيها ممن تتوفر فيهم الشروط.
4) ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف وبالامانه.
5) ان لا يكون قد سبق فصله تاديبيا من وظيفه عمده او من اي وظيفه عامه اخري.
6) ان يكون صالحا من العاهات التي لا يستطيع معها القيام بمهام وظيفته، علي ان تثبت لياقته بتقرير طبي صادر من جهه طبيه رسميه.
7) ان يكون حسن السيره والسلوك ومن ذوي الاخلاق الفاضله المشهود لهم بالامانه والاستقامه وحسن الخلق.
8) ان تتوفر لديه شروط شغل الوظيفه العامه.
اختصاصات العمد ونوابهم
الماده السابعه
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه يكون العمده مسيولا عن اداء الواجبات والاختصاصات التاليه:
1) الاهتمام بالامور والمسايل المتعلقه بالامن وما يقع في دايره اختصاصه من حوادث وجرايم وتصرفات مشبوهه وتبليغ الجهه المختصه بها فورا، وتقديم كل ما من شانه تسهيل مهمه رجال الامن والمحققين، والتحري عن مجهولي الهويه والموجودين بصفه غير نظاميه والفارين من وجه العداله، واخبار مرجعه عنهم ومحال اقامتهم والجهات التي تساعدهم او تؤويهم.
2) مراقبه احراز وحمل الاسلحه بجميع انواعها؛ للتاكد من الترخيص باحرازها وحملها ومراقبه ذوي السوابق والمنحرفين، ومساعده السلطات المختصه بمكافحه المخدرات وتبليغ الجهات المختصه، وذلك وفق قواعد يضعها وزير الداخليه.
3) مرافقه ممثلي السلطه المكلفين بدخول المنازل وتفتيشها، والتاكد من استنادهم الي اوامر صادره من جهات الاختصاص.
4) تقديم المساعده اللازمه للدوريات بانواعها، وللموظفين الموفدين في مهمات كموظفي الاحصاء وغيرهم.
5) مساعده المحضرين ومندوبي الدواير الرسميه في تنفيذ ما يكلفون به من اوامر كاوراق الاحضار والتبليغ ونحوها.
6) تصديق الاوراق التي تطلبها الدواير الرسميه مثل اوراق الكفالات والشهادات وغيرها.
7) التبليغ عن المستحقين في دايره اختصاصه لمعاشات الضمان الاجتماعي او جمعيات البر من الارامل والقصر والمسنين وغيرهم ومتابعه ذلك لدي الجهات المختصه.
8) تقديم المساعدات الممكنه لجهات الاختصاص ولسكان الحي بالابلاغ عن الحريق وانقطاع الماء والكهرباء وغيرها من المرافق العامه.
9) التعقيب علي الحراس الليليين (العسس) للتاكد من وجود كل منهم في مكان عمله وقيامه باداء واجبه.
10) التبليغ عن العبث بالمرافق العامه، او اساءه الانتفاع بها في دايره اختصاصه.
11) القيام بما يكلفه به وفقا لهذا الكلام مرجعه المباشر من مهام تتعلق بالامن في دايره اختصاصه، وفي هذه الحاله يزود العمده بالموظفين اللازمين لمساعدته.
12) يجب علي العمده رفع تقرير يومي الي مرجعه المباشر بالحوادث والمسايل المهمه التي لها ارتباط بالامن في دايره اختصاصه، وذلك وفقا لنموذج تحدده اللايحه التنفيذيه.
الماده الثامنه
تحدد اللايحه التنفيذيه كيفيه اداء العمد ونوابهم لواجباتهم واختصاصاتهم.

الماده التاسعه
نايب العمده يساعد العمده في اداء واجباته في حاله حضوره وينوب عنه في ادايها في حاله غيابه.
المحظورات
الماده العاشره
محظر علي العمده ونايبه ما يلي:
1) اساءه استعمال سلطه وظيفته، او استغلال نفوذها.
2) قبول الرشوه او طلبها بكافه الصور المنصوص عليها في نظام مكافحه الرشوه.
3) قبول الهدايا او الاكراميات او طلب ذلك باي صوره من الصور.
4) تقاضي اي اجر او مكافاه نقديه او عينيه من ارباب المصالح او وسطايهم.
5) الاشتغال بالتجاره بطريق مباشر او غير مباشر، او الاشتراك في تاسيس الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها، او اي عمل فيها او في محل تجاري، کما يحظر عليه تولي وظيفه عامه او خاصه اخري، او الجمع بين منصبه وعضويه اي لجنه حكوميه او اهليه ما لم يكن مكلفا بذلك من مرجعه في المشاركه في هذه اللجان.
6) افشاء الاسرار العامه او الخاصه التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتي بعد تركه الخدمه.
7) منح او تصديق شهادات قبل التثبت من صحه محتوياتها واختصاصه في تصديقها.
8) الامتناع عن تصديق او منح الوثايق والشهادات التي ينص عليها هذا النظام والانظمه الفرعيه الاخري.
9) معامله السكان معامله غير لايقه او التسبب في تعطيل مصالحهم، او دخول المنازل دون اذن او المساس بحرمتها.
10) الاهمال في اداء الوظيفه، او التهاون في القيام بها او الغياب عن العمل دون عذر مشروع.
11) جميع الامور الاخري المحظوره علي الموظفين.

احكام عامه
الماده الحاديه عشره
 يكون للعمده ختم باسمه واسم الحي او المكان المسيول عنه وفقا للنموذج المعتمد من مدير الامن العام، ومرسل نموذج مصدق عن هذا الختم ومن توقيع العمده الشخصي الي الجهات والدواير ذات العلاقه؛ لحفظه في ملف خاص للرجوع اليه عند الحاجه.

الماده الثانيه عشره
 يكون لنايب العمده ختم باسمه واسم الحي او المكان الذي يعمل فيه وتسري عليه الاحكام المقرره لختم العمده.
الماده الثالثه عشره
 يختم العمده او نايبه حسب الاحوال بختمه وتوقيعه المعتمدين الاوراق المكلف بتصديقها وفقا لاختصاصه، ويكون كل منهما مسيولا عن ختمه وتوقيعه.
الماده الرابعه عشره
يصدر مجلس الخدمه المدنيه بناء علي اقتراح وزير الداخليه قرارا يحدد فيات العمد ونوابهم ومكافاتهم.
الماده الخامسه عشره
يصدر مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الداخليه قرارا بتكوين لجنه تختص بتنميه وتطوير خدمات العمد، وتشجيع سكان الحي علي التعاون لمساعده العمده في القيام بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام.

الماده السادسه عشره
 يحال العمده ونايبه علي التقاعد عند بلوغ اي منهما سن الستين، ولوزير الداخليه تمديد الخدمه الي الخامسه والستين، ويجوز بقرار من مجلس الخدمه المدنيه بناء علي اقتراح وزير الداخليه مد خدمه اي منهما حتي بلوغ سن السبعين.
الماده السابعه عشره

يجوز لوزير الداخليه بناء علي توصيه اللجنه المشار اليها في الفقره الثالثه من الماده الثالثه من هذا النظام اختيار العمده ونايبه من بين المؤهلين من الموظفين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وفي هذه الحاله يحق الجمع بين المعاش التقاعدي وما تستحقه وظيفه العمده او نايبه من راتب وبدل ومكافاه ويصرف هذا الاستحقاق كمكافاه.
الماده الثامنه عشره

تسري احكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه ونظام التقاعد المدني علي العمد ونوابهم الا ما استثني بموجب هذا النظام.
الماده التاسعه عشره
 يجوز لوزير الداخليه بقرار مسبب انهاء خدمه العمده او نايبه في الحالات التي يراها ضروريه.
الماده العشرون
 يصدر وزير الداخليه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
الماده الحاديه والعشرون
 يلغي هذا النظام ما ورد بشان العمد في نظام مديريه الامن العام الصادر بالاراده الملكيه رقم 10/8/2817/691 والمبلغ بالامر السامي رقم 3٥٩٤ وتاريخ 29 /3 /1369ه وكذلك كل حكم متعارض معه.
ا
لماده الثانيه والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره، كما تنشر في الجريده الرسميه ايضا اللوايح الصادره تنفيذا له.