moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٩٤٤٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتعليم والتدريب التقني المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه ادعي فيها بما نصه:(.. ١- بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٤ه تاسست موكلتي/شركه (...) للتعليم والتدريب التقني - شركه ذات مسؤوليه محدوده - سجل تجاري رقم: (...) براس مال قدره ٥٠.٠٠٠ ريال ويملك حصص راس مال الشركه شريكان، وهما: الشريك (...) بنسبه (%٥٠) والشريك (...) بنسبه (٥٠%) من حصص راس مال الشركه، وكان الشريكان هما المديران للشركه بعقد التاسيس بصلاحيات مختلفه الا ان الصلاحيات المتعلقه بحسابات الشركه البنكيه كانت حصرا للمدعي عليه فقط. ٢- تبين للشريك والمدير (...) وجود عده مخالفات لدي المدير الاخر المدعي عليه فاقام (...) بصفته شريكا دعوي ضد المدعي عليه، طلب فيها بعزله من اداره الشركه، وصدر حكم من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (٤٥٣٠٤٤١٣٢٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢ه قضي بعزل المدعي عليه (...) من اداره شركه (...) للتعليم والتدريب التقني. ٣- بعد صدور الحكم بعزل المدعي عليه من اداره الشركه تم تعديل عقد تاسيس الشركه بموجب الحكم القضايي بحذف المدعي عليه من اداره الشركه ولم يعد هناك من يملك الصلاحيات المتعلقه بالبنوك للشركه، ورفضت البنوك التعامل مع المدير الحالي السيد/ (...) لعدم وجود الصلاحيات البنكيه لديه في العقد المعدل وهذا ادي الي تعطيل اهم امر لتسيير واداره اي شركه اذ انه لا يمكن لشركه ان تستمر بدون صرف اجور الموظفين وسداد مستحقات المتعاقدين ورفع الاقرارات الضريبيه ل(...) وغيرها من الامور اليوميه الهامه جدا والمستعجله. ٤- وحيث ان من اثار العزل تعديل عقد التاسيس لتنتقل كافه الصلاحيات لمدير الشركه الحالي (...) ومنها الصلاحيات البنكيه اللازمه لممارسه الشركه لاعمالها، وهي (استخراج كشوفات الحسابات - اصدار الشيكات - السحب - تحديث الحسابات - التحويل من الحسابات - الايداع - طلب الضمانات - فتح الاعتمادات - فتح الحسابات) وذلك لتسيير اعمال الشركه ودفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات (...) ودفع الايجارات المرتبطه بالشركه وسكن موظفيها، فتم التواصل مع المدعي عليه لتعديل عقد تاسيس الشركه لنقل الصلاحيات وامتنع عن ذلك، ثم قامت اداره الشركه بعقد جمعيه للشركاء لهذا الغرض؛ الا انه لم يحضر للجمعيه امعانا واستمرارا منه بتعطيل الشركه والاضرار بها وهذا یؤکد سوء نیته. ثانيا/الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم ولكون عدم وجود من يملك الصلاحيات البنكيه فیه تعطیل تام وضرر كبیر للشركه موكلتي وحيث ان المدعي عليه يتعمد تعطيل الشركه والاضرار بها وبناء علي القاعده الفقهيه الضرر يزال وحيث نصت الماده ٣٦ من نظام المحاكم التجاريه علي تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي :... ٨- المنع من التصرف او الاذن به ... فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاذن بالتصرف لمدير الشركه الحالي السيد/ (...) هويه رقم: (...) بالصلاحيات اللازمه وذلك لتسيير اعمال الشركه ودفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات (...) ودفع الايجارات المرتبطه بالشركه وسكن موظفيها وهي (استخراج كشوفات الحسابات - اصدار الشيكات - السحب - تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات - الايداع - طلب الضمانات - فتح الاعتمادات - فتح الحسابات). ثم عقدت الدايره لنظره جلسه بتاريخ ١٠-٠٢-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه فاحال علي صحيفه الطلب المرفقه في مرفقات القضيه، وقام بارفاقها في خانه المحادثات ونصها: (الموضوع: طلب مستعجل بالاذن بالتصرف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبناء علي المادتين الخامسه والثلاثون والسادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان موكلتي بصدد تقديم دعوي موضوعيه الا ان لديها طلبا عاجلا يترتب علي التاخر بالفصل فيه وقوع ضرر جسيم علي الشركه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب المستعجل وبيانه في الاتي: اولا/ الدعوي ١- بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٩ه تاسست موكلتي/ شركه (...) للتعليم والتدريب التقني – شركه ذات مسؤوليه محدوده – سجل تجاري رقم: (...) براس مال قدره ٥٠.٠٠٠ ريال ويملك حصص راس مال الشركه شريكان، وهما: الشريك (...) بنسبه ٥٠ بالمايه والشريك (...) بنسبه ٥٠ بالمايه وكان الشريكان هما المديران للشركه بعقد التاسيس بصلاحيات مختلفه الا ان الصلاحيات المتعلقه بحسابات الشركه البنكيه كانت حصرا للمدعي عليه فقط. (مرفق ١- عقد التاسيس قبل العزل). ٢- تبين للشريك والمدير (...) وجود عده مخالفات لدي المدير الاخر المدعي عليه فاقام (...) دعوي ضد المدعي عليه، طلب فيها عزله من اداره الشركه، وصدر حكم من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (٤٥٣٠٤٤١٣٢٥) بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه قضي بعزل المدعي عليه (...) من اداره شركه (...) للتعليم والتدريب التقني. (مرفق ٢ - صك حكم العزل). ٣- بعد صدور الحكم بعزل المدعي عليه من اداره الشركه تم تعديل عقد تاسيس الشركه بموجب الحكم القضايي بحذف المدعي عليه من اداره الشركه ولم يعد هناك من يملك الصلاحيات المتعلقه بالبنوك للشركه (مرفق ٣ – عقد التاسيس المعدل) ورفضت البنوك التعامل مع المدير الحالي / (...) لعدم وجود الصلاحيات البنكيه لديه في العقد المعدل وهذا ادي الي تعطيل اهم امر لتسيير واداره اي شركه اذ انه لا يمكن لشركه ان تستمر بدون صرف اجور الموظفين وسداد مستحقات المتعاقدين ورفع الاقرارات الضريبيه ل(...) وغيرها من الامور اليوميه الهامه جدا والمستعجله. ٤- وحيث ان من اثار العزل تعديل عقد التاسيس لتنتقل كافه الصلاحيات لمدير الشركه الحالي (...) ومنها الصلاحيات البنكيه اللازمه لممارسه الشركه لاعمالها، وهي: (استخراج كشوفات الحسابات – اصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الايداع - طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات) وذلك لتسيير اعمال الشركه ودفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات هييه الزكاه والرسوم الحكوميه وتجديد الاقامات ودفع الايجارات المرتبطه بالشركه وسكن موظفيها، فتم التواصل مع المدعي عليه لتعديل عقد تاسيس الشركه لنقل الصلاحيات وامتنع عن ذلك، ثم قامت اداره الشركه بعقد جمعيه للشركاء لهذا الغرض؛ الا انه لم يحضر للجمعيه امعانا واستمرارا منه بتعطيل الشركه والاضرار بها وهذا يؤكد سوء نيته. ثانيا/ مبررات حاله الاستعجال: نؤكد لفضيلتكم مدي عجله طلبنا وحجم الضرر الواقع علي الشركه ونرفق لفضيلتكم مجموعه من المرفقات توضح حساسيه ومبررات طلبنا العاجل وتؤكد حجم الضرر الواقع علي الشركه والضروره القصوي للاستجابه لطلبنا وتتضمن مخالفات وغرامات من مكتب العمل اوقعت علي الشركه بسبب عدم قدره اداره الشركه لصرف مستحقات عامليها لانعدام الصلاحيات البنكيه لها وغرامات اوقعت عليها من (...) وقضايا عماليه رفعت علي الشركه بسبب عدم دفع الاجور للموظفين، ومطالبات باجره عقارات لم تستطع الشركه دفعها بسبب عدم وجود من يملك الصلاحيات البنكيه لصرف هذه المستحقات وسداد الغرامات، علما بان في حساب الشركه اموال كافيه للوفاء بجميع هذه الالتزامات باضعاف مضاعفه، وهذه امثله وليست حصرا للاضرار مما يؤكد اهميه الاستجابه لطلبنا المستعجل. (مرفق ٤ – امثله لمبررات حاله الاستعجال). ثالثا/ الطلبات تاسيسا علي ما تقدم ولكون عدم وجود من يملك الصلاحيات البنكيه فيه تعطيل وشلل تام لاداره الشركه وضرر كبير للشركه وحيث ان المدعي عليه يتعمد تعطيل الشركه والاضرار بها وبناء علي القاعده الفقهيه الضرر يزال وحيث نصت الماده ٣٦ من نظام المحاكم التجاريه علي (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ... ٨- المنع من التصرف او الاذن به...) فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاذن بالتصرف لمدير الشركه الحالي السيد/ (...) هويه رقم: (...) بالصلاحيات البنكيه اللازمه لتسيير اعمال الشركه ودفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات (...) وتجديد الاقامات ودفع الايجارات المرتبطه بالشركه وسكن موظفيها وهي (استخراج كشوفات الحسابات – اصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الايداع - طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات))، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ونصها: (اشاره الي الموضوع اعلاه فانني اوجز رد موكلي بما يلي : من الناحيه الشكليه : هذا الطلب العاجل الذي تطلب فيه المدعيه الاذن بالتصرف بالصلاحيات اللازمه للسيد / (...) لابد ان تكون مرفوعه من قبل (...) بصفته مدير الشركه وليس ان ترفع الدعوي من قبل الشركه فموكلي يدفع بانعدام الصفه من قبل المدعيه. اما بالنسبه للرد موضوعيا حول طلب المدعيه الاذن بالتصرف بالصلاحيات اللازمه لا ترتقي لان تكون طلبا عاجلا لما هو موضح ادناه: تطلب المدعيه في هذه الدعوي العاجله الاذن بالتصرف بالصلاحيات اللازمه للسيد/ (...)– مدير الشركه - بحجه انه لا يملك الصلاحيات البنكيه بعقد تاسيس الشركه وترتب علي ذلك بحسب زعمها تعطيل اعمال الشركه بالكامل مما اضطرها لرفع هذا الطلب العاجل بمنح مدير الشركه الصلاحيات اللازمه وهذا ادعاء غير صحيح وتضليل للقضاء حيث ان السيد/ (...) قام بفتح حسابات بنكيه بعدد من البنوك (مع التحفظ علي اليه فتح هذه الحسابات) وتمت عمليات ايداع من عملاء الشركه بمبالغ تتجاوز (١١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) احد عشر مليون ريال وتصرف مدير الشركه بتلك الاموال خلال الثمانيه اشهر الماضيه بموجب عمليات صرف بنكيه متعدده للمبالغ المذكوره اي انه مارس فعليا كافه الصلاحيات المطالب بها في هذه الدعوي العاجله حيث فتح (...) حسابات بنكيه باسم الشركه وتصرف بالاموال المودعه من قبل العملاء بهذه الحسابات تصرفا فعليا. لذا تنتفي صفه الاستعجال بهذه الدعوي. الحسابات البنكيه التي قام السيد/ (...) بفتحها خلال الثمانيه اشهر الماضيه والزام عملاء الشركه بالتحويل لتلك الحسابات وتم فعليا ايداع ما لا يقل عن احد عشر مليون ريال وتصرف بها (...) بعمليات صرف متعدده وبيانات هذه الحسابات البنكيه كالتالي: الحساب الاول لشركه (...) للتعليم والتدريب التقني بمصرف (...) حساب رقم: (...) الحساب الثاني لشركه (...) للتعليم والتدريب التقني ببنك (...) حساب رقم: (...) الحساب الثالث لشركه (...) للتعليم والتدريب التقني بالبنك (...) حساب رقم: (...) ونود ان نلفت نظر الدايره القضاييه الموقره لما يلي : اولا : الحكم القضايي بعزل موكلي من اداره شركه (...) للتعليم والتدريب التقني الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه كان بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه اي انه مضي عليه اكثر من تسعه اشهر، وخلال هذه الفتره مارس مدير الشركه الحالي (...) منفردا كافه الصلاحيات ولا وجود لصفه الاستعجال ولو كان الامر له صفه الاستعجال لتم رفع هذه الدعوي مباشره بعد صدور الحكم القضايي بعزل موكلي من اداره الشركه. ثانيا :اين صفه الاستعجال وهو وخلال الثمانيه اشهر الماضيه قام بفتح الحسابات المذكوره اعلاه وقام بالتصرف بعمليات صرف بنكيه متعدده بمبالغ تتجاوز احد عشر مليون من الحسابات البنكيه للشركه المذكوره اعلاه؟ وكان له كامل حريه التعامل علي الحسابات البنكيه المذكوره (مع تحفظ موكلي علي الكيفيه والاليه لفتح تلك الحسابات والتصرف بالاموال المودعه بها). ثالثا : اذا كان السيد / (...) لا يملك صلاحيات بنكيه بعقد تاسيس الشركه فما هو سنده النظامي خلال الثمانيه اشهر الماضيه وهو يمارس عمليات فتح الحسابات البنكيه المذكوره والتصرف بعمليات صرف متعدده بمبالغ تتجاوز احد عشر مليون ريال التي تم ايداعها من العملاء لصالح الشركه. رابعا : اذا كانت المدعيه تزعم بان اعمال الشركه متعطله من رواتب موظفين وسداد مستحقات (...) ودفع الايجارات المرتبطه بالشركه وسكن موظفيها فاين تم صرف المبالغ التي تتجاوز احد عشر مليون ريال والتي تم ايداعها بالحسابات البنكيه المذكوره للشركه من العملاء وتصرف بها مدير الشركه بموجب عمليات صرف متعدده. ولفضيله رييس الدايره التاكد من صحه ما ذكرته بسؤال المدعيه هل قام مدير الشركه (...) بفتح الحسابات البنكيه المذكوره اعلاه لصالح شركه (...) للتعليم والتدريب التقني ام لا ؟ وهل تصرف بتلك الاموال المذكوره المودعه من عملاء الشركه (احد عشر مليون ريال) من حسابات الشركه ام لا ؟ والتمس من فضيله رييس الدايره الزام المدعيه بتزويدنا بكشوف الحسابات البنكيه للحسابات المذكوره اعلاه، والافصاح عن اي حسابات بنكيه اخري تم فتحها باسم للشركه. الطلبات : رد دعوي المدعيه.)، وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: (نتمسك باقرار المدعي عليه بانه معترض علي تصرفات مدير الشركه في الحسابات البنكيه وانه رافض لاي تصرف فيها وهذا دليل لدعوانا اما بشان العجله في طلبنا فقد قام المدعي عليه فعليا بتقديم شكوي لدي البنك (...) معترضا علي تصرف مدير الشركه في الحسابات البنكيه وعلي اثرها تم منع التصرف في الحسابات البنكيه للشركه وتم افهامنا باحاله النزاع للقضاء وعليه وما دام ان المدعي عليه باقراره معترض لاي تصرف يجريه مدير الشركه ومع تمسكنا بمشروعيه تصرفات مدير الشركه في الحسابات البنكيه وان ذلك مرده الدعوي الموضوعيه فنطلب الفصل عاجلا في الطلب المستعجل لتحقق الشروط الشكليه للطلب المستعجل). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قام موكلك بالحضور لاجتماع جمعيه الشركاء لاضافه الصلاحيات البنكيه فاجاب بان موكله لم يحضر وانه يرفض التعديل، وبعرض ذلك وكيل المدعيه اجاب بان مبرر الاستعجال يتمثل في ان المدعي عليه تقدم بشكوي للبنك (...) وتم منع التصرف في الحسابات البنكيه اما الدفوع الموضوعيه تكون في الدعوي الموضوعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله تقدم بشكوي للبنك (...). ثم اضاف وكيل المدعيه بانه يتمسك باقرار وكيل المدعي عليه بان المدعي عليه تقدم بشكوي للبنك (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يعدل جوابه وان موكله لم يتقدم بشكوي للبنك (...) وانما لمصرف (...)، ثم وجه وكيل المدعيه سؤال للمدعي عليه: هل تقدم موكلك بشكوي للبنك (...) او مصرف (...)؟ فاجاب وكيل المدعي عليه بان موكله تقدم بشكوي لمصرف (...)، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته، تمسك وكيل المدعيه بالفصل في الطلب المستعجل وفقا للنظام، وتمسك وكيل المدعي عليه بدفوعه وقررا اكتفايهما بما سبق، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان طلب الاذن بالتصرف ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الطلب استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الدايره مختصه بنظر الطلب استنادا للفقره (٢/ا) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. واما عن صفه المدعيه في هذه الدعوي؛ فانها منعقده ولها المصلحه في تقديم الطلب وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه:(لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق..). واما عن موضوع الطلب؛ فالمدعيه تطلب الاذن لمدير الشركه الحالي المعين في عقد التاسيس بالتصرف بالصلاحيات البنكيه، وذلك بعد ان كان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه المدعيه يتمتع وحده بهذه الصلاحيات، حتي صدر حكم من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٣٠٤٤١٣٢٥) بتاريخ ٠٢-٠٥-١٤٤٥ه بعزل المدعي عليه عن اداره الشركه. وحيث ان الدايره بعد تاملها لطلب المدعيه وما تضمنه من عدم تمكن مديرها الحالي من تسيير اعمال الشركه الماليه وسداد اجور العاملين ورفع الاقرارات الضريبيه لهييه الزكاه والضريبه والجمارك مما تسبب في تعطيل الشركه عن تسيير اعمالها، وما اجاب به وكيل المدعي عليه من عدم حضور موكله لجمعيه الشركاء ورفضه اضافه الصلاحيات البنكيه لمدير الشركه الحالي المعين في عقد التاسيس، تبين لها تحقق صفه الاستعجال في الطلب، فان عقد تاسيس الشركه المدعيه الصادر بتاريخ ٠٣-٠٣-١٤٤١ه قبل عزل المدعي عليه من اداره الشركه تضمن صلاحيات ماليه وبنكيه للمدعي عليه بصفته مديرا الشركه، بينما عقد التاسيس المعدل والصادر بعد عزل المدعي عليه من اداره الشركه لم يتضمن الصلاحيات البنكيه والماليه للمدير الحالي/ (...). وحيث قدمت المدعيه اشعارات صادره من جهات رسميه وخطابات مرسله للمدعيه تثبت تعطل اعمال الشركه وتراكم الديون والالتزامات عليها؛ وقد تبين للمحكمه امتناع المدعي عليه/ (...) بصفته شريك من منح الصلاحيات اللازمه للمدير الحالي/ محمد بن راشد الراشد لتسيير اعمال الشركه، وتقدمه بشكوي للبنك المركزي من شانها منعت المدير الحالي من التصرف بالحسابات البنكيه للشركه. ولما كانت الصلاحيات البنكيه والماليه هي الاداه الاساسيه لاداره الشركه وتسيير اعمالها، وفي تخلفها تعطيل لاداره الشركه وتفويت لمصالحها، ومضاعفه لديونها بسبب الغرامات التي تفرض علي تاخر سداد اجور العاملين او تكاليف الدعاوي التي تقام ضدها ونحو ذلك؛ وبما ان من اثار الحكم بعزل المدعي عليه من اداره الشركه انتقال الصلاحيات البنكيه للمدير الحالي، وبما ان الاذن بالتصرف يعد من الطلبات المستعجله وفقا للفقره (٨) من الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تجيب المدعيه لطلبها علي النحو الوارد في منطوق القرار. ولا ينال من ذلك ما ابداه وكيل المدعي عليه من دفوع باعتراضه علي تصرفات مدير الشركه الحالي؛ فان هذه الدفوع من شان الالتفات اليها الدخول في موضوع الدعوي، وهو ما يخرج عن اختصاص الدايره استنادا للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصها:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثوبت الحق الموضوع). نص الحكم: فلكل ماتقدم قررت المحكمه: الاذن ل(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مدير شركه (...) للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم: (...) بالتصرف بممارسه الصلاحيات الماليه والبنكيه اللازمه لتسيير اعمال الشركه بما في ذلك :(استخراج كشوفات الحسابات – اصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الايداع – طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات). وهذا القرار مشمول بالتنفيذ المعجل استنادا للفقره (١) من الماده (٦٥) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(تكون الاحكام والاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات التاليه:ا-اذا كان الحكم او الامر صادرا في دعوي مستعجله..). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٩٤٤٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتعليم والتدريب التقني المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه طلب مستعجل قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مضمونه طلب الاذن بالتصرف لمدير الشركه الحالي السيد/ (...) هويه رقم: (...) بالصلاحيات اللازمه وذلك لتسيير اعمال شركه (...) للتعليم والتدريب التقني. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي الاذن ل(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مدير شركه (...) للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم: (...) بالتصرف بممارسه الصلاحيات الماليه والبنكيه اللازمه لتسيير اعمال الشركه بما في ذلك :(استخراج كشوفات الحسابات – اصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الايداع – طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات) ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي وكيل المدعي عليه فنعي عليه باعتراضه المرافق ملف القضيه، والمتحصل في طلب نقض الحكم لما شاب حكم الدايره الخطا في تقدير حالتي الاستعجال والجديه الواجب توافرهما في الدعوي المستعجله، فاين صفه الاستعجال وخلال الثمانيه اشهر الماضيه قام مدير الشركه الحالي بفتح ٣ حسابات بنكيه باسم الشركه، الحساب الاول لدي مصرف (...) حساب رقم: (...) والحساب الثاني ببنك (...) حساب رقم: (...) والحساب الثالث بالبنك (...) حساب رقم: (...)، وقام بالتصرف بعمليات صرف بنكيه متعدده بمبالغ تتجاوز احد عشر مليون ريال من الحسابات البنكيه للشركه المذكوره اعلاه؟ وكان له كامل حريه التعامل علي الحسابات البنكيه المذكوره (مع تحفظ موكلي علي الكيفيه والاليه لفتح تلك الحسابات والتصرف بالاموال المودعه بها). كما ان الحكم القضايي بعزل المدعي عليه من اداره شركه (...) للتعليم والتدريب التقني الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه كان بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه اي انه مضي عليه اكثر من تسعه اشهر، وخلال هذه الفتره مارس مدير الشركه الحالي (...) منفردا كافه الصلاحيات ولا وجود لصفه الاستعجال ولو كان الامر له صفه الاستعجال لتم رفع هذه الدعوي مباشره بعد صدور الحكم القضايي بعزل موكلي من اداره الشركه، وطلب الغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضه الاستيناف، باشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر القضيه، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه، وسالت الدايره الاطراف عن مباشره دعوي بين الطرفين ذات اتصال بالموضوع وارتباط به، فاكدا ذلك عبر الدعوي رقم (٤٦٧٠١٦٣٨١٤) المنظوره امام الدايره الثامنه بهذه المحكمه، وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٦ه، وتقديم المستانف اعتراضه خلال الاجل النظامي المقرر، ومن ثم انطباق الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (١٠) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وينعقد الاختصاص لهذه الدايره بنظر الدعوي بموجب ما نصت عليه الماده (٨٠/١) من النظام، وازاء الموضوع، ولين اثارت المستانفه نعيها بانتفاء توافر شروط الطلب المستعجل علي هذه المنازعه، واذ ان هذا الدفع مردود بما سبكته الدايره الابتداييه في حيثيات حكمها، اذ اماطت اللثام عن توافر حاله الاستعجال في هذا الطلب، والمتمثل في عزل المدعي عليه قضاء عن اداره الشركه، وحاجتها لمن يدير دفتها ويسير اعمالها بصلاحيات ترنو الي الغايه التي تسهم في الحفاظ علي اوضاع الشركه واعمالها، وعليه فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه، فان هذا النعي حري بالرد، ومن ثم فان تظافر ما دون حيال تحقق شرايط الاستعجال في هذا الطلب يعد كافيا لارتسام جوانبه واستواء الفصل فيها، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دايره الاستيناف عما اثير؛ ذلك انه يتطرق الي النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدواير مقيد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فان دايره الاستيناف امعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمه في النزاع بشان شرايط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٦٣٠١٢١٩٢٨) في هذه القضيه، والقاضي ب الاذن ل(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مدير شركه (...) للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم: (...) بالتصرف بممارسه الصلاحيات الماليه والبنكيه اللازمه لتسيير اعمال الشركه بما في ذلك: (استخراج كشوفات الحسابات – اصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الايداع – طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات) ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.