tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430583965 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:563677c0-48c8-46d2-adf6-f50390db65ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٩٢١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه وخلاصتها ان موكلته باعت ووردت للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه بمبلغ اجمالي وقدره (٢,٥٩٨.٣٥) الفان وخمسميه وثمانيه وتسعون ريالا و خمس وثلاثون هلله، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في ورقه كشف الحساب المؤرخ في ٩/٥/٢٠٢٢م بذات مبلغ المطالبه، وبذيلها عباره (الرصيد مطابق حتي تاريخه)، وختم المنشاه المدعي عليها، وتوقيع مالكها المدعي عليه، وبسؤال الحاضر عن اصل المصادقه؟ استمهل لتقديمها عبر الطلبات خلال عشره ايام. وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن اصل المصادقه؟ ذكر بانه ارفقه عبر الطلبات، وبالاطلاع عليها تبين بانها مصادقه علي كشف حساب تتضمن ختم المدعي عليه وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه، وتاريخ ١٣/٥/٢٠٢١م، بمبلغ وقدره الفان وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وخمس وثلاثون هلله، وقرر الحاضر بان يحصر طلبه في المبلغ المذكور، وبناء عليه ؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي دعوي المدعيه المدونه اعلاه، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين باعتبار ان كلاهما يمتهن اعمال الشراء لاجل البيع، وعليه؛ فان نظر هذا النزاع داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور للجلسات رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في كشف الحساب المرفق عبر الطلبات المتضمن ختم المدعي عليه وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه، وتاريخ ١٣/٥/٢٠٢١م، بمبلغ وقدره الفان وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وخمس وثلاثون هلله، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بهذا المبلغ، ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان الكتابه حجه ؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)؛ فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده ، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، ومن ان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه…)، ولما كانت المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه، ولما كانت الاوراق التي قدمها وكيل المدعيه تثبت اصل التعامل بين الطرفين، كما انها قراين كافيه وقويه في اثبات حق المدعيه، وتعد ناقله لجانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه؛ لكونها اوراق جري العرف التجاري علي التعامل بمثلها واثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض اقوي منها، لما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر…)، ولما نصت عليه الماده ٨٨ من ذات النظام من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم…)، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره الفان وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وخمس وثلاثون هلله، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.