moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم 8700/1/ق لعام 1435ه المقامه من (...) ضد (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 16/2/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي/ حبيب بن مجري القحطاني عضوا القاضي/ عمر بن عبدالعزيز الصبي عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 24/8/1435ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره هذا الحكم مشتملا علي التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض المدعي(...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) بلايحه دعوي تضمنت انه تمت اتفاقيه بين مؤسسه (...) لصاحبها (...) وبين مؤسسه (...) يمثلها المدعي بناء علي تفويض منها، وذلك لتنفيذ "106" فلل عظم بالمواد، سعر المتر المسطح 600 ريال، لكن التنفيذ لم يتم، وبعد سنه تم تسليم المشروع الي المدعي عليه مدير شركه (...)، ثم ذكر المدعي انه قام بزياره الي المدعي عليه في مكتبه واخبره انه اتفق مع (...) لتنفيذ المشروع المذكور فاخذ المدعي عليه العقد وقراه واتفق معه ان ينفذ له هذا المشروع بنفس السعر وفق العقد وتكون العلاقه بينهما فقط، فاستلم الموقع علي طبيعته من المدعي عليه وبدا بالتنفيذ واحضر العمال والمعدات علي حسابه الخاص، وعندما وصل المشروع لنسبه 25% طلب منه المدعي عليه الاجتماع في مكتبه، فتفاجا بانه يعرض عليه اما ياخذ المشروع كاملا او ياخذه المدعي عليه كاملا، فاجابه المدعي ان ياخذ المدعي عليه المشروع لانه هو من اخذ المشروع من (...) علي المفتاح، وانه بعد ذلك توقف عن العمل، وطلب من المدعي عليه ان يحاسبه علي الاعمال المنفذه، فاحضر له ورقه عقد مخالصه لكنه لم يقراها ولم يعلم محتواها فوقع عليها، وختم لايحته بطلب بطلان هذه الورقه، وبالزام المدعي عليه بدفع مستحقاته كامله والبالغه (1,472,200) مليونا واربعمايه واثنين وسبعين الفا ومايتي ريال. وباحاله القضيه للدايره حدد لها عده جلسات، استمعت الدايره فيها الي الدعوي والاجابه، حيث تلخصت اجابه المدعي عليه بان مؤسسه (...) تاخرت بالتنفيذ عن المده المحدده في العقد مما ترتب عليه توجيه انذار شديد من الوزاره لمؤسسه (...)، وبناء علي هذا التاخير ولضعف امكانيات المدعي وبالتراضي بين الطرفين تمت تصفيه العلاقه بين مؤسسه (...) وبين (...)، وتم تحرير عقد مخالصه بين الطرفين تقضي بتنازل الثاني عن المشروع، وتم حصر كافه المديونيات وتعهد الطرف الاول بسداد الكشف الموقع من الطرف الثاني دون مسؤوليه عن اي مديونيات تظهر لاحقا، وكان تاريخ المخالصه 8/10/2012م، وبهذه الاتفاقيه يكون العقد بين طرفي المخالصه لاغيا، وتم تحديد مبلغ 150,000 ريال تمثل مستحقات مؤسسه (...) وان ادعاء المدعي بعدم فهمه للحسابات وارغامه علي التوقيع ينافي الحقيقه والمنطق، ويدل علي ذلك ان المدعي وقع شيك المخالصه النهايي بعد توقيعه اتفاقيه انهاء العقد بثلاثه شهور، وان المدعي استلم مبلغ 14,050 ريال يمثل المتبقي من مستحقات مؤسسه (...) وان المدعي اقر بانه لم يعد يطالب مؤسسه (...) او شركه (...) باي مطالبات. وانه بتاريخ 20/3/2013م طلب المدعي منه سلفه شخصيه اخذها بشيك مبين فيه انها سلفه شخصيه، وان المدعي ليس له صفه في الدعوي لانه لا يملك مؤسسه (...) وانما هو مكفول لديها، كما انه هو ليس له صفه لانه مدير شركه (...) يعمل بالاشراف الفني ومراجعه المستخلصات والصرف ولا يوجد اي عقد بين (...) ومؤسسه (...) بذلك، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي، وبالزامه بان يعوضه بمبلغ مايه الف ريال عما لحقه من اضرار، ومايه الف ريال اخري عن اتعاب المحاماه. وقد اجاب المدعي ان علاقه مؤسسه (...) المقاول الرييسي مع شركه (...) تتمثل في تنفيذ المشروع علي ان يدفع الاخير مبلغ اربعه ملايين ريال يخصم من الدفعه الاولي المقدمه من وزاره الاسكان وفيما بعد من قيمه الضمان المقدم من مؤسسه (...) وانه ليس للاخيره علاقه بالربح والخساره ولا بالتنفيذ، وان الدليل علي ذلك هو التعامل بين الطرفين من الناحيه الماديه باستلامه هو اي المدعي الشيكات والدفعات والتحويلات باسمه، وان المدعي عليه قام بمحاولات لسحب المشروع منه، وانه بعد الاتفاق علي سحب المشروع ذكر المدعي عليه ان له ارباحا يخصم منها مليون ريال عند نهايه المشروع متعلق بالمتاخرات، وانه كتب الشيك الذي يذكره وانه يعتبر الدفعه الاخيره لكنه غير صحيح، وانه عندما وقع علي الاوراق كان يعاني من مرض في عينيه، وختم المذكره بما طلبه في لايحه الدعوي. ثم تبادل الطرفان الردود خلال جلسات الترافع لم تخرج بمجملها عما ذكراه سابقا، سوي ما يتعلق بتحديد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، فقد ذكر المدعي في لايحه الدعوي ان قدره (1472200) مليونا واربعمايه واثنين وسبعين الفا ومايتي ريالا، وفي مذكره لاحقه ذكر انه (1,957,344) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا، وفي مذكره اخري ذكر انه (3,104,744) ثلاثه ملايين ومايه واربعه الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا. وقد اضاف المدعي بان اتفاقه مع المدعي عليه علي مواصله تنفيذ الاعمال بعد توقف مؤسسه (...) عن العمل كان شفهيا وكانت الاعمال في تواريخ سابقه ولاحقه للمخالصه واستعد بتقديم بينته علي ذلك وهي شهاده شهود. وفي جلسه اليوم قدم المدعي مذكره مع مرفقاتها سلمت نسخه للمدعي عليه كما سلم المدعي عليه مذكره سلمت للمدعي لم تخرج في مضمونها عما ذكر الطرفان سابقا، وقد احضر المدعي معه شاهدين في الجلسه وطلب سماع شهادتهما، فاذنت الدايره لاولهما وهو (...) سجل مدني رقم (...) وسالته الدايره عن علاقته بالطرفين؟ فذكر بانه ليس بينه وبينهما اي خصومه، وان المدعي اتفق معه علي اعمال حفر في مشروع اسكان محافظه النبهانيه، وادلي بشهادته قايلا: (اشهد بان المدعي (...) اتفق معي علي تنفيذ اعمال حفر في مشروع اسكان (...) بواسطه معداتي، وقد قمت بتنفيذ العمل كاملا واستلمت قيمته وهي تزيد علي 100,000 ريال، بذلك اشهد)، وبسماع المدعي عليه الشهاده طلب سؤال الشاهد عن المبلغ 7000 ريال المتبقي له مقابل تنفيذه هل استلمها؟ ومن من؟ وبسؤال الشاهد اجاب قايلا: (تبقي لي مبلغ 7,000 ريال وقد قام المدعي بتسليم شيكا بقيمتها ولم اقم بصرفه حتي الان، وانني قمت بتنفيذ اعمال بعد ذلك بالاجره بالساعه في المشروع المشار اليه، بعد ترك المدعي للعمل وكان يسلمني مستحقاتي مهندس المشروع (...) والذي اعلمه ان المدعي هو من قام بصبه النظافه وصبه القواعد والرقاب والخرسانه، وعلمي بذلك من خلال تواجدي في المشروع مع معداتي، ولا اعلم هل هو من قام بسداد قيمتها او غيره، ولا اعلم تاريخ ترك المدعي للعمل)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بانه لا يطعن بالشاهد، وان الشهاده لم تتضمن ما يخالف ما قرره الطرفان في القضيه، وان ما ذكره الشاهد ليس محل خلاف بين الطرفين، واكتفي بذلك، ثم اذنت الدايره للشاهد الثاني واسمه (...) سجل مدني رقم (...) وسالته الدايره عن علاقته بالطرفين؟ فذكر بانه ليس بينه وبينهما اي خصومه وان المدعي اول ما قدم الي محافظه الرس تعرف عليه ودله علي مسكن، كما دله علي شخص يؤجره معدات، وانه لم يكن له فايده من ذلك اي الشاهد ، وادلي بشهادته قايلا: (الذي اعلمه ان المدعي هو من قام بابرام اتفاقيه الحفر وصب الخرسانه في مشروع اسكان (...) وعلمت بذلك من خلال مرافقتي له الي شركه (...) حيث ابرم معها اتفاقيه صب الخرسانه، وكان المدعي يمثل شركه (...) ، والذي قام بتوقيع وختم الاتفاقيه هو المهندس (...) فيما بعد، والذي اعلمه ان المدعي هو من قام بصبه النظافه وصبه القواعد والرقاب والخرسانه، وعلمي بذلك من خلال تواجدي في المشروع بشكل دايم، ومن خلال دلاله المدعي علي اصحاب المعدات التي تقوم بالحفر والذين اجروا عليه المعدات التي قام باستخدامها بالحفر في المشروع، ولا اعلم هل هو من قام بسداد قيمتها او غيره، ولا اعلم تاريخ ترك المدعي للعمل)، وبسماع المدعي عليه الشهاده طلب سؤال الشاهد عن مبلغ 175,000 ريال المستحق لشخص اسمه (...) وكنيته (...) هل يعلم بمديونيته ومن سددها؟ وبعرض السؤال علي الشاهد اجاب قايلا: (ان هذه المديونيه 175,000 ريال يطالب (...) بها المدعي ولا اعلم هل قام المدعي بسدادها او لا)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، قرر بانه لا يطعن في الشاهد، وان الشهاده لم تتضمن ما يخالف ما قرره الطرفان في القضيه، وان ما ذكره الشاهد ليس محل خلاف بين الطرفين، واضاف بان ما ذكره الشاهد لا يثبت اي ‘مال قام بها المدعي بعد المخالصه المرفقه بالدعوي، وان الشهادتين تؤكد صحه المديونيه التي علي المدعي والمشار اليها في المخالصه، واكتفي بذلك. ثم قدم المدعي نسخه من العقد، محرر في اخرها بخط اليد اتفاقيه تتضمن حسم مبلغ مليون ريال من مقاول اعمال العظم ...... الخ، ذكر بان ذلك كان قبل المخالصه، وبعرضه علي المدعي عليه، ذكر بصحه ما ورد فيها الا ان المدعي لم يقم بالتنفيذ فلم تستحق قيمتها، وكانت قبل المخالصه ثم قدم المدعي اقرارا صادرا من مؤسسه (...)، موجه من صاحب المؤسسه (...) الي الدايره، تضمن اقرارها بانها لم تقم بتنفيذ اي اعمال في مشروع (...) وبعرضها علي المدعي عليه واستلامه نسخه منها، انكر صحتها وطعن عليها بالتزوير، واحال الطرفان الي ما قدماه في القضيه، وطلبا الحكم فيها، وقررا الاكتفاء. ثم بعد دراسه الدايره للقضيه والمداوله فيها افهمت الدايره المدعي بان بيناته علي تنفيذه اعمالا بعد المخالصه غير كافيه وليس له الا يمين المدعي عليه، فقرر المدعي بانه لا يقبل يمين المدعي عليه، واكتفي الطرفان وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب بالغاء عقد المخالصه، والزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا ذكر في لايحه الدعوي ان قدره (1472200) مليون واربعمايه واثنان وسبعون الفا ومايتا ريالا، وفي مذكره لاحقه ذكر انه (1,957,344) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا، وفي مذكره اخري ذكر انه (3,104,744) ثلاثه ملايين ومايه واربعه الاف وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، وذكر ان المبلغ محل المطالبه يمثل مستحقاته مقابل تنفيذ اعمال مقاوله مع التوريد في مشروع وزاره الاسكان (...) وبما ان المدعي قرر صحه عقد المخالصه، لكنه ذكر ان هناك اعمالا قام بتنفيذها بعد تاريخ المخالصه والمؤرخه في 8/10/2012م، لم يستلم مستحقاته مقابلها، وان مستنده في ذلك شهاده الشاهدين المضبوطه في الوقايع، وبما ان المدعي عليه دفع بان المدعي وقع عقد المخالصه المشار اليه بطوعه واختياره، وانه قد استلم كامل حقوقه التي في ذمته. وباطلاع الدايره علي عقد المخالصه المذكور تبين انه تضمن ان الطرف الثاني _المدعي_ تنازل عن المشروع محل الدعوي مقابل مايه وخمسين الف ريال، وانه بهذا التنازل يكون المدعي قد استلم جميع حقوقه ومستحقاته، وليس له مطالبه باي مبلغ ولا تجهيزات الموقع من اخشاب وغيرها او مواد بناء بجميع اصنافها، وان هذا التنازل يشمل المشروع كاملا بما فيه حقوقه، وانه بهذا الاتفاق يكون العقد المسبق بينهما لاغيا ولا يتحمل اي من الطرفين بنود العقد السابق، وانه لا يحق لاي من الطرفين المطالبه ماديا ولا معنويا ولا عينيه من الطرف الاخر، وان هناك بعض المديونيات يلتزم الطرف الثاني مؤسسه (...) بسدادها. وبما ان المدعي عليه قدم صوره شيك مؤرخ في 31/1/2013م وذكر انه يؤكد صحه المخالصه ويبين المديونيات، حرر بتاريخ بعد تاريخ المخالصه، ذكر انه كاشف لحق للمدعي ومكملا لما ورد في الاتفاقيه، وان الشيك اقر فيه المدعي بانه استلم كافه حقوقه وانه لا يطالب مؤسسه (...) ولا شركه (...) باي مطالبات ماديه او ماليه او معنويه. وبما ان المدعي مقر بصحه توقيعه علي الاتفاقيه المذكوره وباستلامه الشيك المشار اليه، ومقر بما هو مكتوب علي الشيك المذكور. وبما ان بينه المدعي وهما شهاده الشاهدين الوارده في الوقايع والتي قدمها لاثبات وجود اعمال بعد تاريخ المخالصه، قد تضمنت ان المدعي قد عمل في الموقع محل الدعوي، لكنهما لم تتضمنا ما يثبت وجود اي عمل بعد عقد المخالصه الذي يستند عليه المدعي عليه، فان الدايره تعتبر هاتين الشهادتين غير موصله الي ثبوت صحه الدعوي. واما ما قدمه المدعي من صوره اقرار ذكر بانه صادر من مؤسسه (...) وانها كانت ل(...) وموجه للدايره، المتضمن اقرارها بانها لم تنفذ اي عمل في مشروع (...)، فانه علاوه علي انه صوره، فان الدايره باطلاعها عليه تبين لها انه مجرد توضيح للتنازل الذي تم بموجبه عقد الاتفاقيه، ولم يتضمن ما يخالف ما قرره الطرفان في هذه الدعوي، وبذلك فانه فلا اثر له في ثبوت صحه الدعوي، وبما ان ما قدمه المدعي واستند عليه وفقا لما سبق، تري الدايره عدم كفايته لثبوت ما يدعيه، فان الدايره قد افهمته بان بيناته علي تنفيذه اعمالا بعد المخالصه غير كافيه، وليس له الا يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي قرر بانه لا يقبل يمين المدعي عليه، وبناء علي ماسبق فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. (فلهذه الاسباب وبعد التامل والمداوله) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) الجنسيه، اقامه رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل .. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد امين السر (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز الصبي القاضي ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 8700/1/ق لعام 1435ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 2098/ق لعام 1438ه المقامه من (...) (...) الجنسيه ضد/ (...) (...) الجنسيه (التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 15/11/1438ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 16/2/1437ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه. وبالاعتراض علي الحكم من قبل المدعي اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 17/5/1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اعمال مقاوله من الباطن مع تامين المواد في مشروع اسكان (...) بعد ذلك تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر، فاصدرت دايره الاستيناف قرارها بتاريخ 14/8/1438ه بعدم قبوله. وبتاريخ 5/9/1438ه تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر للمره الثانيه اعاد فيه ما سبق ان اثاره اثناء نظر الدعوي وفي اعتراضه علي الحكم وفي التماسه السابق. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظاما لمرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (2001) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما. وبما ان ما اثاره المدعي في التماسه للمره الثانيه سبق ان تم الفصل فيه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم للمره الثانيه من المدعي في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 8700/1/ق لعام 1435ه المقامه من (...) (...) الجنسيه ضد (...) (...) الجنسيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .. عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره بديع بن سعود البديع رييس الدايره