ncar · regulation · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 1419/6/8ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (348 /8) وتاريخ 3/ 6 /1419ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التعليم العالي رقم (3482/و) وتاريخ 22/ 5 /1419ه، ومشفوعها المحضر المتخذ من معالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه المتضمن الاقتراح بان تتولي وزاره التعليم العالي اصدار تراخيص انشاء المؤسسات الخيريه المخصصه للاغراض التعليميه فوق المستوي الثانوي وان يكون لوزاره التعليم العالي ما لوزاره العمل والشيون الاجتماعيه من اختصاصات وصلاحيات بالنسبه لهذه المؤسسات علي ان تقوم وزاره التعليم العالي باعداد القواعد اللازمه لوضع ذلك موضع التنفيذ. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/ 6 /1410ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 8/ 6 /1419ه. يقرر ما يلي: 1– تتولي وزاره التعليم العالي اصدار تراخيص انشاء المؤسسات الخيريه المخصصه للاغراض التعليميه فوق المستوي الثانوي وان يكون لوزاره التعليم العالي ما لوزاره العمل والشيون الاجتماعيه من اختصاصات وصلاحيات بالنسبه لهذه المؤسسات. 2– تقوم وزاره التعليم العالي باعداد القواعد اللازمه لوضع ذلك موضع التنفيذ. رييس مجلس الوزراء