tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630032109 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-07-23 date_hijri=1441-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4402 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٣٩٠لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ارتبط المدعي والمدعي عليه بموجب عقد اتعاب مؤرخ في ٢٦/٠٤/١٤٤١ه ، اوكل بموجبه المدعي عليه للمدعي القيام بخدمات قانونيه تمثلت في اقامه دعوي ضد المدعو (...)، وقام المدعي برفع الدعوي وقيدت برقم (٤٤٠٢) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤١ه، وذلك لمطالبته بمستحقات للمدعي عليه بذمه المذكور، وقد انجز المدعي المهمه علي اكمل وجه، بالمتابعه المضنيه في ظل العنت الذي مارسه المدين باستغلاله للاجراءات وتعطيل استرداد الدين موضوعا وتنفيذا حتي استلام المدعي عليه للمبلغ المحكوم به كاملا خفيه من محكمه التنفيذ متجاوزا المدعي، وعندما طالبه المدعي بالاتعاب رفض الامتثال واقام دعوي قضاييه بالرقم (٤٥٧١٢٤٠٥٠٩) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥ه لمطالبه المدعي بقيمه اتعاب قدرها المدعي عليه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وصدر حكم برفضها-وقد اقر المدعي عليه في دعواه المشار اليها بصحه التعاقد، بموجب العقد المؤرخ في ٢٦/٠٤/١٤٤١ه ، كما اقر بموضوع التعاقد وهو المطالبه بمبلغ (٧٢٠,٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف ريال مستحقه للمدعي عليه في الدعوي رقم (٤٤٠٢) بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤١ه المقيده ضد وجدي اللبان وفق ما نص عليه التمهيد في صدر عقد الاتعاب، واتفق الطرفان المدعي والمدعي عليه في عقد الاتعاب بان يستحق المدعي اتعابه (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال عند تحصيل مبلغ المطالبه وفق الماده (٦) في العقد المبرم بين الطرفين، وتعهد المدعي عليه بموجب الماده (٧) في العقد نفسه بعدم اجراء صلح او التنازل عن الدعوي او الغاء الوكاله، وبخلاف ذلك يستحق المدعي مبلغ الاتعاب المتفق عليه كاملا، وبالتالي فان اتعاب الاتفاقيه الملزمه للطرفين هي مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال مرفق عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعي عليه.-قام المدعي بكافه الاجراءات المتعلقه بالدعوي الموكله اليه ابتداء، من اعداد لايحتها علي ضوء مستندات المدعي عليه التي قام المدعي برصدها وتكييفها وحدد بموجبها خط الادعاء، وقيدها لدي المحكمه المختصه قضاء، ومتابعه جلساتها، وتقديم الدفوع والدفاع، والتعقيب والرد علي كافه دفوع المدعي عليها في تلك الدعوي، والقيام بالرد علي كافه اعتراضات المحكوم ضدها الي ان اصبح الحكم نهاييا وباتا وقابلا للتنفيذ، كما تصدي المدعي لكافه حيل ومماحكات المحكوم ضده للحيلوله دون تنفيذ الحكم، واتخذ كل ما من شانه الضغط علي المحكوم ضده واجباره علي سداد المبلغ المحكوم به كاملا مرفق الاحكام التي استصدرها المدعي لصالح المدعي عليه.-اقرار المدعي عليه - في دعواه التي تم رفضها - بتكليف المدعي، وصدور حكم قضايي لصالحه، واستحصاله علي مبلغ (٧٢٠,٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف ريال عن طريق محكمه التنفيذ قرينه علي وفاء المدعي بكافه التزاماته التعاقديه والقانونيه واحقيته للاتعاب في الاتفاقيه كامله دون نقصان، فقد نصت الماده (٩٥) في نظام المعاملات المدنيه علي انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع حسن النيه، ولا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد مرفق التقرير الالكتروني الصادر من محكمه التنفيذ بانتهايه بالسداد التام في ١٨/٠٤/٢٠٢٤م. من جماع ما تقدم يتضح بان هناك ارتباط بين طرفيها المدعي والمدعي عليه بموجب عقد اتعاب مبرم في ٢٦/٠٤/١٤٤١ه، وان العقد تضمن التزامات الطرفين المدعي والمدعي عليه، وقد ثبت قيام المدعي بكافه واجباته العقديه والمهنيه واستلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه، وفي تمام الوقت رفض المدعي عليه سداد ما عليه من اتعاب الاتفاقيه علي الرغم من الملاحقات محققا لنفسه كسبا غير مشروع وبالتالي خساره غير مشروعه للمدعي الامر الذي الجا المدعي لقيد الدعوي الماثله للمطالبه بمستحقاته القانونيه والتعاقديه. للاسباب المذكوره، يطلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعي مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه: وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم جري من المحكمه بعد افهام المدعي بما تضمنته الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه سؤاله عن دعواه فاحال الي ما ورد بعاليه وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي العقد، وصكوك الاحكام، وكذلك الي طلب التنفيذ، وبسؤاله هل المدعي عليه تحصل علي مبلغ المطالبه السابق فاجاب قايلا: نعم تحصل عليه وهذا باقراره في صك الحكم السابقه الصادر من هذه الدايره برفض الدعوي وعليه وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من اتعاب المحاماه وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي، لصدور حكم في الدعوي المتفق علي الترافع فيها من هذه الدايره، ومن حيث الموضوع: ولما قدم المدعي بيناته علي صحه دعواها واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم يحضر ويدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها وكذا اسنادا للماده الرابعه والستون بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه؛ فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعي علي استحقاقه لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب، وبناء علي ان الدايره اطلعت علي بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعي عليه، وتضمنه لقدر الاتعاب، كما اطلعت علي صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعي عليه، وقد تضمن حضور المدعي في تلك الدعوي بالوكاله عن المدعي عليه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ ولقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا حالا قدره مايه وعشرون الف ريال (١٢٠.٠٠٠) للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٣٩٠لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من اتعاب المحاماه وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٩/١١/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا حالا قدره مايه وعشرون الف ريال (١٢٠.٠٠٠) للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف ونصها اولا: المحكمه غير مختصه باصدار الحكم صدر الحكم في الدعوي من المحكمه التجاريه بمحافظه جده والمدعي عليه (المستانف) يسكن في مدينه (...) مرفق صوره من العنوان الوطني (مستند رقم (١) وعليه فان المحكمه التي اصدرت الحكم غير مختصه بنظر القضيه . ثانيا: العقد سند الدعوي مخالف للاحكام الشرعيه لوجود غبن فاحش ويتمثل الغبن الفاحش في امرين: ١- ان المستانف ضده اكد للمستانف بانه سوف يقوم بتحصيل المبالغ المترصده لدي خصم المستانف خلال اسبوعين فقط وتم ذلك امام شهود ٢- ان المستانف ضده اكد للمستانف بان تلك القيمه هي المتعارف عليها وذلك خلاف الحقيقه حيث ان كافه تقارير الخبراء التي تعرضت لتقدير اتعاب المحامين تؤكد عكس ذلك تماما. اضر المستانف ضده بالمستانف بعد ان بدات اجراءات التقاضي في القضيه التي كان موكل بها حيث ترك الجلسات للمتدربين بما نتج عنه خطا في الحكم استلزم تصحيحه ما يقرب عام وان المستانف هو من قام بمتابعه طلب التنفيذ وقام بالتفاوض مع خصمه حتي قام بايداع مبلغ المطالبه، وعليه فان المستانف ضده لم يكن حريصا علي الدعوي . اصحاب الفضيله: ان الغين الفاحش تحقق منذ خداع المستانف ضده للمستانف مستغلا حاجته للمال ووعده باستعاده امواله خلال اسبوعين من تاريخ التعاقد وكذلك عدم علم المستانف باتعاب المحامين وعدم علمه بالانظمه وقام بوضع تلك القيمه المجحفه للعقد ويشهد الشهود بذلك مرورا بالاهمال في رفع الدعوي وعدم متابعتها حتي استغرقت سنوات عديده حتي قام المستانف بنفسه بالتفاوض مع خصمه، ولما كان الغبن الفاحش منهي عنه وقد اصبح الامر بين ايديكم الامينه للتاكد من وجود الغبن الفاحش وتعديل قيمه العقد. الطلبات نقض الحكم الصادر واخضاع قيمه العقد لتقدير المحكمه . ثم عقب وكيل المدعي بتمسكه بالحكم الابتدايي، لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المستانف، وبما ان المستانف تقدم بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما من حيث الموضوع فلم يظهر من الاعتراض ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم الابتدايي في قضاءه بالالزام ، الامر الذي تنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١١٠٩٤١٦) وتاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٥ من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧١٣٣٣٣٩٠) القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا حالا قدره مايه وعشرون الف ريال (١٢٠.٠٠٠) للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.