ncar · regulation · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (1448) وتاريخ 4/ 4 /1440ه ان وزير العدل بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبناء علي الفقره (1/ه) من الماده الثالثه والتسعين من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433ه والتي تنص علي ان يرخص ل "شركات متخصصه تتولي الاشراف علي عمليه تسلم المؤجر الاصول المنقوله وفقا لضوابط تضعها وزاره العدل بالتنسيق مع وزاره الداخليه"، وبعد الاطلاع علي مشروع "ضوابط تسلم المؤجر الاصول المنقوله"، وبناء علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ( 239268) وتاريخ 26/ 10 /1439ه بشان الموضوع؛ وبناء علي ما عرضه علينا معالي نايب الوزير بشانه. يقرر الاتي: اولا : الموافقه علي العمل ب "ضوابط تسلم المؤجر الاصول المنقوله" بالصيغه المرافقه. ثانيا : يبلغ هذا القرار للجهات المختصه، ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. والله الموفق . ،،،، وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني ضوابط تسلم المؤجر الاصول المنقوله تمهيد : اعدت هذه الضوابط اعمالا للماده ( / د) من نظام التنفيذ ولايحته الصادر بالمرسوم الملكي ر قم ( م / ) وتا ريخ 13/ 8 /1433ه والذي اوكل لوزاره العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، ومنهم شركات متخصصه تتولي الاشراف علي عمليه تسلم المؤجر الاصول المنقوله، وذلك وفق ضوابط تضعها وزاره العدل بالتنسيق مع وزاره الداخليه . اولا : يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1- الشركه المرخصه بتسجيل العقود : الشركه المساهمه المختصه بتسجيل عقود الايجار التمويلي . 2- المؤجر : الشركه المساهمه المرخص لها بمزاوله الايجار التمويلي . 3- المستاجر : من يملك منفعه الاصل المؤجر بموجب العقد . 4- العقد : عقد الايجار التمويلي. 5- مقدم الخدمه : مقدم خدمه تسليم المؤجر الاصول المنقوله . 6- المنقول : ما امكن نقله كالسيارات والمعدات ونحوها 7- الموجودات : ما يعثر عليه داخل المنقول عند استلامه . ثانيا: مع مراعاه ما نصت عليه لايحه مقدمي خدمات التنفيذ الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (11326) وتاريخ ه ، ونظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / وتاريخ 13/ 8 /1433ه ولايحته؛ تكون اليه عمل تسليم المؤجر الاصول المنقوله وفق الخطوات الاتيه: ا- يشعر المؤجر المستاجر - حال اخلاله بالتزاماته - بوجوب وفايه بشروط العقد خلال خمسه ايام عمل . ب- في حال عدم وفاء المستاجر بالتزاماته بشكل جوهري ومتحقق، وبعد تقدم المؤجر بطلب استرداد المنقول؛ يشعر المؤجر الشركه المرخصه بتسجيل العقود بعد (15) يوما من عدم الوفاء بواقعه اخلال المستاجر بشروط العقد. ج - يشعر المستاجر بطلب المؤجر استرداد الاصل المنقول . د- تقوم الشركه المرخصه بتسجيل العقود - بعد التحقق من احقيه جهه التمويل باسترداد المنقول- باشعار مقدم الخدمه بواقعه مخالفه المستاجر لشروط العقد في الحالات التي يتضمن فيها العقد حق المؤجر في استرداد المنقول، مع تزويده بكامل بيانات العميل. ه- يكون تبليغ الاشعارات عبر الوسايل الالكترونيه، وذلك من خلال ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول، او الارسال الي البريد الالكتروني، المدون في العقد . ثالثا: تكون اليه عمل مقدم الخدمه وفق الاتي : ا- يقوم مقدم الخدمه باسترداد المنقول بواسطه موظفين اثنين علي الاقل يعملان بشكل رسمي، ويعد محضر بذلك - وفق نموذج معتمد - يتضمن الاتي: 1- بيانات المستاجر، وبيانات الاصل المؤجر تشمل علي سبيل المثال لا الحصر ) نوع المنقول ولونه وحالته وسنه الصنع وصفاته التي تختلف بها قيمته ورقم سند تملكه ( واي معلومات اخري تفيد في اثبات حالته. 2- رقم اشعار الاسترداد الوارد من شركه التسجيل وتاريخه . 3- توثيق حال المنقول بتقرير مصور يثبت حالته اثناء الاستلام. 4- حصر بجميع الموجودات في الاصل المؤجر - في حال وجودها . - 5- تاريخ ومكان الاسترداد ووقته واسم محرر المحضر وتوقيعه . ب- لمقدم الخدمه - عند الحاجه - الاستعانه بمن يري من المتخصصين ( فنيين، امنيين، وغيرهم) لاعانته علي التنفيذ . ج- علي مقدم الخدمه تمكين المستاجر من استلام جميع الموجودات المملوكه له في المنقول، مع اعداد بيان بذلك يثبت استلام المستاجر لها . د- في حال غياب المستاجر او امتناعه عن استلام متعلقاته فيكون التصرف في الموجودات وفق الحالات التاليه: 1- اذا كانت الموجودات اوراق رسميه كالهويه الوطنيه او جواز السفر او اي اوراق اخري تصدر عن جهه مختصه؛ فتسلم لجهه اصدارها بخطاب رسمي . - اذا كانت الموجودات مما له قيمه ماليه فيكون التصرف بها وفقا لما ياتي : ا- اذا كانت مما لا يخشي عليه التلف فتحفظ لمده يوما فان لم يحضر لاستلامها فتقيم من مقيم معتمد، وتباع، وتودع قيمتها لدي جهه الاختصاص . ب- اذا كانت مما يخشي عليه التلف فتقيم من مقيم معتمد، وتباع وتودع قيمتها لدي جهه الاختصاص. 3- اذا كانت الموجودات مما ليس له قيمه ماليه فتحفظ لمده 30 يوما فان لم يحضر لاستلامها فيتم اتلافها بمحضر يحفظ في ملف الطلب. 4- اذا كانت الموجودات محظوره فيتم مخاطبه الجهه المختصه لمباشره الحاله واخذ التوجيه في تسليم العين المؤجره . ه- علي مقدم الخدمه حفظ المنقول حال استرداده - بما يحفظ به مثله عاده - من وقت استلامه الي حين تسليمه للمؤجر . رابعا : يقوم مقدم الخدمه بتسليم المنقول للمؤجر بمحضر- موقع من اطراف العلاقه- يثبت فيه حال المنقول وتاريخه ووقت الاستلام . خامسا : في حال تبين اخفاء المستاجر للمنقول او ادعايه خلاف الحقيقه فللمؤجر التقدم للمحكمه المختصه . سادسا : تحدد اجره مقدم الخدمه في العقد، بشرط عدم زيادته عن 2,5 % من قيمه العقد . والله ولي التوفيق؛؛؛