moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470538265 لعام 1444 ه المدعي: شركه القناعه التجاريه المدعي عليه: اسواق شركه مجموعه تلال البركه التجاريه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع مواد غذاييه بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١١ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٩٨٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م بمبلغ قدره(٣٣,٩٨٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٨٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 23/07/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: 65472829 وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: خطاب المصادقه علي الرصيد المختم والموقع من المدعي عليها اضافه الي كشف الحساب الصادر من موكلتي المختم والموقع من المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه هكذا اجاب وبالاطلاع علي القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانون ريال (33.980) قيمه توريد مواد غذاييه، وقدم سند لطالبه خطاب مطابقه الرصيد المذيل بختم منسوب للمدعي عليها بذات مبلغ المطالبه وكشف الحساب المختوم بختم منسوب للمدعي عليها بذات مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها اسواق شركه مجموعه تلال البركه التجاريه القابضه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه القناعه التجاريه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانون ريال (33.980)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.