ncar · law · processed · 14 chunks
(4 من 1 من) بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : ٩٣/٤ التاريخ: ٢٥/٢٥ بمون الله تعالي نحن عبدالله بسن عبدالغزيز ال سعود ملک المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده الرابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٤) ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/٣) بتاريخ ١٤١١٤ وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٧) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، الصادره بالامر الملكي رقم (١٤١/٢٢/٢٣) بتاريخ ١٤١/٢٢ وبعد الاطلاع علي نظام القضاء ونظام ديوان المظالم واليه العمل التنفيذيه لها، الصادره بالمرسوم (٢٨/٩/١٩) ب تاريخ وبعد الاطلاع علي نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢) بتاريخ (١٤٢١/٩/٣ وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (٧١/٤) بتاريخ ١٤٢٢/٤/٣، القاضي ابعاده دراسه نظام المطبوعات والنشر، وعلي المحضر المعد في هذا الشان، المؤرخ في ١٤٢٢/٤/٢. وبعد الاطلاع علي الامرين الساميين رقم (١٠٠٠) ب تاريخ ٥/١٢٩/٢٠ ه، ورقم (٩٨٩/٩/٢٦) م (ب) بتاريخ وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (١٩١٠) م (ب) بتاريخ ٢/٤/٢٩ ه المضمن الموافقه علي مرييات كل من محالي وزير العدل ومعالي وزير الثالثه والاعلام في حينه وما انتهت اليه للجنه المشكله من الوزارتين لدراسه موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقه بما ينشر في الصحف والمجلات، والقاضي بالتاكيد علي الالتزام بتحقق شرط الولايات العربيه والنظاميه للنظر في القضايا، واعتبار ما صدر بالمخالفه لذلك لاغيا باعتباره صادرا من غير ذي صفه وذلك تاسيسا علي ما اجمع عليه فقهاء Islam من ان من قضي في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثاره. وانطلاقا من هديي شرعنا المظهر ب حفظ الكلمه و صيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطوتها علي الفرد والجماعه ولما لاحظنا علي بعض وسايل الاعلام من التسامل في هذا الامر بالاساءه او النقد الشخصي سواء لعلماينا الافاضل المثمولين بامرنا رقم (٧١/٣) بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٣ م ا و غيرهم ممن (4 من 2 صمه) -2- حفظت الشريعه لم كرامتهم وحرمت اغراضهم من رجال الدوله او اي من موظفها او غيرهم من المواطنين مستصحين في هذا ان اختلاف الاراء و TNOع الاجتماعات مصدر اثراء يضاف لرصيدنا العلمي واقنا المعرفي علي ضوء ما اردد اليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعه الشريعه ورحمتها بالامه وان الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع ادراكنا لحققه النقد البناء الذي لا يستهدف الاشخاص والتنقص من اقدارهم او الاساءه اليهم تصريحا او تلويحا فالكلمه الطيبه اعلها ثابت وفرعها في السماه تتجلي في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد الا الحق بديله ويسمو بنفسه عن كلمه السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحريه الراي المنضبطه والمسؤوله التي تهدف الي تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا. وبناء علي ما تقضيه المصلحه العامه. امرنا بما هو ات: اولا: تمدل المواد الاتيه: (التاسعه، والسادسه والثلاثين، والسابعه والثلاثين، والثامنه والثلاثين، والاربعين) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٢) وتاريخ (٢٣٢) و ذلك وفقا لما ياتي: 1- تمدل الماده (التاسعه) لتصبح بالنص التالي: " يلتمز كل مسؤول في المطبوعه بالنقد الموضوعي والبناء الهادف الي المصلحه العامه، والمستند الي وتانع وشواهد صححيه. ويحفر ان ينشر باي وسيله كانت اي مما ياتي: 1- ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه الناشده. ٢- ما يدعو الي الاخلاد بامن البلاد او نظامها العام، او ما يخدم صالح اجنبيه تتعارض مع المصلحه الوطنيه. ٢- التعرض او المساس بالسعه او الكرامه او التجريع او الامساه الشخصيه الي مفتي عام المملكه او اعضاء هييه كبار العلماء او رجال الدوله او ايا من موفقيها او اي شخص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الخاصه. ٤- اثاره التعرات وبث الفرقه بين المواطنين. ٥- تشجيع الاجرام او الحث عليه. ٦- ما يضر بالثان العام في البلاد. ٧- وقايع التحقيات او المحاكمات، دون الحصول علي اذن من الجهه المخوله نظاما. ٢- تمدل الماده (الساده والثلانين) لتصبح بالنص التالي: "لوزاره - عند الافتضاء - سحب اي مطبوعه دون تعويض، اذا تضمنت ايا من الامور المحظور نشرها المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من هذا النظام". (4 من 3 من) - 7 - ٢- تتدل الماده (السابعه والثلانيين) لتصبح بالنص التالي: 1- تشكل لجنه ابتداييه - او اكثر - برياسه من تتوافر فيه خيره في الاعمال القضاييه، وعضويه مستشار نظامي واحد المختصين في الاعلام، للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتطبيق المقويات الوارده فيه. ٢- لا تنظر للجنه الا في الشكاوي التي يرفها اي شخص ممن له صفه وصلحه مباشره، او ما يحال اليها من الوزير. ٢- تصدر قارات اللجنه الابتداييه بالاجمع او بالاغلبيه بعد دعوه المخالف او من يمثله، وسماع اqeوال. ويجوز لها دعوه من تري الاستعمال الي اqeوال". 4- تعدل الماده (الثامنه والثلانين) لتصبح بالنص التالي: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: 1 - غرامه لا تزيد علي (٥٠٠) خسمات الف ريال، وتضاعف الفرامه اذا تكRRT المخالفه. ٢ - ايقاف المخالف عن الكتابه في جميع الصحف والمطبوعات، او عن المشاركه الاعلاميه من خلال الثنوات الفضاييه، او عنهما معا. ٣ - اغلات او حجب محل المخالفه مؤتنا او نهاي، فان كان محل المخالفه صحيفه فيكون تنفيذ قرار الاغلات بمواقنه رييس مجلس الوزراء، ان كان محلها صحيفه الكترونيه او موقما ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الاغلات او الحجب من صلاحيه الوزير. ٤ - نشر اعتماد من المخالف في المطبوعه - اذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلطه او اتهامات تجاه المذكرين في الفقره (٣) من الماده (التاسعه) من هذا النظام - وفق الصيغه التي تراها اللجنه وعلي نفتته الخاصه وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفه. واذا كانت المخالفه تمثل اساءه الي الدين الاسلامي، او المساس بمصالح الدوله المليا او بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلي اللجنه احالتها - بقرار مسبب - الي الوير لرفعها الي الملك للنظر في اتحاذ الاجراءات النظاميه لاقامه الدعوي امام المحكمه المختصه، او اتحاذ ما يراه محقنا للمصلحه العامه. ٥٠- تعدل الماده (الاربعين) لتصبح بالنص التالي: ١- تشكل لجنه استثنافيه برياسه من تتوافر فيه خبره في الاعمال القضاييه وعضويه مستشار نظامي واحد المختصين في الاعلام لا تقل الخبره العمليه لاي منهم عن خمس وعشرين سنه; للنظر في التظلمات المقدمه من ذوي الشان علي قارات اللجنه الابتداييه المشار اليها في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قاراتها بالاجماع او بالاغلبيه، وتكون نهابيه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري. (4 من 4 من) - 4 - ٢- يصدد الوزير القواعد المنظمه لعمل اللجنتين الابتداييه والاستثناييه وبيان اختصاصاتها وفق ما هو وارد في النظام. ٢- يصدر امر ملكي بتاليف اللجنتين الابتداييه والاستثناييه وتسميه رييسيهما واعضايها، وتحدد في ال قرار مكافاتهم. وتكون مده العضويه في اللجنتين ثلات سنوات قابله للتجديد. ثانيا : تتولي اللجنه المنصوص عليها في الماده (السابعه والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢) بتاريخ ١٣١٢١/٩/٢ - النظر في مخالفه السعودي الذي يرتكب - خارج المملكه - ايا من المحظورات المنصوص عليها في الماده (التاسعه) منه وايقاع عقويه مناسبه من العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثلانين) منه، او اتخاذ الاجراءات الوارده فيها. ثالا : يقتصر النظر في القضايا الاعلاميه علي اللجنتين الابتداييه والاستثناييه مشکليين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد باي قرا او حكم يسرد بالمنخله لذلك من اي جهه كانت. رابعا : لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين الا بالطريقه التي تم بها تشكيلهما. خامسا : يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه والادوات اللازمه بما يثفق مع ما ورد في امرنا هذا. عبدالله بن عبدالرمز (1 من 1 الديكانات المثلكيه ب / ۸۸۲۶ : رقم الصدر 1422 / 05 / 27 : تاريخ الصدر 4: المشغوات: حفظه الله سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزاده ونير الدفاع والطيران والفعتش العام ن سخه لوزاره الداخليه نسخه لديوان ريامسه مجلس الوزاره نسخه لوزاره العادل نسخه لديوان المقط نسخه لوزاره العقافه والاعلام نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء نسخه لهييه التحقيق والاداء العام نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركات، وبعد: ابعث لسموكم الكريم عليه نسخه من الامر الملكي الكريم رقم (٩٣/٥) بتحاريخ ٢٥/٢٥/٥/٢٥ بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٣) بتحريخ (٢٢/٣) و وTفضلوا سموم الكريم بقبول فايق تحياتي واحترامي وتقديري. رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالمزيز التويجري