moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470561602 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (انه بتاريخ 1433/02/7ه الموافق 2012/01/01م نشات العلاقه التجاريه بين طرفي الدعوي بان تقوم المدعيه بتوريد الخرسانه الجاهزه للمدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات ولم يتم تحديد مده للعقد وقد استلمت المدعي عليها كامل التوريد من الخرسانه الجاهزه وبسبب هذه العلاقه التجاريه تبقي مبلغ مستحق الدفع استنادا الي الشيك بذمه المدعي عليها مبلغ قدره 61255ريال هو اجمالي ما بذمتها وجري تحرير شيك بالمبلغ من حساب المؤسسه مسحوب علي مصرف (...) برقم 19 وتاريخ 23 / 10 / 1433هجري وهو دون رصيد بموجب ورقه الاعتراض الصادره من مصرف (...) التي تضمنت: (عدم وجود رصيد كافي في حساب العميل) وقد تقدمنا بدعوي مطالبه بسداد مبلغ الشيك وتم الحكم علي المدعي عليها بموجب الصك رقم 431679786 وتاريخ 2 / 1 / 1443هجري الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه العامه بالاحساء بالزامها بدفع مبلغ قدره 30900ريال من مبلغ الشيك كونه باقي حساب لموقع واحد، ولقد تقدمنا بدعوي مستقله نطالب بباقي مبلغ الشيك المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ 30355 ثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي لموقع اخر وهو من اصل اجمالي قدره (79,355.00) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي سدد منه (49,000.00) تسعه واربعون الف ريال وبقي مبلغ قدره (30,355.00) ثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي حلت بتاريخ 1433/10/14ه الموافق 2012/09/01م. ولقد صدر الحكم رقم 431722066 وتاريخ 21 / 1 / 1443هجري الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه العامه بالاحساء المؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الذي تضمن الحكم بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوي وان الاختصاص بنظر الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض حيث دفع المدعي عليه بانه يقيم ب(...)، وتاسيسا علي ذلك تم اقامه دعوي المطالبه بالمبلغ بمحكمه الرياض العامه وصدر حكم الدايره الخامسه رقم 437043901 وتاريخ 24 / 8 / 1443هجري الذي تضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي وان الاختصاص بنظر الدعوي هي المحكمه التجاريه، وعليه جري رفع الدعوي بهذه المحكمه امام دايرتكم الموقره واننا نطالب الحكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره 30355ريال ثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي وهو المتبقي من مبلغ الشيك، ولكون ان التعامل كان مع المدعي عليها مؤسسه (...) وصاحبها هو/ (...) مملوكه له ومن المعلوم انه ليس للمؤسسه ذمه ماليه مستقله بل انها مرتبطه بذمه صاحبها بتحمل ديونها بموجب التعميم القضايي رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24 / 3/ 1440هجري وقد اقر المدعي عليه بصحه الشيك والمبلغ وانه مسحوب من حساب المدعي عليها التي هو مالكها واقراره تم رصده بالصك رقم 431679786 الذي سبق ذكره هذه دعوانا)، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه بملف القضيه، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ودر في صحيفه دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد قايلا: (ادفع بعدم الاختصاص المكاني حيث انني اسكن في مدينه (...)، ثم افاد وكيل المدعيه قايلا: (لدي استعلام من وزاره التجاره بان المؤسسه مقرها (...))، ثم جري من الدايره الاطلاع علي العنوان الوطني للمدعي عليه وتبين انه يسكن مدينه (...) في حي (...) وجري افهامه بتقديم نسخه منه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (30,355) ثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال لقاء توريد خرسانه، وبما ان المدعي عليه دفع ابتداء بعدم الاختصاص المكاني حيث انه يسكن مدينه (...)، وقدم في سبيل اثبات ذلك نسخه من العنوان الوطني برقم (...) والمتضمن ان المدعي عليه يسكن مدينه (...)، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع النزاع متي تم الدفع به ابتداء قبل اي طلب او دفع، وبما ان المدعي عليه دفع بذلك ابتداء، وبما ان هذا حق كفله النظام للمدعي عليه، استنادا للماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه والتي نصت علي: " ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..." ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470561602)، وبالله التوفيق.