tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 515

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1077 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:7077 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-515) القرار رقم
| (ZI-20201-30981) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده
النظاميه للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص علي ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروق بالاعتراض لدي الجهه مصراء القرار خلال (٣٠) يوما من تاريخ التبلغ به
- ثبت للداريه من لصف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ١٢٠٠٨/١٢ م, برفض
اعتزاهه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم يتلزمه امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ١٢٠٠٨/١١/٢٠ م، اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه- مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لرفعها امام لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٢ م, عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(1/م) (السباعه والسيين) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (10٧٧) وتاريخ ١٥١/١٠١/٢٠١ ه، وتعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (70٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢٣ ه، جلستها عن بعد اتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشرا اليها اعلاه؛ وحبت استوفت الدعوي المتطلبات النظامه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخريريه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠١٠ م.
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المعي/... هويه وطنيه رقم (…) مالك
(مؤسسه) ...، سجل تجاري رقم (…) تقدم باعتراضها علي الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٣٩ ه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت انها تدفع
بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للتظام امام لجنه
الفصل خلال المده النظاميه، حيث نعت الفقره (٢) من الماده (الثاييه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٠٤/٢١ اعه علي انه: “يجب قرار الهييه محنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف
دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراصه الي الجنه الداخليه
لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض
اعتراضه...، وبحيث ان قرار المدعي عليها المنتهي برفض اعتراض المدعي صدر في
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢، بصفته مثلا للمعي عليها بموجب التوويض رقم (....) الدعوي، وضرها/....، بصفته مثلا للمعي عليها بموجب التوويض رقم (....) كما حضر/....، هويه وطنيه رقم (....) نيابه عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....)})(وFي الجسه تم التحقق من وكاله الحضر عبر بوابه ناجز، وظهرت نتيجه البحث انه (لا يوجد وكاله مسجله بهذه البيانات) وسبقال الحضر ان كان المدعي متواجدا حاليا فاجاب: بالنفي. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الداره فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديها حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل، واكففي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه لامانه العامه للجان الصريبه لادراسه والمداوله.

قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
٢٨/١٧، وتعديلاته، وعلي تاريخه الجبه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٠٦، والفرضيه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١١٥/٠١، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٣٥/٠٦، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الاممر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤١/٠٤/١١، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار
المدعي عليها في شان الربط الزكي التقديري لعام ٢٩٣، حيث يعد هذا النزاع
من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظيم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) : يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البعت فيه، القيام باي مما ياتي:
١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغيرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المدده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفارر اللجنه الداخليه او من ضفي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم
.مباشره امام لجنه الفصل».
كما تنص لماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يسبح قرار الهييه محصنا
وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: «اذا لم يقيم
المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه
الداخليه لغير التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه
برفض اعتراضه، او من فضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها
علي القرار دون البت فيه».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان 'المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠٨/١٢ م، برفض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اعتراهه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتطلمه امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٠١/١١/٢٠ م، اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالكه (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات: وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوریا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره يوم... الموافق ...، موعدا لتسلم نسخه القرار،
ولي من اطرفا الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه في حال
عدم استنافه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.