moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٨٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك المدعي عليه: شركه (...) العربيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد علب كرتون لمنتجات المدعي عليه مبلغا قدره: (١٢,٠٤٠.١٦) اثنا عشر الفا واربعون ريال سعودي و سته عشر هلله، بموجب: عرض سعر والفواتير والاستلامات. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، فقرر قايلا: افيدكم ان البضاعه المورده لنا معيبه وقد راسلنا المدعي بذلك . هكذا ذكر، وبسؤاله هل لديك بينه علي ذلك فقرر قايلا: ليس لدي بينه علي ذلك . عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان / ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٢,٠٤٠.١٦) اثنا عشر الفا واربعون ريال سعودي و سته عشر هلله، والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه علب كرتون تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وحيث اقر المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين واستلامه لمحل الدعوي، ودفع بان المبلغ المتبقي لم يتم سداده كون محل التعاقد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، وانه ظهر بها عيوب، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه لم يثر الا امام الدايره بعد رفع الدعوي ومضي مده علي استلام البضاعه محل النزاع، وحيث ان الاصل سلامه المبيع وان دعوي الغش والعيب عارضه والاصل في الامور العارضه العدم، وان المتقرر فقها وقضاء ان الرد بالعيب يجب علي الفور بحسب العاده، فلو علم بالعيب ولم يرده فهو رضا منه ولا يفسد العقد، وحيث ان الدايره في طلبت من المدعي عليه اثبات ان البضاعه محل التعاقد غير مطابقه للمواصفات ولم يقم باثبات ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) العربيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٢,٠٤٠.١٦) اثنا عشر الفا واربعون ريال سعودي و سته عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .