gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ### ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ضريبه القيمه المضافه بمدينه الدمام القرار رقم (VD-248-2020) | الصادر في الدعوي رقم (V-48-2019) | **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي - اسست المدعيه اعتراضها علي كون مفتش الهييه شاهدلل فني في نظام الطباعه لفواتير التوصيل فقط وباقي الفواتير ظهر فيها رقم الضريبه، وقد تم اصلاح المشكله في نفس اليوم - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان الامر لا يعدو كونه خللا فنيا في نظام الطباعه لفواتير التوصيل فقط، وباقي الفواتير ظهر فيها رقم الضريبه، وقد تم تدارك الامر خلال وجود محرر المحضر، وقد ضمن ذلك في محضره؛ وعليه فان اصدار الغرامه اجراء في غير محله. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا - واجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٠٤٠-٢٦) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي اللوضاع النظاميه المقرره، فقد تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفتها صاحبه المؤسسه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰,۰۰۰) عشره الاف ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «تم زياره مفتش في تاريخ ۲۰۱۸/۳/۱۸م، بحجه عدم وجود الرقم الضريبي علي فاتوره توصيل الطلبات، وقد وقف علي الموقع وشاهد الخلل الفني في نظام الطباعه لفواتير التوصيل فقط، وتبقي الفواتير ظهر فيها رقم الضريبه، ووعد المفتش بالعوده بعد اسبوع لتفقد النظام قبل احلال الغرامه، وفعلا تم اصلاح المشكله في نفس اليوم، لكن المفتش لم يعاود الزياره ووضع الغرامه، وامل الغاء الغرامه؛ لان النظام الضريبي موجود ومعمول به». وغرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه النظاميه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا فلا يعد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ۲۰۱۸/۰٤/۲۳م، وتاريخ تظلم المدعيه هو ۲۰۱۸/۰٥/۲۷م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متضمنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرعي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه المؤسسه المدعيه، وبمشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم مذكره رد علي اعتراض المدعيه، قررت تاجيل نظر الدعوي الي ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، الساعه الثالثه عصرا. وفي يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرعي عن بعد، وحيث حضر من يمثل المدعي عليها وما قدم يمثل المدعيه، وبمشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبعد انهاء مشاركه الحاضر، وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه، وبناء عليه اخذت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) بتاريخ 2 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ١ / ١٥ / ١٤٢٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) بتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٢٥ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت الدعوي تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ١١٣) بتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٨ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال ( ٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٨م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨م، مما تكون معه الدعوي قد تمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وبعد الاطلاع علي محضر الضبط تبين ان الامر لا يعدو كونه خللا فنيا في نظام الطباعه لفواتير التوصيل فقط، وباقي الفواتير ظهر فيها رقم الضريبه، وحيث تم تدارك الامر خلال وجود محضر المحضر، وقد ضمن ذلك في محضر؛ وعليه فان اصدار الغرامه في غير محله ويتنافي مع ما هو مطلوب من الاداره بان يكون هدفها الاخذ بيد المكلف ومساعدته علي الالتزام في التطبيق العادل لاحكام النظام، ولا سيما في فتره الضبط الميداني التي تتزامن مع دخول النظام حيز التنفيذ؛ الامر الذي تقرر معه الغاء الغرامه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع. القرار: الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني بضريبه القيمه المضافه محل الدعوي، وما ترتب عليه من اثار، واعتباره كان لم يكن. صدر القرار وجاهيا، وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٤م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.