gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض قرار رقم 361- عام 2023 CR الصادر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك المقيد برقم (PC-2022-160307) في الدعوي رقم (PC-2022-122240) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده في يوم الاحد الموافق 1444/08/20ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/ ... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ/ .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2022-531) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، والذي كان منطوقه علي الاتي: -1- عدم ادانه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. -2 الزامها بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال طبقا للماده 1/30 من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. وقد تضمن استيناف هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار محل النظر تاسيسه بالقول بان البضاعه مخالفه وفق اللايحه الفنيه للبطاريات الكهرباييه استنادا للفقره (ب) من الماده (4) مما يعني انها تعامل معامله البضايع الممنوعه ، وحيث ان التصرف بالارساليه يعد مخالفه طبقا للماده (56) من نظام الجمارك الموحد ويعد تهريبا جمركيا وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد ويطبق عليها العقوبه الوارده في في الفقره رابعا وخامسا من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد ، واختتمت اللايحه طلباتها بادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثال قيمه الارساليه و غرامه بدل مصادره . وبدراسه اللجنه الجمركيه الاستينافيه للقرار محل الاستيناف، في جلستها المنعقده في يوم الاربعاء بتاريخ 1444/08/09ه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وحيث انتهي القرار الابتدايي بعدم ادانه المؤسسه محل الاستيناف علي نحو ماكان عليه منطوقه لان المخالفه تدخل في ضمن المخالفات الجمركيه الوارده في الماده (141) من نظام الجمارك الموحد ، وحيث انه يتامل اللجنه الاستينافيه لما كان عليه حال طلب الاستيناف المقدم تبين لها عدم استيفايه للبيانات الواجب ايرادها عند تقديم طلب الاستيناف الوارده ضمن الفقره (1) من الماده (188) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي " يحصل الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق، بمذكره تودع لدي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم، مشتمله علي بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه وتاريخه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ ايداع مذكره الاعتراض". وما نصت عليه الفقره (1) من الماده (188) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه من ان للمعترض ان يضمن مذكره الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق الماده (41) من نظام المرافعات، وان عليه ان يوقع علي كل ورقه من ورقاتها، وحيث جاءت الماده (76) من نظام المرافعات في الفقره (1) منها علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او لسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث انه باطلاع اللجنه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين لها خلوها من اسم وصفه من قدمها وتوقيعه، وحيث ان خلو الاستيناف من اسم وصفه وتوقيع من قدمه يتعذر معه التحقق من انه صادر ممن له حق طلب الاستيناف مما تنتهي معه اللجنه الي عدم قبوله ، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: عدم قبول الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. المنطوق اعضاء اللجنه الدكتور / ... الاستاذ/ ... رييس اللجنه الدكتور / ... صفحه 1 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa