tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:c9571411-fbba-408e-b137-d75f57046c30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 9984 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 04/06/1439ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، نص فيها علي : بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد (...) بكميه محدده و ذلك بموجب عقد موقع بين الطرفين و بناء عليه اصدر المدعي شيكات بمبلغ و قدره ثلاث ملايين و مايتان الف لصالح المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد مواد البحص محل العقد للمدعي الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريد المواد و قامت بتقديم الشيكات لقاضي التنفيذ للمطالبه بسدادها دون ان يسلم المواد المتفق عليها في العقد، وقد تم قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم, وباحاله القضيه للدايره، حددت موعدا لنظرها بتاريخ 09/01/1440ه، حضر فيها وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 04/06/1439ه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 14/11/1438ه، واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وقدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها اعتذار المدعي عليها عن تنفيذ العقد المبرم بينهم واورد فيها مجموعه من الطلبات تفصيلها كالاتي: طلب مستعجل يتضمن وقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم (...) وتاريخ 08/01/1439ه لحين الفصل في الدعوي، وطلبات غير مستعجله تتمثل في القضاء بثبوت فسخ عقد بيع البحص، والزام المدعي عليه برد الشيكات، مرفقات تضمنت صوره للعقد، وصوره لقرار التنفيذ، وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه فاستمهل للرد، فسالته الدايره: هل لدي موكلته مستند تسليم وتوريد البحص؟ فاجاب بان المدعيه استلمته من المكان الذي اشترته فيه، وطلب مهله ليقدم مستنداته لاثبات ذلك، وفي جلسه اخري وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين ودراسه الدايره لها تضمنت مذكره المدعي عليه ان العقد المبرم بينهم قد تم تنفيذه حيث ان المدعي قد استلم جزء كبير من كميه البحص المتفق عليها، وانه لم يمنعه من استكمال استلام باقي الكميه، وطالب فيها برد دعوي المدعي وجميع طلباته لقيامها علي سند غير صحيح، وجاء في مذكره المدعي عدم صحه استلامه للبحص، و قيام المدعي عليه برد مقدم العقد وقيمه اتعاب كتابته البالغ قيمتها (15,000) عن طريق الشاهد(...)، فسالت الدايره وكيله المدعي هل موكلها علي استعداد بتقديم شيك مصدق وايداعه في حساب التنفيذ لايقاف تنفيذ السند التنفيذي؟ فاستمهلت، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته في تسليم المدعي الحصص محل الدعوي فافاد بان لديه شهود يطلب من الدايره سماع شهادتهم فافهمته الدايره بضروره حصر بيناته ومضمون الشهاده وعلاقه الشهود مع طرفي الدعوي فاستمهل لتقديم ذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي وقدم للدايره خطاب طلب تقديم موعد الجلسه حيث ان موكله سجين فاستجابت الدايره لطلبه وتم تقديم موعد الجلسه، وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب تقديم الجلسه فذكر بان المدعي عليه قبل بيمين موكله النافيه لصحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه تواصل مع موكله وانكر صحه ما ذكره وكيل المدعي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بحضور موكله في الجلسه القادمه مع المستندات التي استعد بتقديمها، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مضمون شهاده الشاهد وقرر بان موكله ليس لديه الا هذا الشاهد كما افاد وكيل المدعي عليها بان موكله يعتذر عن حضور هذه الجلسه بسبب ظرف صحي وانه سيتقدم بما يفيد ذلك وعليه طلبت الدايره حضور الاصلاء والشاهد في الجلسه القادمه فاستعد كل طرف بالحضور، وفي جلسه اخري افاد صاحب مؤسسه المدعي عليها ووكيله بان علاقته التجاريه مع المدعي محصوره في العقد المؤرخ في 7/2/1437ه وانه يقر بوجود صلح منه للنزاع بين طرفي الدعوي في جميع ما يتعلق بالعقد المبرم بينهما، وذلك بان يدفع المدعي مبلغا قدره (400.000ريال) لصاحب مؤسسه المدعي عليها وذلك بواقع ثلاث دفعات: الدفعه الاولي بمبلغ قدره(100.000ريال) تدفع عند اثبات الصلح لدي قاضي التنفيذ، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره(150.000ريال) تدفع بعد ثلاثه اشهر من تاريخ اثبات الصلح، والدفعه الثالثه بمبلغ قدره(150.000ريال) تدفع بعد ثلاثه اشهر من تاريخ الدفعه الثانيه وانه في حال تعثر المدعي في سداد اي دفعه فانه مطالب بكامل قيمه الشيك لدي قاضي التنفيذ والبالغ قدره(2,000.000). وبعرض صلح صاحب مؤسسه المدعي عليه علي وكيل المدعي قرر بان موكله موافق علي الصلح علي مبلغ قدره (400.000ريال) بواقع ثلاث دفعات حسب ما ذكره صاحب مؤسسه المدعي عليها، واما اشتراط صاحب المؤسسه المدعي عليها بانه في حال تعثر موكله عن سداد الدفعات فان كامل قيمه الشيك حال علي موكله فانه يطلب مهله للرجوع لموكله بشان ذلك فاستجابت الدايره لطلبه، وفي جلسه اخري طلبت وكيله المدعي تاجيل نظر هذه الدعوي , لوجود بوادر للصلح بين الطرفين , وفي جلسه اخري حضر المشار اليهم اعلاه وافادت وكيله المدعي بان موكلها وافق علي الصلح بما فيه انه في حاله تعثر موكلها عن سداد اي دفعه فان قيمه الشيك البالغ قدرها مليوني ريال (2,000.000)تكون مستحقه للمدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله وافق علي امضاء الصلح وذكر بانه يطالب المدعي بدفع مبلغ وقدره (50.000) يمثل اتعاب وكيله في هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بانها تطلب مهله للرجوع لموكلها بشان ذلك، وفي جلسه اخري عرض المدعي عليها علي وكيله المدعي انهاء هذه القضيه صلحا وذلك بان يدفع المدعي له مبلغا قدره (450,000) ريال وفق ما تم ذكره سابقا, فافادت وكيله المدعي بان موكلها موافق علي دفع مبلغ (400,000) ريال فقط دون اتعاب موكله، وبعرض ذلك علي صاحب المؤسسه المدعي عليها رفض ما ذكرته وكيله المدعي وطلب السير في هذه الدعوي والحكم فيها دون امضاء الصلح, وطلب من الدايره سماع شهاده الشاهد/ (...), هويه وطنيه رقم (...) فاذنت الدايره له وبسؤال الشاهد الحاضر عن عمره ومهنته ومكان اقامته وعلاقته باطراف الدعوي؟ اجاب قايلا " بان عمري 42 سنه, ومهنتي كنت اعمل سابقا في (...) والان اصبحت متقاعدا, وان مكان اقامتي محافظه السليل, واما علاقتي باطراف هذه الدعوي فلا تربطني مع المدعي اي علاقه وانما تربطني مع صاحب المؤسسه المدعي عليها انه من جماعتي وصديق لي, وليس بيني وبين اي من طرفي الدعوي اي عداوه او خصومه, واشهد ب ﷲ بان صاحب المؤسسه المدعي عليها اتصل علي وطلب مني – حيث ان لدي صاحب المؤسسه المدعي عليه شيول في الكساره وانا اقوده- ان اقوم بتحميل البحص العايد لكساره المدعي عليها والتي تبعد عن محافظه (...) تقريبا 40 كيلو, وقد قمت بتحميل مجموعه من البحص لعدد يزيد عن (25) تريله, وقد كنت اسال سايقي تلك التريلات عن صفتهم فيجيبونني بانهم من طرف (...) فاقوم بالاتصال علي (...) وابنه (...) واخذ الاذن منهم بتحميل البحص في تلك التريلات فيامروني بالتحميل, وتفصيل تلك الحمولات حسب ما ياتي : جاءني في بدايه الامر تريلتان وقال لي سايقوها بانهم من طرف (...) فقمت بالاتصال علي (...) وابنه (...) لاخذ الاذن منهم بتحميل البحص فاجابوني بان هاتين التريلتين عباره عن عينه وامروني بان اقوم بالتحميل لهم, ثم تعاقبت التريلات بعد تلك الحموله وكنت اسال سايقيها عن صفتهم فيجيبونني بانهم من طرف (...) فاقوم بتحميلها, وقد بلغ مجموع تلك التريلات عددا لا ينقص عن (25) ولا يزيد عن (28) تقريبا وانا متاكد من عدد (25) تريله هذا ما اشهد ﷲ عليه " وبعرض شهاده الشاهد علي طرفي الدعوي طلبت وكيله المدعي مهله للرد علي تلك الشهاده فاجابتها الدايره لطلبها, في حين قرر صاحب المؤسسه المدعي عليها بان شهاده الشاهد صحيحه، وطلب سؤاله هل التقي الشاهد بالمدعي؟ وبعرض سؤال صاحب المؤسسه المدعي عليها علي الشاهد اجاب بانني لم يسبق لي اللقاء بالمدعي, ثم اتفق الطرفان مجددا علي انهاء النزاع الماثل بينهما صلحا وذلك بان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره اربعمايه الف ريال يكون منهيا للنزاع الماثل بينهما محل هذه الدعوي ومنهيا لجميع ما يربط الطرفين من علاقه تجاريه ويعتبر تنازلا من المدعي عليه عن دعوي الشيك المقامه في محكمه التنفيذ منه ضد المدعي ويكون الدفع وفق اقساط محدده، وطلب المدعي عليه في ختام الجلسه ان يحضر المدعي كفيلا له في هذا الصلح وذكر بان هذا شرطه لاتمام الصلح اعلاه وبعرضه علي وكيله المدعي استمهلت لمراجعه موكلها، وفي جلسه اخري حضر الطرفان اصاله واكدا موافقتهما علي انهاء هذا النزاع بينهما صلحا حيث قررا في هذه الجلسه الصلح بينهما وذلك بان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغا مقطوعا قدره اربعمايه الف ريال (400.000)ريال علي ثلاثه اقساط القسط الاول بتاريخ25/8/1440ه وقدره مايه الف ريال والقسط الثاني بتاريخ1/12/1440ه بمبلغ مايه وخمسون الف ريال والقسط الثالث بتاريخ 1/3/1441ه بمبلغ مايه وخمسون الف ريال وفي حال تاخر المدعي في سداد قسط واحد عن موعده مده اسبوع تحل باقي الاقساط دفعه واحده وقرر الطرفان بانه بموجب ذلك يكون هذا الصلح منهيا لجميع النزاعات بين الطرفين بخصوص جميع التعاملات بينهما بحيث لا يطالب احدهما الاخر باي مطالبه ماليه ايا كان نوعها متعلقه بالتعامل بينهما والعقد محل الدعوي ويكون ايضا منهيا لدعوي المدعي عليه في محكمه التنفيذ بشان الشيك رقم311وتاريخ 10/7/1438ه الصادر به قرار محكمه التنفيذ رقم 3924209 وتاريخ 8/1/1439ه ومسقطا لحق المدعي عليه فيها بحيث لا يطالب بقيمه الشيك المشار اليه ويعتبر هذا الصلح ملغيا له وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما جاء فيه واستدرك المدعي عليه بقوله اطلب تاجيل هذه الجلسه الي ميعاد القسط الاول للنظر في جديه المدعي للصلح وفي حال قدم امام الدايره شيك القسط الاول فيكون هذا الصلح نافذا في حقي وبعرضه علي المدعي قرر استعداده بتقديم الشيك في التاريخ المحدد امام الدايره وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لموعد حلول القسط الاول وليقدم فيها المدعي شيكه المصدق، وفي جلسه اخري ذكرت وكيله المدعي بان موكلها لم يتمكن من تقديم الشيك في هذه الجلسه ويطلب مهله اخيره مده اسبوع واحد فقط وبعرضه علي المدعي عليه وافق علي امهال المدعي اسبوع واحد فقط، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي عليها فيما لم يحضر المدعي او من يمثله شرعا, وطلب الحاضر الحكم فيها, وباطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمته بانها غير صالحه للفصل فيها, وبناء علي ما تقدم قررت الدايره شطب هذه القضيه للمره الاولي، ثم تقدم بطلب السير في القضيه بعد الشطب، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يلتزم بتقديم شيك القسط الاول في التاريخ المحدد امام الدايره وتعذر الصلح بين الطرفين ، وقدمت وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتم تنفيذه واستدل علي ذلك بعدم تنفيذ البنود المذكوره في العقد والمتضمنه دفع مبلغ (1,200,000) عند توقيع العقد، واستلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه اخري استكملت وكيله المدعي ما طلبته الدايره بشان الوكاله، ثم احال الطرفان الي ما قدماه في مذكراتهما الالكترونيه والتي لم تخرج عما تم ذكره في المذكرات السابقه للطرفين، وقررا الاكتفاء بذلك، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعي، وباطلاع الدايره علي الوكاله تبين لها خلوها من حق المرافعه والمدافعه امام المحكمه فافهمت الحاضره بان عليها ان تقدم وكاله تخولها حق المرافعه والمدافعه عن المدعي او حضور المدعي في الجلسه القادمه ، وانه في حال عدم تقديم الوكاله او حضور المدعي فستقرر الدايره شطب هذه القضيه. كما تشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه وعليه فان الدايره تاجل النظر في هذه القضيه، وفي جلسه 09/07/1441ه استكملت وكيله المدعي ما طلبته الدايره بشان الوكاله، حيث قدمت وكاله برقم (...) وتاريخ 25/5/1441ه ثم احال الطرفان الي ما قدماه في مذكراتهما الالكترونيه، وقررا الاكتفاء بذلك، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم وعن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/6/1440ه كما حضر المدعي اصاله وسالت الدايره المدعي عليه عن عدد الشيكات المحرره من قبل المدعي فذكر بانها شيكين الاول بمبلغ (1.200.000)ريال ولم يقدم للتنفيذ، والشيك الاخر بمبلغ (2.000.000)ريال وهو الشيك المقدم للتنفيذ بالطلب رقم (...) والمذيل بالختم التنفيذي رقم (...) فطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين بعد ان افهمته بعظمها فاستعد بادايها قايلا:(وﷲ العظيم بان المدعي عليه لا يستحق مبلغ الشيك المقدم لمحكمه التنفيذ ضدي بمبلغ مليونين ريال، ولم يقم المدعي عليه بتوريد اي شحنه بحص لي ولم استلم منه اي بحص وﷲ العظيم)هكذا حلف , ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم .
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15/8/1441ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد توريد البحص المبرم بين الطرفين، ورد الشيكات المحرره من قبل موكله للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره عدم قيام المدعي عليه بتوريد البحص وعدم تسليمه للمدعي ،فلم يقدم المدعي عليه البينه علي التوريد، واما شهاده الشاهد فهي غير مقبوله، لكون الشاهد محل تهمه حيث انه كان يعمل للمدعي عليه وهو من يقوم بتحميل البحص كما ذكر في شهادته، ويجر لنفسه مصلحه باثبات عمله في الموقع ،كما ان مثل هذه الكميه لايعقل بان يتم توريدها للمدعي دون ان يكون هناك استلام وتسليم او ما يثبت التوريد ،ولو كان قد تم ذلك فيعد تفريطا من قبل المدعي عليه، والمفرط اولي بالخساره، وحيث ادي المدعي اليمين النافيه علي عدم استلام البحص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد وعدم استحقاق المدعي عليه للشيكين المحرره من قبل المدعي للمدعي عليه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالتالي / اولا : فسخ العقد المؤرخ في 7/2/1437ه المبرم بين الطرفين. ثانيا : عدم استحقاق المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) للشيك المحرر من قبل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) والمقدم لدي محكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (...) لماهو مبين بالاسباب ،وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا 
محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1668 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ عقد توريد ورد الشيكات المحرره من قبل موكله للمدعي عليه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا : فسخ العقد المؤرخ في 7/2/1437ه المبرم بين الطرفين. ثانيا : عدم استحقاق المدعي عليه للشيك المحرر من قبل المدعي والمقدم لدي محكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (...)، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان استناد الدايره في حكمها علي ان المدعي ليس لديه بينه علي توريده للبحص محل الدعوي وعدم تسليمه للمدعي غير صحيح لان المدعي قبل بالصلح والدفع علي اقساط امام الدايره وهذا يثبت ان ذمته مشغوله وايضا شهاده الشاهد علي انه قام بتحميل تريلات بحص لصالح المدعي وعددها 25 تريله ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان وكيله المدعي افادت بموافقه موكلها علي الصلح وانه تعثر في السداد فان قيمه الشيك تكون مستحقه علي موكلها وبما انه تم الصلح وتخلف المدعي عن السداد امام الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/01/1442ه في القضيه رقم 9984 لعام 1439ه والحكم مجددا برفض الدعوي وبالله التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود