ncar · executive_regulation · processed · 30 chunks
يشه الامايه العامه لمجلس الاداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority المملكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات رقم (23-1-13) وثاريخ 1407/15 (2023) وثاريخ 1444/07/15 ان مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات "المحلس". وبناء علي الصلاحيات المحوله له في الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزاء رقم (570) وتاريخ 22 (1442/09/22) يقر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديلات اللايحه التنفيذيه لضريبه السلع النتقاليه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل - سابقا - رقم (17-1-9) و تاريخ 1438/09/13 ه، وفقا للصيغه المرافقه. ثانيا: يعمل بها القرار من تاريخ نشره بالجريده الرسميه، وبياغ لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق... هييه الزكاه والضريبه والجمارك الامانه العامه لمجنس الاداره طبق الاصل ZATCA.gov.sa P.O. Box 6898 ص. Riyadh 11187 هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority تعديلات اللازحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه فبراير 2023م هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>نص الماده المقترح بعد التعديل</td><td>نص الماده الحالي</td><td>الماده/ الفقره</td></tr><tr><td>3- استثناء من الشروط الواره في الفقره (2) من هذه الماده، يجوز لمحفظ الهييه الموافقه علي تاجيل سداد الضريبه المستحقه علي الشخص الملامز بسداد الضريبه علي الاستيراد لمده لا تتجاوز (45) يوما في الحالات محدده ووفق ضوابط بحددها المجلس.</td><td>فقره جديده</td><td>اضافه فقره جديده في الماده الثامنه عشره</td></tr><tr><td>طالب ترخيص الاماكن المخصصه للاتلاع في</td><td></td><td></td></tr><tr><td>لاغراض هذه الماده، ودون الاخلال باي انظمه او لوايح معمول بها في المملكه، يقصد بالمكان المحص للاتف لاغراض الاسترداد ضريبه السلع الانتقاليه اي مما يلي: مكان ترخصه الهييه لاتلاع النقاليه غير القابله للاستهلاك. (ب) مكان يتبع لاي من الجهات الحكوميه في المملكه ترخصه الهييه لاتلاع النقاليه غير القابله للاستهلاك.</td><td>ماده جديده</td><td>اضافه ماده جديده السابعه (مكر)</td></tr><tr><td>يجب ان يتوفر بالمكان الوارد بالفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده نظام اداري متكامل. يثممن كحد ادني ما يلي: امكانيه الاحتفاظ بسجلات الكترونيه مرتبطه بتفاصيل السلع النتقاليه المحتفظ بها لاغراض الاتلاف وتفاصيل السلع المتلفه، والتفاصيل الخاصه بالمسجل لاغراض الطريقه الذي يتقدم بطلب للهييه. (ب) انظمه المراقبه بالفيديو لتسجيل دخول السلع النتقاليه الي المكان المرخص وتسجيل اتلافها فيه، وان تسمح تلك الانظمه بhfظ واشرفه ما يتم تسجيله لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاع السنه التقييميه ذات الصله بالتسجيل.</td><td></td><td></td></tr></table> هييه الزكاه والضربيه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>نص الماده المقترح بعد التعديل</td><td>نص الماده الحالي</td><td>الماده/ الفقره</td></tr><tr><td>ج) نظام دقيق يشمل تدابير امنيه ورقابه تسمح بمناعه السلاع التقاليه التي يتم ادخالها او اخراجهامن ذلك المكان وتتمع اخراجها منه دون رقابه. يجوز للهيه طلب اي متطلبات اداريه اخري ضمن شروط واحكام ترخيص الاماكن المخصص للاتلف.</td><td>(د) يجوز للهيه طلب اي متطلبات اداريه اخري ضمن شروط واحكام ترخيص الاماكن المخصص للاتلف.</td></tr><tr><td>3. للحصول علي رخمه مكان مخصص للاتلاف، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل الي الهيه لكل مكان يارد ترخيصه كمكان مخصص للاتلاف وذلك باستخدم النموذج المعد لذلك الغرض، علي ان يتضمن المعلومات التاليه علي الاقل: معلومات عن مقدم الطلب. (ب) معلومات عن موقع المكان الذي يارد ترخيصه. (ج) انواع السلع التقاليه التي يمكن اتلافها في المكان الذي يارد ترخيصه. (د) طرق الال近期 التي سيتم اتباعها في ذلك المكان. معلومات عن نظام الاداري الذي سيتم استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعمليه اتلافها. (و) التدابير الامنيه والرقابه المتبعه في ذلك المكان والتي تسمح بمناعه السلع التقاليه التي يتم ادخالها او اخراجها منه وتثمنع اخراجها منه دون رقابه. (د) دون الاخلال بالاحكام الوارده في هذه الماده، لا يحق للشخص الطبيعي التقدم للهيه بطلب الحصول علي ترخيص مكان مخصص للا تلاف. (د) طبق الاحكام الوارده في المواد من الثانيه والثلاثين الي الخامسه والثلاثين من اللايحه علي كل ما يتعلق بترخيص الاماكن المخصه للا تلاف وفق الاحكام الوارده في هذه الماده، مع مراعاه ما يقتضيه اختلاف الحال. (د) يجوز التقدم بطلب الغاء ترخيص المكان المخصص للا تلاف الي الهييه باستخدم النموذج المحدد من قبلها، علي ان يضمن علي الاقل المعلومات التاليه: (د) معلومات عن المرضي له بمكان مخصص للا تلاف. (ب) اسباب تقدم طلب الغاء الترخيص. (د) اموالها علي ان يضمن ذلك، (د) اموالها علي ان يضمن ذلك، (د) اموالها علي ان يضمن ذلك، (د) اموالها علي ان يضمن ذلك، (د) اموالها علي ان يضمن ذلك، (د) اموالها علي ان يضمن ذلك، (د) اморالها علي ان يضمن ذلك، (د) اморالها علي ان يضمن ذلك، (د) اморالها علي ان يضمن ذلك، هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>نص الماده المQTJCR بعد التعديل</td><td>نص الماده الحالي</td><td>الماده/ الفقره</td></tr><tr><td>يجوز للهيه اصدار قرار ابالغاء ترخيص المكان المخصص للاتلاف اذا لم يتم استخدامه لاغراضه لاكثرمن ثلاقه اشهر اوبناع علي طلب من حايز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الاحوال تعليق الترخيص،واذا ما قرت الهييه تعليق او االغاء الترخيص، فعليها ابالغام المرخص له بذلك القار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص او االغاء. اذا ما كان هناك اي سلع انتقاليه في المكان المخص للاتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص او االغاء، فلا تعد تلك السلع قد تم الاتناه ويكون المسكل مسؤونا عن نفها الي مكان مخصوص للاتلاف مع تقدم طب جيد للهييه بشان الالتلاف وفق الشروط والضوابط الواره في هذه الماده.</td><td>نص الماده المحالي</td><td>الماده/ الفقره</td></tr><tr><td>استرداد الضريبه المتعلقه بالسلع الانتقاليه غير القابله للاستهلاك. علي الهييه رذ الضريبه المسدده عن السلع الانتقاليه المطروحه للاستهلاك في المملكه والتي تكون او تبيح غير قابله للاستهلاك فيها، وذلك للاشخاص المسجلين لاغراض الضريبه الانتقاليه في حال تم اتالت تلك السلع في احدي المستودعات الضريبه او اي امامك اخري مخصصه للايلاف ومرخصه من قبل الهييه ذلك الغرض وفق الاحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللايحه، مع استيفاء كافه الاحكام والضوابط الوارده في هذه الماده. ٢. لاغراض هذه الماده، يقدس بالساع الانتقاليه غير القابله للاستهلاك السلع الانتقاليه التي تكون غير صالحه للاستهلاك في المملكه شريطه ادخالها الي مستودع ضريبي او اي مكان اخر مخصص للايلاف، مع اتلافها في ذلك المستودع الضريبي او المكان المخص للاتلاف وفق الاحكام الوارده في هذه الماده، وذلك دون الاخلال باي انظمه او لوايح معموا بها في المملكه. ٣. يجب علي المسجل لاغراض الضريبه الانتقاليه الذي قام بسداد الضريبه علي السلع الانتقاليه غير القابله للاستهلاك والذي يغب باسترداد الضريبه عنها وفق احكام هذه الماده - التقدم اولا بطلب الموافقه علي اتلاف تلك السلع قبل اتلافها فعليا. ٤. يجب تقدم طلب الالNAP من قبل المسجل باستخدم المWOZح المحدد من قبل الهييه، علي ان يënضم المعلومات التاليه علي الاقل:</td><td>ماده جديده</td><td>الماده الثانيه والخمسون (مكر)</td></tr></table> هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>نص الماده المقترح بعد التعديل</td><td>نص الماده الحالي</td><td>الماده/ الفقره</td></tr><tr><td>① تفاصيل السلع المشموله بطلب الاتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحده القياس التي تم سداد الضريبه الانتقاليه علي اساسها، وMBلغ الضريبه الانتقاليه الواجب سداده للهييه عنها، وتاريخ سداده للهييه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ب) دليل يثبت بان تلك السلع اسبحت او قد تسبح غير قابله للاستهلاك.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ج) تفاصيل المسعود الضريبي او المكان المخص للاتلاف.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>د) اثبات علي ادخال السلع الي المستودع الضريبي او المكان المخصص للاتلاف.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>و) الطريقه التي سيتم بها الاتلاف بشكل مفصل.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>و) طلب اغاء تفعيل الاخثام الضريبه الموصوعه علي اي سلع التقافيه محدده.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ز) تعود من مقدم طلب الاتلاف يفيد بانه او اي شخص اخر لم يتلق، ولا يحق لم تلقي اي مبلغ شامل للضريبه الات抑يه المسدده عن السلع محل طلب الاتلاف كتعويض وثيقه تامين تغطي الحساير او الاضرار التي قد تترتب علي اعتبار السلع الانتقاليه غير قابله للاستهلاك او كنتيجه للاتلافها.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. يجب تقدم طلب الاتلاف من المسجل في موعد لا يتجازو اثني عشر (12) شهرا من تاريخ طرق السلع الانتقاليه محل طب الاتلاف للاستهلاك في المملكه، ولا يجوز تقدم طلب الاتلاف الا كان المبلغ الاجمالي للضريه الانتقاليه المسدده عن السلع المسحوله بالطلب يساوي او يزيد عن 3,000 ريال سعودي.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. يجب علي مقدم طلب الاتلاف الاحتفاظ بالساع الانتقاليه المشموله بالطلب وتخزينها بنفس وحدات التعبيه او التغليف الذي طرحت فيه للاستهلاك طوال مدقه بقاها في المستودع الضريبي او المكان المخص للاتلاف، وذلك حتي تاريخ اتلافها بعد موافقه الهييه،})(فيجب تخزين تلك السلع بشكل منفصل عن اي سلع انتقاليه اخري.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7. تقوم الهييه ابلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال مده لا تتجاوز (7) ايام تبعدا من يوم العمل التالي تاريخ استلام الطلب والا اعتبر الطلب مقبولا دون شروط، وللهييه الحق في طلب الحصول علي اي معلومات اضافيه قبل اصدار قراها بشان طلب الاتلاف.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8. للهييه الموافقه علي اتلاف السلع محل طلب الاتلاف وفق شروط تحددها او دون اي شروط، ويمكن ان تتضمن الشروط المحدده من الهييه - علي سبيل المثال لا الحصر - قيام الهييه بالاشراف</td><td></td><td></td></tr></table> هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>نص الماده المقترح بعد التعديل</td><td>نص الماده الحالي</td><td>الماده/ الفقره</td></tr><tr><td>علي عمليه الايلتلف و/ او اشتراط حصول مقدم المطب علي تقرير من طرف ثالث لايلات ان تلك السلع غير قابله للاستهلاك وذلك كشرط من شروط الموافقه علي طب الايلتلف.})(5) ايام عمل قبل ذلك کانت الموافقه المتصوره بقيام الهينه بالاشراف علي عمليه الايلتلف.}}}تاريخ الايلتلف واشعار الهينه به وذلك خلال مده لا تقل عن خمسه (5) ايام عمل قبل ذلك التاريخ، علي ان يكون تاريخ الايلتلف موافقه ليعوم عمل رسمي،})(6) خلال تحققت الهينه الحمره في الموعد المحدد للايلتلف، يعتبر شرط الايلتلف في حكم المستوص.})(7) خلال تحققت الهينه الحمره خلال المده المحدده وفق هذه الفقره يجوز للهينه اعتبار طلب الايلتلف مرفوضا.9. يجب علي مقدم طلب الايلتلف بعد حصوله علي موافقه الهينه، ايلتلف السلع النتقاليه بالطريقه المحدده في طلبه،)(8) يوما من تاريخ الايلتلف بالموافقه: علي ان يتم ايلتلف السلع فقط داخل المستودع الضريبي او في المكان المخص الصلب للايلتلف والمحدد في طلب الايلتلف،)(9) يمع الجحول يجب ان يتم الايلتلف تحت اشراف مقدم طلب الايلتلف. ولا يعد طلب الايلتلف مكتملا الا بعد ان يقوم مقدم الطلب بعد اتمام عمليه الاتلاف بتزويد الهينه –)(10) وفق الاليه التي يحدها – اداره تثبت الايلتلف الفعلي للسلع الاتنقيه الوارده بطلب الايلتلف ويحسب طريقه الايلتلف المعتمده من الهينه. ويجوز ان تكون الاده في شكل تسجيل مريي او صور او تقارير او وفق اي دليل اخر تحددها الهينه.11) يجوز للمسجل ان يتقدم بطلب استرداد ضريبه السلع الاتنقه المتعلقه بطلبات الايلتلف المكتمله طبقا لاحكام هذه الماده.11) استثناء من الاحكام المنصوص عليها في الفقره (6) من هذه الماده، يجوز للهينه السامح للمسجل بتقدمي طب استرداد عن سلع انتقاليه تم اتلافها قبل الحصول علي موافقه الهينه بالايلتلف وذلك شريطه تقدم المسجل للمستندات الداله علي وجود اسباب استثناييه تدعو لذلك.12) يتم تقدم طب الاسترداد باستخدم المög殺 المkdد من قبل الهينه، ويجب تقدم طب الاسترداد خلال خمسه عشر (15) يوما من نهايه كل فتره استرداد، مع مراعاه ما يلي: يشمل طب الطب الاسترداد جميع طبابات الاتلاف المكتمله قبل او خلال كل فتره استرداد.</td><td></td><td></td></tr></table> هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>نص الماده المقترح بعد التعديل</td><td>نص الماده الحالي</td><td>الماده/ الفقره</td></tr><tr><td>ب) تحدد كل فتره استرداد بشهرين تقويمين بحبث يكون في السنه الماليه الواحده سنه فترات استرداد. يجوز ان يتم تضمين طبات الاتلاف المكتمله في اي طلب استرداد عن اي فتره استرداد لحقه وبحد اقصي اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اشعار الهييه لمقدم طبات الاتلاف المكتمله في اي طلب استرداد (9) من هذه الماده. (د) يحق للهيه حصل الحصول علي اي معلومات اضافيه قبل اصدار قراها بشان طلب الاستثمارات (13) يكون المسكل مقدم طلب الاسترداد هو المسؤول عن اتلاف السلع الانتقاليه محل طلب athلانف بما في ذلك الحالات التي يتم فيها اتلاف تلك السلع في مكان مخصص للايتلاف مرخص من قبل الهييه ذلك الغرض باسم طرف ثالث.})((العاليه: لخلك الغرض (العاليه: لخلك الغرض (العاليه: لخلك الغرض (العاليه: لخلك الغرض (العاليه: للايتلاف مرخص من قبل الهييه: لخلك الغرض (العاليه: لخلك الغرض (العاليه: لخلك الغرض (العاليه: لخلك غمر صحیح، يكون المسجل ملزما بسداد مبلغ يساوي المبلغ المسترد وذلك وفق الاحكام المنصوص عليها في الماده السابععه عشره من نظام. 2. 3. بجوز للهيثبه، ولمره واحده تمديد مده اصدار قراها بشان طلب الاسترداد المشار اليه في الفقره (2) من هذه الماده الي مده اخري مماليه، علي ان يصدر قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي وابلاع مقدم الطلب بذلك. 4. كما هي دون تعديل. الماده الرابعه والخدمون: صدور قرار بشان طلبات استرداد الضريبه 1. تقوم الهييه بالتحقق من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الاتيه: ( ا ) عدم تعبيه طلب الاسترداد او عدم تقدميه بطريقه صحيحه. ب) عدم تقدم طلب الاسترداد خلال المده الزمنيه المحدده. ج) اذا لم يكن طلب الاسترداد مصويا بالمستندات المطلوبه. د) اذا لم تستطع الهييه التحقق، استنادا الي المستندات المقدمه، من احقيه مقدم تعديل الماده الرابعه والخمسون هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>نص الماده المقترح بعد التعديل</td><td>نص الماده الحالي</td><td>الماده / الفقره</td></tr><tr><td>تقوم الهييه بورد مبلغ الاسترداد المتبقي بعد خص اي مبالغ وفق الفقره (4) من هذه الماده، من خلال تحويل مصرفي الي الحساب البنكي المحدد من مقدم طلب الاسترداد. كما يجوز لمقدم طلب الاسترداد المسجل لدي الهييه للغراض العربيه الانتقاليه ان يطلب ترحيل مبلغ الاسترداد الي حساب العربيه الانتقاليه الخاصه به وذلك من خلال طلب الاسترداد.</td><td>الطلب في استرداد العربيه وفقا للنظام واللايحه. 2. تصدر الهييه قوارها بشان طلب استرداد العربيه الانتقاليه بموجب اشعار ترسله الي مقدم الطلب خلال تلاشين يوما من تاريخ تقدم الطلب، والا اعتبر الطلب مرفوضا. 3. يجوز للاداره المعنيه بالهييه، ولمره واحده فقط تعديد المده المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده الي مده اخري ممالييه، علي ان يصدر قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي تبلغ مقدم الطلب بذلك. 4. للهييه خصم اي رصيد دالتن لمقدم طلب الاسترداد مقالب اي ضريبه او غرامه او اي مبالغ اخري مستحقه للهييه، كما يجوز لها احتجاز المبلغ الي حين التوصل الي تسويه بشان اي تقييمات عالقه صادره في حقه، وعلبها ان تختصر مقدم الطلب حال قيامها بذلك.</td><td></td></tr><tr><td>الماده الخامسه والخدمسون: صلاحيات الهييه في التدقيق وتطبيق النظام 1. للهييه - للغ环境影响 التدقيق وتطبيق النظام - اصدار او تعديل تقييم للاتزامات Spakس المطره بсداد الضربه المستحقه، وكل من استرد مبلغ الضربه او اعضي منه - وفق احكام النظام واللغه - خلال مد لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاس السنه التقييميه ذات الصله بالفتره الضربيه او تاريخ استرداد الضربه او الاعضاء منها، كما يجوز لمنسوبي الهييه في سبيل ذلك: الماده الخامسه والخدمون: طلاحيات الهييه في التحقيق وطبيق نظام لاغراض التدقيق وطبيق نظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهييه: تعديل الماده الخامسه والخدمون هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>نص الماده المقترح بعد التعديل</td><td>نص الماده الحالي</td><td>الماده/ الفقره</td></tr><tr><td>دخول المستودعات الضريبيه، والاماكن المخصصه للاتلاف المرخصه من قبل الهييه ذلك الغرض، واي مواقع اخري يتم فيها حيازه سلع التقاييه.ب) الدخول الي اي وسيله نقل تستخدم لنقل سلع التقاييه.ج) الطالب من اي وسيله نقل تستخدم لنقل سلع التقاييه المطلوعه في اي مكان او وسيله نقل (د) الالطالب علي اي معلومات تتعلق بالسنه التقاييه المökماي مستجده حيازه او نقل السلع التقاييه.لذلك الغرض.د) طلب اي معلومات او مستندات للتحقق من التزامات雉ض الملمز بسداد الضريبه المستحقه.و) اخذ او طلب عينه من اي سلعه التقاييه موجوده داخل اي وسيله نقل او مكان يستخدم لحيازه (د) او نقل السلع التقاييه.2) لمنسوبي الهييه ممارسه كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده فيما يتعلق بالسلع التقاييه التي يتم حيازتها، او التي يوجد لديهم اسباب معقوله لاعتفاد ان حيازتها بمخالف لاحكام نظام او اللايحه.</td><td>(١) دخل المستودعات الضريبيه واي مواقع اخري يتم فيها حيازه سلع التقاييه. (٢) الدخل اللي اي وسيله نقل تستخدم لنقل السلع التقاييه. (٣) الطلب من اي وسيله نقل تستخدم لنقل سلع التقاييه التوجب الي اي مكان في المملكه. (٤) الطلاب علي اي معلومات تتعلق بالسلع التقاييه الموجوده في اي مكان او وسيله نقل مستخدمه حيازه او نقل السلع التقاييه. (٥) اخذ او طلب عينه من اي سلعه التقاييه موجوده داخل اي وسيله نقل او مكان يستخدم لحيازه او نقل السلع التقاييه. (٦) لمراقبي ومفتشي الهييه ممارسه كافه لمراقبي (1) من الصلاحيات الممنوحه لها في الفقره (٢) هذه الماده فيما يتعلق بالسلع التقاييه التي يتم حيازتها، او التي يوجد لديهم اسباب معقوله بحيازتها بالمحافه لاحكام النظام او اللايحه.</td></tr></table>