gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-1392) القرار رقم | (Z-2020-14307) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي. اصول ثابته - اهلاك اصول - خلاف مستندي - قبول الدعوي من النظاميه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه الملخص: مطالبهmdعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠ م - اسبتmdعيه اعتراضها علي بندين، البند الاول: الاصول الثابته لاستبعاد الاصول الثابته من الوعاء الزكوي لعام ١٠ م، وهي اصول ثابته صحيحه وتستخدم في الشاط ومسؤوله عن تحقيق الايراد. البند الثاني: فرق امالك الاصول الثابته لعمد اعتماد فروق الاستهلاك طبقا للاقرار المقدم عن عام ١٠ م - اجابت الهييه بانه تم الربط لهذه البند وفق البيانات المقدمه من قبلmdعيه بطلب الهييه، اضافه الي انmdعيه لم تقدم ضمن اعتراضها اي مستندات ثبوتيه - ثبت للدايره انmdعيه لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها chل الاسباب التي تحول دون نقل ملكيه الاصول لتكون باسم الشركه، كما لم تقدم ما يثبت ان تلك الاصول مستخدمه في الشناط، وعليه رات الدايره رفض اعتراضmdعيه علي بند الاصول الثابته، وfimا يتعلق بالبند الثاني: يتبين ان الخلاف مستندي، وحيث انتوي الراي في البند الاول الي رفض طلب mdعيه في سم الاصول الثابته غير المملوكه للشركه من الوعاء الزكي عن عام ٢٠١٥ - مؤدي ذلك: رفض اعتراضmdعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب mdاده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) - الماده (١٧/١) ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ: ١٥٥/١/١٠ - الماده: (٢٠١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الماده (١٤/١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبته ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/١٠/١٧ مقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد ادعمت لدي الامانه العامه لجان الصربيه بالرقم اعله وبتاريج: ٢٠١٠/٥٥. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته وكيلا للمدعيه ... (سجل تجاري رقم: ...) بموجب وكاله رقم: ...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٠٢٠ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينصر اعتراضها علي بندين، البند الاول: الاصول الثابته اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في استبعاد الاصول الثابته من الوعاء الزكوي لعام ١٠٢٠ م، حيث اشارت في مذكره دعواها انها اصول ثابته صحيحه وتستخدم في النشاط وسؤوله عن تحقيق الايراد، وقامت المدعي عليها باستبعادها بحبه انها غير مملوله للشركه. البند الثاني: فرق اهلاك الاصول الثابته تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم اعتماد الفروق الاستهلاك طبق بتعديل فرق الاهلاك بعد اعتماد حسم الاصول الثابته. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: الاصول الثابته تم الربط لهذه البند وفق البيانات المقدمه من قبل المعديه بطلب الهييه، اضافه الي ان المعديه لم تقدم ضمن اعتراضها اي مستندات ثبوتيه، حيث يتوجب علي المعديه تقديم صور قيود يوميه مع بيان معتمد من محاسب قانوني حتي نثبت صحه المبالغ المعترض عليها مع شهاده تثبت عدم قدره الشركه علي تسجيل الي ان المعديه لم تقدم ضمن اعتراضها اي مستندات ثبوتيه، حيث يتوجب علي المعديه تقديم صور قيood يوميه مع بيان معتمد من محاسب قانوني حتي تثبت صحه المبالغ المعترض عليها مع شهاده تثبت عدم قدره الشركه علي تسجيل هذه الاصول باسماها، وحيث ان المعديه لم تقدم باي مستندات تؤيد وجه نظرها ما حل الاعتراض واستنادا علي ما نعت عليه الماده: (٢٠) من اللايه التنفيذيه النظام ضريبه الدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/١٠/١٧ العدوي، وضمر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وقاله رقم: (...) وحضر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفوضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربه والجمارك للشؤون القانونيه رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤١ ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار قيرها. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (0VW/18/17) وتاريخ: (٢٠٨١) ١٣٧٦١٠ ه، والكته التنفيذيه الصادر بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) ١٣٧٦١٠ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: (١٥٥/١/١١) وتاريخ: (١٠٣٠) وابعد بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٦٠) وتاريخ: (١٤٤١/٤/٢١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٠١٥ م, وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فايه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: العوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذاكره ان الخلاف مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٥ م، حيث ينصر اعتراض المدعيه علي يندين ب南非ها تالبا: فيما يتعلق بالبند الاول: الاصل الابنته اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في استبعاد الاصل الابنته من الوعاء الزكي لعام ٢٠١٥ م، فيما دعت المدعي عليها بانه تم الربط لهذه البند وفق البيانات المقدمه من قبل المدعيه بطلب الهييه، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم ضمن اعتراضها اي مستندات ثبوتيه. وحيث نصت الفقره رقم: (1) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١/٦١) علي: «يسم من الوعاء الزكيي التي: - الاصول الثابته لشمار ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يمكن هناك مانع يحول (١) دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في الشاط، واستنادا علي الفقره رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: ٢٠٨١/٦١/١: ١٤٨٨/٦١/١: «يسم من الوعاء الزكي التي: ٢- انشاعات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدامها في الشتاط وليس لفرض بيعها». وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) منها التي نعت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق، يتبين جواز حسم الاصلو باسم الشركه من العاء الزكيي بشرط ان تكون تلك الاصل مستخدمه في النشاط مع تقديم ما يثبت المبررات التي تحول دون نقل الملكيه للشركه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما اختواه من مستندات، يتبين ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها حول الاساب التي تحول دون نقل ملكيه الاصل تكون باسم الشركه، كما لم تقدم ما يثبت ان تلك الاصل مستخدمه في النشاط، وعليه رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند الاصول الثاببه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: فرق افالك الاصل athلثباته تعترض医学 علي اجراء المدعي عليهما بعدم اعتماد فروق الاستهلاك طبق حيث تطالب بعديل فرق الاهالك بعد اعتماد سم الاصول athلثباته، فمها دفعت المدعي عليها بانه تم الربط لهذه البند وفق البيانات المقدمه من قبل医学 بطلب الهييه، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم ضمن اعتراضها اي مستندات ثبويه. واستنادا علي الماده (١٧) الفقرتين (ا، ب) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ: ١٥٥/١/١٥ ه علي: «باستثناء الارض يجوز سم الاستهلاك عن اصول المكلف ذات الطبيعه المستهلكه الملموسه وغير الملموسه التي تنقص قيمتها، بسبب الاستعمال او التلف او التقدم، وتستخدم جميعها او جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبه ويقي لها قيمه بعد انتهاه السنه الضريبيه. ب - تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي: - ١ المباني الثابته: خمسه بالمانه (٢٠) . (٢٠) المبااني الصناعيه والارعيه المتنقله: عشره بالمايه (١٠) . (٣) المصانع والالات والمكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعداد بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسه وعشرون (٢٥) . (٢٥) مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير دقولها: عشرون بالمانه (٢٠) - جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المسهوله بالمجموعات السابقه كالاناث والطايرات والسفن والقاطرات والشهره ... عشره بالمايه (٢٠) . (٢٠) وبناء علي ما سبق، يتبين ان الخلاف حول هذا البند عدم اعتماد الستهلاك بعد قسم الاصل طبقا للاقرار المقدم من المدينه، حيث طلبت اعتماد الاستهلاك بعد قسم الاصل الثابته، بالرجوع لمستندات ووقايع الدعوي، يتبين ان الخلاف مستندي، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 انتهي الراي في البند الاول الي رفض طلب المدعيه في جسم الاصل الثالثه غير المملوكه للشركه من الوعاء الزكوي عن عام ٢٠١٥، فانه تبعا لذلك وتاسيسا عليه، رات الدايره رفض الاعتراض علي بند فرق اهلاك الاصل الثابنه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدهيه علي بند الاصل الثابنه. ثانيا: رفض اعتراض المدهيه علي بند فرق الاستهلاك. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمريكيه، وطرفي الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتابريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدمب الاعتراض. وصل الله والله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.