tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-02-28 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:d0a3f05b-9688-41f2-b476-eb8c63755691 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والصادره بتاريخ: ٢٨/٢/١٤٤٢ه من كتابه العدل بمحافظه (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: "قام المدعي عليه مع اخرين بانشاء شركه (...) بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٣٩ه ومكونه من سته اشخاص، براس مال مقدر ب (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه مليون ريال، بتاريخ (٢١/ ١٢/ ١٤٣٩ه) عرض المدعي عليه علي موكلي الدخول شريكا في الشركه الموضح بياناتها اعلاه مقابل، ان يدفع موكلي للمدعي عليه مبلغ وقدره (٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال سعودي، استلم المدعي عليه كامل مبلغ المساهمه البالغ (٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال سعودي، ويطلب: ١-الزام المدعي عليه برد راس مال موكلي مبلغ (٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال سعودي، ٢-الزام المدعي عليه بتعويض موكلي مقابل حبسه لمبلغ ال(٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال سعودي والتي تمثل راس المال، ٣-الزام المدعي عليه بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٧.٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حولت الدايره الدعوي الي المرافعه الكتابيه، وطلبت من المدعي عليه الجواب، فاجاب المدعي عليه كتابيا بما يلي:" اجيب بشكل واضح بان الدعوي المرفوعه علي بخصوص اني فشلت في اتمام الشراكه رغم ان الواقع غير صحيح كما ذكرت في تقرير تعذر المصالحه حيث ان المدعي قد تم اضافته بالسجل الرسمي للشركه مع وجود عقد مصدق من قبله والشركه تمتد الي عشر سنوات من تاريخ التاسيس وانا لا انكر اني اخذت المبلغ المذكور من المدعي لكن ليس كمبلغ شخصي وقد تم توريده في راس مال الشركه بشكل رسمي وهي شركه قايمه علي تنفيذ مشروع تجاري و العمل مازال قايم علي المشروع وقد تم صرف كامل راس المال المخصص للشركه علي تاسيس هذا المشروع ولا يمكن توفير المبلغ في الوقت الراهن من المشروع، وكما ان العقد القايم بيننا هو بنفس النص المعتمد من وزاره التجاره ووزاره العدل وقد تم توثيقه وارساله للمدعي وبقيه الشركاء الا انه لم يضيفه مع المرفقات، كل ما افيد به ان المدعي فعلا شريك في الشركه وعلي درايه بكل ما يحصل في المشروع ومن الصعب توفير طلبه بالخروج من الشركه الا في حال توفر مشتري لاسهمه سواء من الشركاء او من خارج الشركه، وان لم نجد مشتري فالعقد مازال قايم بيننا الي نهايته ومازال متبقي منها ما لا يقل عن ٨ سنوات"، فرد وكيل المدعي كتابيا بما يلي:" ١-اكد بان المدعي عليه قد اقر باستلام المبلغ كاملا من موكلي وفي حسابه الشخصي، ٢-ان مسوده العقد المقدم من المدعي عليه لا تتعدي كونها نسخه غير موثقه وغير مسجله بوزاره التجاره او الجهات المختصه ومما يؤكد ذلك الاتي -ان مسوده العقد قد نصت في الماده (٢١) الواحده والعشرون، ما نص الحاجه منها (حرر هذا العقد من عدد من النسخ استلمها مالك راس المال للعمل بموجبها ولتقديمها للجهات المختصه لقيد الشركه بالسجل التجاري وسجل الشركات)، ب-ومما يؤكد دعوانا بعدم دخول موكلنا في الشركه ان مستخرج السجل التجاري الرييسي تاريخه (٢١/٠٥/١٤٤٢ه) والمقدم للدايره لم يذكر وجود موكلي بصفه الشريك في اسماء الشركاء، ويؤكد ان راس المال لا يزال (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي وهو خلاف ما ذكره المدعي عليه من ان راس المال (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال سعودي"، فاجاب المدعي عليه كتابيا:" بان الاجراء لم يتم لان بشكل نهايي بوزاره العدل حيث ينقص تصديق العقد بعد التعديل وذلك الاجراء يتطلب وجود جميع الشركاء الاصليين والمضافين مؤخرا كوضع المدعي وذلك التاخير يعلم جميع الشركاء لعدم اكتمال راس المال بالاضافه ان العقد الاولي الذي تم تسليمه للمدعي مذكور في راس المال بعد التعديل الي سبعه ملايين ريال وقد اجلنا التوثيق الي ان يقوم جميع الشركاء باكمال راس مالهم بما فيهم المدعي حيث لم يكمل دفع راس المال المتعاقد عليه، وبالتالي لم نقم بالتوثيق النهايي الا اننا قمنا باضافه كل شخص وما يملك من اسهم بموقع وزاره التجاره وتم اصدار العقد بعد التعديل براس المال واسماء ونسب الشركاء و افيدكم ان كل هذا الاجراء تم بمعرفه وعلم المدعي وقد استلم نسخه من العقد المرفق سابقا والاصل في التعاقد هو العقد الاولي بيننا والالتزام من جميع الاطراف باستمرار الشراكه لمده العقد وهي عشر سنوات و نفيدكم بان المشروع له عده ابعاد وعده اطراف ومن الطبيعي ان ياخذ هذا الاجراء وقت اكبر لانهاء كامل اجراءاته وبالنسبه للمبالغ التي يتحدث عنها المدعي فانا لم استلمها بحسابي الشخصي بل تم تسليمي شيكات علي دفعات وقد غير نفس المدعي اكثر من مره رغبته في عدد الاسهم بالزياده او النقصان وغير ذلك من التفاصيل التي حدثت من قبل بعض الشركاء مما اجبرنا علي تاجيل توثيق العقد النهايي للشركه حتي تكتمل كل المتطلبات و ذلك لصعوبه الاجراء وفي المقابل تم حفظ حق جميع الاطراف بالعقود الاوليه واضافتهم في تعديل العقد بوزاره (...) لكن لا يمكن اكمال الاجراء حتي يكتمل النصاب كما هو متعارف عليه حيث ان المستفيدين او الشركاء يتجاوز عددهم الحالي ثمانيه اشخاص ومازال هناك اسهم مطروحه وسيتم اكمال الخطوه الاخيره بعد اتمام بيع الاسهم، وبذلك افيدكم بان متمسك بمبدا اكمال العقد والذي تم بموجب الاتفاق ودفع راس المال من قبل المدعي وليس بشرط التوثيق وان عدم التوثيق النهايي لا يبطل المبدا خصوصا للاسباب التي ذكرتها سابقا"، فرد وكيل المدعي كتابيا بما يلي: "١-اكد بان المدعي عليه قد اقر بفشله في ادخال موكلي في الشركه بشكل رسمي ونظامي حيث ذكر المدعي عليه ما نص الحاجه منه (ان الاجراء لم يتم الان بشكل نهايي بوزاره العدل حيث ينقص تصديق العقد بعد التعديل وذلك الاجراء يتطلب وجود جميع الشركاء)، ويتضح ان العقود المقدمه من المدعي عليه لا تتعدي كونها مسوده غير موثقه او مسجله بشكل نظامي حتي تاريخه، ٢-ابين تناقض المدعي عليه في اقواله المقدمه وهي كالاتي: ا-ذكر المدعي عليه ما نص الحاجه منه (ان العقد القايم بيننا هو بنفس النص المعتمد من وزاره (...) ووزاره (...) وقد تم توثيقه وارساله للمدعي و بقيه الشركاء) كما ذكر(ان المدعي قد تم اضافته بالسجل الرسمي للشركه مع وجود عقد مصدق من قبله) وهذا يتناقض مع ما ذكره المدعي عليه في مذكرته محل الرد حيث اوضح ما نص الحاجه منه (افيدكم بان الاجراء لم يتم لان بشكل نهايي بوزاره العدل حيث ينقص تصديق العقد بعد التعديل وذلك الاجراء يتطلب وجود جميع الشركاء)، ب- ذكر المدعي عليه ما نص الحاجه منه (قد تم صرف كامل راس المال المخصص للشركه) وهذا يتناقض مع ما ذكره المدعي عليه في مذكرته محل الرد حيث اوضح ما نص الحاجه منه (وذلك التاخير يعلم جميع الشركاء لعدم اكتمال راس المال)، ٣-ذكر المدعي عليه بانه لم يستلم المبالغ من موكلي لحسابه الشخصي، عليه فانني بان جميع الشيكات المقدمه من موكلي (المدعي) لدايرتكم الموقره هي شيكات بنكيه مسجله باسم المدعي عليه كما سبق ان اقر المدعي عليه باستلام المبالغ من موكلي، ٣-ان جمله ما جاء في مذكره المدعي عليه كلام مرسل وغير صحيح، ٤-ذكر المدعي عليه بان عدم توثيق عقد الشركه لا يبطله، عليه فانني بان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه قد نص علي الاتي: ا-الماده الثانيه عشره - (باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره)، ب-الماده الثالثه عشره - الفقره١- (يجب ان يشهر الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره - بحسب الاحوال - عقد تاسيس الشركه وكذلك النظام الاساس لشركه المساهمه وما يطرا عليهما من تعديل في موقع الوزاره الالكتروني، وللوزاره تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التاسيس ونظام الشركه الاساس وما يطرا عليهما من تعديل واصدار المستخرج والتصديق عليه، ويجب ان تزود الوزاره الشركه بنسخه او اكثر من عقد التاسيس ونظام الشركه الاساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر)، والفقره٢- (يتاح للغير الاطلاع علي الوثايق المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده، ويعد المستخرج من موقع الوزاره، والمصدق عليه منها، حجه في مواجهه الغير بما يحتويه من بيانات)، ت-الماده السادسه والخمسون بعد المايه – نص الحاجه منها (يجب ان يوقع عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جميع الشركاء)، كما ابلغ بانني اكتفي بما تم تقديمه من مذكرات ومستندات مؤيده لدعواي"، ثم طلبت الدايره ما يلي: "تسال الدايره اطراف الدعوي هل لديكم اضافه سوي ما سبق تقديمه، فان لم يكن لديهم اضافه فان الدايره تقرر اقفال باب المرافعه وتحديد جلسه عن بعد للفصل في الدعوي"، فاجاب المدعي عليه كتابيا: "بان كل ما ذكرت هو بعلم المدعي وان التاخير الحاصل لا ينفي الاتفاق الاصلي وان المدعي قد دخل في الشركه وهو علي علم كامل بان المبلغ المستلم منه سيوظف في الشروع قبل ان يدفع اي مبلغ وانه هناك اسهم مازالت معروضه للبيع واننا ان نقوم بالتوثيق النهايي الا بعد اكتمال راس المال واننا لن ننتظر اكتمال راس المال حتي نبدا في المشروع حيث اننا قطعنا شوطا كبيرا في تاسيس المشروع واطلب شهادته بما ذكرت والتاكد ما اذا كنت قد بلغته بغير ذلك قبل دفع اي مبالغ من قبله والا لما انتظر كل هذا الوقت حتي يطلب طلباته، لا يوجد عندي اضافه علي ما ذكرت غير ان التعاقد ثبت بالاتفاق للدخول في مشروع جاري تنفيذه والموضوع لا ينتقي بعدم انهاء الاجراءات الورقيه التي تاخذ اجراءات طويله وتحتاج الي جميع الاطراف والمسوده المذكوره من محامي المدعي هي اجراء رسمي مثبت بوزاره التجاره"، ورد وكيل المدعي كتابيا بما يلي:" حيث ان المدعي عليه لم يتقدم في رده باي شيء يوجب الاجابه منا او الايضاح حيث سبق وان اجبنا وتقدمنا بكامل المستندات المؤيده لدعوانا، وعليه اكتفي بما تم تقديمه من مذكرات ومستندات مؤيده لدعواي"، ثم حددت الدايره جلسه عن بعد وابلغت الدايره اطراف الدعوي بموعدها، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوي بما يلي: -الزام المدعي عليه برد راس مال موكلي مبلغ (٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال سعودي، ٢-الزام المدعي عليه بتعويض موكلي مقابل حبسه لمبلغ ال(٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال سعودي والتي تمثل راس المال، ٣-الزام المدعي عليه بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٧.٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال سعودي، واما من حيث الاخصاص، فان الدايره مختصه نوعيا لانها منازعه بين شركاء وفقا للماده(١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومكانيا كون المدعي عليه لم يدفع به اثناء المرافعه الكتابيه، كما ان الدعوي مقبوله شكلا وفقا لما هو منصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: فلما كان وكيل المدعي يقرر بطلباته المشار اليه عايده بسبب فشل المدعي عليه في ادخال موكلي في شركه (...)، ذات السجل التجاري ((...))، وبما ان المدعي عليه يقر بصحه الشراكه وبصحه المبلغ المستلم من المدعي، ودفع بانه لم يستكمل اجراءات توثيق تسجيل المدعي وغيره من المساهمين في عقد الشركه الموثق من الجهات المختصه عايد بسبب عدم اكتمال المبالغ لراس المال من بعض المساهمين، ولما كان للعقود بكافه انواعها قوتها الفقهيه والنظاميه، ولا يمكن بطلانها الا عند تحقق ما يوجب ذلك، وما استند له وكيل المدعي في عدم تسجل موكله في عقد تاسيس الشركه وتوثيقه لدي الجهه المختصه، لا يوجب فسخا للعقد، حيث ان الكتابه والتوثيق لهذه العقود، لا تدخل في ماهيتها واركانها، بل ان توثيق العقود ومنها عقود الشركات النظاميه هي من اثار الشراكه فقها، اذا تحصل بالايجاب والقبول، ولما كان المدعي عليه يقرر بالشراكه والمبلغ وقدم صوره من عقد تاسيس الشركه الا انه غير موثق، يدلل علي مبادره المدعي عليه لتوثيق شراكه المدعي رسميا، وفي الاستجابه لطلب المدعي في اعاده راس ماله في هذه الشراكه، هدر لقوه تلك العقود، واضطراب للشركه واستدامتها، ولم تري الدايره سببا اخري يوجب عليه فسخا لهذا العقد، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي بالنسبه لطلبه الاول، واما الطلب الثاني والثالث المشار اليه، فهي في حقيقتها تابعه للطلب الاول، وعملا بالقاعده الفقهيه التابع تابع، مما تنتهي معه الدايره ايضا لرفضها. 
(منطوق الحكم) 
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (جاء في التسبيب (ان توثيق العقود ومنها عقود الشركات النظاميه هي من اثار الشراكه فقها اذ تحصل بالايجاب والقبول، ولما كان المدعي عليه يقر بالشراكه). والرد: ١- ان فضيله ناظر الدعوي لم يناقش صحه انعقاد اركان الايجاب والقبول حيث ان بينه المستانف ضده (مسوده عقد تاسيس) غير موثقه بسبب عدم استكمال الاجراءات النظاميه لها وهي تؤكد بان الحصص التي سيتم التنازل بها لصالح المستانف لا يملكها المستانف ضده وحده بل ان عدد منها سيتم التنازل بها من الشركاء الاخرين. وبناء عليه لا يصح للمستانف ضده بيع ما لا يملك من حصص الغير (الشركاء الاخرين في الشركه) مما يسقط ركن الرضا، اذ انه لا يثبت صحه القبول والرضا لجميع الشركاء الا بالامضاء عبر " ابشر " واكمال الاجراءات التي اوجبها النظام ومنها اشهار تعديل عقد الشركه. ٢- ان الماده (١٥٦) من نظام الشركات (الجديد) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) بتاريخ ٢٨ /١ /١٤٣٧ه نصت علي انه (يجب ان يوقع عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جميع الشركاء) وهذا من اجراءات التوثيق وهنا يقصد به رمز تحقق بواسطه " ابشر " وهو بمثابه التوقيع، ولكن المستانف ضده لم يقم بهذا الاجراء اي ان الشركاء لم يوافقوا بطريقه رسميه. ثانيا: جاء في التسبيب (ولما كان للعقود بكافه انواعها قوتها الفقهيه والنظاميه، ولا يمكن بطلانها الا عند تحقق ما يوجب ذلك، وما استند له وكيل المدعي في عدم تسجيل موكله في عقد تاسيس الشركه وتوثيقه لدي الجهه المختصه، لا يوجب فسخا للعقد، حيث ان الكتابه والتوثيق لهذه العقود، لا تدخل في ماهيتها واركانها). والرد علي ذلك: ١-ان فضيلته خالف النصوص النظاميه باجتهاده وخروجه عن نظام الشركات الجديد وهو يبطل تعديل عقد الشركه حال عدم الكتابه واستكمال الاجراءات النظاميه له، وهي كالاتي: حسب ما نصت عليه الماده (١٢) من نظام الشركات (باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبه وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل والا كان العقد او التعديل باطلا ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره). وما نصت عليه الماده (١٣) بالفقرتين (١-٣) من ذات النظام: (١-يجب ان يشهر الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره - بحسب الاحوال - عقد تاسيس الشركه وكذلك النظام الاساس لشركه المساهمه وما يطرا عليهما من تعديل في موقع الوزاره الالكتروني. وللوزاره تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التاسيس ونظام الشركه الاساس وما يطرا عليهما من تعديل واصدار المستخرج والتصديق عليه، ويجب ان تزود الوزاره الشركه بنسخه او اكثر من عقد التاسيس ونظام الشركه الاساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر... -٣-كل من تسبب في عدم شهر الوثايق المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده من الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس ادارتها: يكون مسؤولا - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر). ٢- ان فضيلته خالف توجيهات وزير العدل رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والتي شدد فيها بانه يجب علي القاضي ان يحكم الواقعه وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي، والسلطه التقديريه محلها الواقع فليس هناك سلطه تقديريه في تطبيق النص النظامي. ثالثا: جاء في التسبيب (ان المدعي عليه يقر بصحه الشراكه وبصحه المبلغ المستلم من المدعي، ودفع بانه لم يستكمل اجراءات توثيق تسجيل المدعي وغيره من المساهمين في عقد الشركه الموثق من الجهات المختصه عايد بسبب عدم اكتمال المبالغ لراس المال من بعض المساهمين) والرد علي ذلك: ان ما استند اليه فضيلته لا يطمين لصحته حيث انه دفع متناقض ويتوارد اليه الشك فلا يؤخذ قضاء بالبينه اذا توارد اليها الشك وذلك بناء علي ما يلي بيانه. ٢- ان المستانف ضده اقر بامضايه في العقد الذي ابرمه يدويا مع المستانف سابقا ان صافي اصول المؤسسه قبل تحويلها للشركه تقدر بسبعه ملايين ريال. كما ان مسوده العقد) المقدمه من المستانف ضده للدايره توضح في الصفحه الثالثه منها ان راس المال السابق في العقد الموثق لدي كتابه العدل بين الشركاء الرسميين وعددهم سته شركاء يبلغ سبعه ملايين ريال ثم تبين لنا وللمستانف حين طلب المستخرج النظامي لتقديمه في الدعوي ان الشركه تملك راس مال مسجل يبلغ خمسه ملايين ريال سعودي. ٣-كما ان المستانف ضده سبق ان اقر في مذكرته الكتابيه نص (لا انكر اني اخدت المبلغ المذكور من المدعي لكن ليس كمبلغ شخصي وقد تم توريده في راس مال الشركه) ثم نص (انه قد تم صرف كامل راس المال المخصص للشركه) وهذا يثبت تناقض المستانف ضده تجاه المستانف، فكيف يمكن صرف راس مال غير موجود ام ان راس المال مكتمل ولكن لا يرغب بتسجيله نظاما لدي الجهات المختصه. رابعا: جاء في التسبيب (المدعي عليه يقرر بالشراكه والمبلغ وقدم صوره من عقد تاسيس الشركه الا انه غير موثق، يدلل علي مبادره المدعي عليه لتوثيق شراكه المدعي رسميا). والرد علي ذلك: ان المده من تاريخ امضاء المستانف ضده للعقد مع المستانف وحتي تاريخه تجاوزت (سنتين وسته اشهر) والتي ماطل المستانف ضده خلالها المستانف بقصد الامهال بين الغد وبعده وضاق ذرع المستانف بحبس المستانف ضده المال دون ارباح والتعذر باسباب واهيه وغير صحيحه لا تستند للصحه مثل صعوبه اخذ موافقه جميع الشركاء والتي ذكرها المستانف ضده في دفوعه بالمرافعه الكتابيه. ٢-نصت الماده ( ١٥٨ ) من نظام الشركات الجديد علي انه ( يجب علي مديري الشركه: خلال ثلاثين يوما من تاسيسها - نشر عقد التاسيس علي نفقتها في موقع الوزاره الالكتروني، وعلي المديرين كذلك القيام في الميعاد المذكور بقيد الشركه في السجل التجاري، وتسري الاحكام المذكوره علي كل تعديل يطرا علي عقد تاسيس الشركه )، عليه وحيث ان المستانف ضده هو مدير الشركه المسجل لدي الجهات المختصه كما هو مبين بمستخرج السجل التجاري فكان من الواجب عليه ان يوثق استكمال الاجراءات خلال الثلاثين يوما المحدده اي ان التسبيب غير صحيح فلا تكون المبادره خلال اكثر من عامين. وانتهي في اعتراضه الي طلبه نقض الحكم والزام المستانف ضده برد راس مال المستانف البالغ خمسمايه واربعون الف ريال سعودي الزامه ايضا بتعويض المستانف مقابل حبسه لمبلغ راس المال حتي تاريخه، كما يطلب الزام المستانف ضده بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ سبعه وخمسون الف ريال سعودي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب) 
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، بالاضافه الي ان المدعي عليه قد ارفق في المرافعه الكتابيه المؤرخه في ٢٢/٥/١٤٤٢ مستخرج عقد من وزاره التجاره بعد تعديله وقد تم اضافه اسم المدعي كشريك من ضمن الشركاء، ولما كان عقد الشركه وان كان من العقود الجايزه الا انه يجب الوفاء بما تعاقد عليه اطرافه ولا يسوغ الرجوع عنه او فسخه بعد تمامه الا لموجب شرعي او نظامي عن طريق التصفيه بحسب الاحوال التي تناولها نظام الشركات ولما لم يكن هناك موجب لما طلبه المدعي من المطالبه بالفسخ فان هذا الطلب حري بالرفض اذ ان العقود لها اثارها المترتبه عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه الي ما ذكر من اسباب.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (١٧٥) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٢/٠٦/١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.