moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٣٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) الصناعيه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد راتنجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٧٧٤٩٠) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب المحاماه مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٧٤٩) سبعه الاف وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧٤٩٠) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٧٤٩) سبعه الاف وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. هذه دعواي. الاسانيد سند لامر -فاتوره المشفوعات جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال ذلك ما قدمه من تقرير للمصالحه لعدم تضمنها البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه ومضي المده او الانتهاء بغير صلح وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: ١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه ، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.