uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks
احكام عامه التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها: النظام: نظام الاسماء التجاريه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره التجاره. الوزير: وزير التجاره. الاسم التجاري: الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاوله اعماله التجاريه لتمييزه عن غيره من التجار. التاجر: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري. السجل التجاري: سجل يحتوي علي بيانات التجار من خلال قاعده بيانات الكترونيه مركزيه. المسجل: الجهه الحكوميه المحدده من الوزير لاداره السجل التجاري. الاهداف يهدف النظام الي تعزيز الثقه في البييه التجاريه من خلال تنظيم اجراءات حجز الاسماء التجاريه وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصله بها. احكام الاسم التجاري وحجزه وقيده الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده 1- يجب علي كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. 2- يجوز حجز الاسم التجاري لمده مؤقته لدي المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللايحه مده الحجز وضوابطه. تكوين الاسم التجاري 1- يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي او من اسم مميز او منهما معا. ويتكون من الفاظ عربيه او معربه، او من حروف او ارقام عربيه، او من واحد او اكثر منها. 2- يجوز ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ او حروف او ارقام او من واحد او اكثر منها بلغه غير العربيه. 3- تحدد اللايحه الاحكام الخاصه بهذه الماده، بما في ذلك اللغه غير العربيه للاسم التجاري، وطريقه عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، واحكام حجز وقيد اسم (السعوديه) واسماء (المدن والمناطق والاماكن العامه) و(الاسماء العايليه) اسماء تجاريه. طلب حجز الاسم التجاري او قيده 1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري او قيده الي المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللايحه. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبه خلال (عشره) ايام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللايحه تمديد تلك المده. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه او قيده في الوسيله التي تحددها اللايحه، ويتحمل طالب الحجز او القيد المقابل المالي للشهر ان وجد. 4- عند وجود اكثر من طلب لحجز او قيد اسم تجاري، تكون الاولويه للاسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز او القيد وفقا لما تحدده اللايحه، ويحق له التظلم امام الوزاره خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه. حمايه الاسم التجاري 1- يحظر علي اي شخص اخر استعمال الاسم التجاري المحجوز او المقيد للتاجر وفقا لاحكام النظام، وذلك مع مراعاه الانظمه الاخري ذات العلاقه. 2- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، ان يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك امام المحكمه المختصه. الاسماء المحظوره 1- يحظر حجز او قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام او الاداب العامه او الذي يؤدي الي التضليل، او المحظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله، ويشمل ذلك ما اذا كان الاسم: ا- يشابه اسما تجاريا محجوزا او مقيدا في السجل التجاري ايا كان نوع النشاط. وتحدد اللايحه معايير تشابه الاسماء التجاريه واوجه التمييز بينها. ب- يشابه اسما تجاريا او علامه تجاريه مشهوره عالميا، او يشابه علامه تجاريه مسجله او مشهوره في المملكه، ما لم تكن العلامه التجاريه مملوكه لمقدم الطلب. ج- يتضمن معني او دلاله او مضمونا سياسيا او عسكريا او دينيا. د- يشابه اسما او شاره شرفيه او رمزا خاصا باي من المنظمات -المحليه او الاقليميه او الدوليه- او احدي مؤسساتها. 2- تضع الوزاره قايمه بابرز الاسماء التي يحظر حجزها او قيدها اسماء تجاريه وفق الفقره (1) من هذه الماده، وتحدث دوريا. عرض الاسم التجاري يجب علي التاجر ان يعرض اسمه التجاري علي واجهه مكان مزاوله اعماله التجاريه بحسب طبيعتها، وان يضعه في جميع وثايقه ومراسلاته ومطبوعاته. تعديل الاسم التجاري للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والاجراءات الوارده في النظام واللايحه، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشات قبل تعديله. التصرف في الاسم التجاري 1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المتجر، وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري الا بعد قيده وشهره في السجل التجاري. اثر نقل ملكيه الاسم التجاري مع المتجر تنتقل الي من ال اليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، الا اذا اتفق علي غير ذلك. ومع ذلك، يبقي السلف والخلف مسؤولين بالتضامن امام الداينين، ولا يسري اي اتفاق علي غير ذلك في حقهم الا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكيه. الالغاء والشطب وحالاته الغاء حجز الاسم التجاري يلغي المسجل -من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه- حجز الاسم التجاري في اي من الحالتين الاتيتين: 1- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظورا استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. 2- انقضاء مده الحجز دون تمديد. ويبلغ المسجل من الغي حجز اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللايحه. شطب قيد الاسم التجاري 1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه- قيد الاسم التجاري، في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظورا استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. ب- اذا صدر قرار او حكم نهايي بشطبه. ج- اذا شطب القيد في السجل التجاري. ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللايحه. 2- علي من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقره (1) من هذه الماده، ان يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. 3- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. المخالفات بيان المخالفات 1- دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسين) الف ريال كل من: ا- استعمل اسما تجاريا محجوزا او مقيدا له بما يخالف احكام النظام. ب- لم يلتزم باحكام الفقره (1) من الماده (الثالثه)، او الفقره (1) من الماده (السادسه)، او الماده (الثامنه)، او الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره) من النظام. 2- يجوز ان تضاعف الغرامه في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفه نفسها الصادر بثبوتها قرار نهايي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. 3- يراعي في تحديد مقدار الغرامه جسامه المخالفه وظروفها، وملابساتها، واثارها، وحجم المنشاه. وتحدد اللايحه جدول تصنيف المخالفات. ضبط المخالفات 1- يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفه الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده. 3- يصدر الوزير قواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. لجنه النظر في المخالفات تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه)، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع عقوبات مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. وتصدر قواعد عمل اللجنه وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها، بقرار من الوزير. الاجراءات البديله اذا ثبت ان التاجر قد ارتكب ايا من المخالفات الوارده في الماده (الرابعه عشره) من النظام، فيحق للجنه ان تتخذ -بالاضافه الي العقوبه المقرره او بدلا منها- ايا من الاتي: 1- انذار التاجر. 2- الزام التاجر باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقوع المخالفه مستقبلا. 3- الزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه اثار المخالفه. التظلم علي القرارات يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء علي احكام النظام، التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللايحه. احكام ختاميه اسناد المهمات للوزير الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه للقيام بالمهمات المقرره للمسجل، وله اسناد بعضها الي تلك الجهات. منصه خبراء اللغه العربيه تشجع الوزاره استعمال اللغه العربيه، لتعزيز قاعده الاسماء التجاريه العربيه، عبر منصه لخبراء اللغه العربيه تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض اعمالهم للعموم، وفق الضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه. المقابل المالي تحدد اللايحه المقابل المالي للخدمات المقدمه من المسجل تنفيذا لاحكام النظام. اصدار اللايحه يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. نفاذ النظام يحل النظام محل نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12 /8/ 1420ه، ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.