tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530215549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-03 date_hijri=1439-02-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2916 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439534085 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد موكلها مع المدعي عليها لتنفيذ الاعمال المدنيه لخزانات المياه في مشروع (...)، وذلك بعد اطلاع المدعي عليها علي مخططات المشروع والمواصفات من اعمال الحفر والترحيل والترصيص للتربه واعمال العزل والردم والاحلال للتربه اذا لزم الامر وصبه النظافه وكافه الاعمال الخرسانيه والتنفيذ خلال (52) يوم، وقد قامت المدعي عليها بتنفيذ اعمال (السور – مبني الحارس – قاعده الشيب – قاعده الخزان) الا انه بفحص العينات من الاعمال المنفذه من قبل الاستشاري وجد انها غير مطابقه لمواصفات هييه (...)، والذي بناء عليه قام الاستشاري بتوجيه مخاطبات لموكلها بضروره ازاله الاعمال فورا والا سيتم سحب المشروع، وعليه تم مخاطبه المدعي عليها ومطالبتها بازاله الاعمال فورا واعاده تنفيذها وفق المخططات، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه من حيث المخالفه للمواصفات والمخططات والتاخر في التنفيذ للاعمال المسنده اليها حتي انتهاء المده التعاقديه للمشروع، وتسببت في صدور قرار بسحب المشروع والحاق خساير بموكلها. وقد سبق للمدعي عليها وان اقامت علي موكلها الدعوي رقم (7647) لعام 1438ه والتي صدر فيها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤيد من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برفض الدعوي والزام موكلها بان يدفع للمدعيه فيها اتعاب الخبير مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الضمان البنكي للمشروع وقدره (490,000) اربعمايه وتسعون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه المشروع مع (...) مبلغ قدره (4,543,774.26) اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وسته وعشرون هلله علي سبيل التعويض وجبر الضرر. 3- الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير بنسبه (20%) من قيمه العقد مبلغ قدره (58,872.60) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واثنين وسبعون ريال وستون هلله. 4- الزام المدعي عليها بمبلغ (100,000) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في هذه الدعوي. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق مقاوله من الباطن بتاريخ 30/ 10/ 2015م مذيل بتوقيع وختم اطراف الدعوي. 2- محرر عادي متمثل في خطاب سحب المشروع برقم (...) وتاريخ 05/ 02/ 1439ه علي مطبوعات (...)، ومذيله بتوقيع منسوب لمديرها العام. 3- محرر رسمي متمثل في الصك الصادر من دايره الاستيناف الاولي من هذه المحكمه بتاريخ 25/ 07/ 1442ه في القضيه رقم 2916 وتاريخ 18/ 10/ 1441ه، والمشار لمنطوقه بعاليه. 4- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين موكلها وهييه المدن الصناعيه ومناطق التقنيه، والمذيل بختمهما. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: الدفع بسبق الفصل في الدعوي بموجب القضيه رقم (7647) لعام 1438ه حيث نظر الخبير الفني والمعين من قبل الدايره في القضيه السابقه الخلاف بين الطرفين بتقريره النهايي، وقرر بعدم صحه طلبات المدعي بالتعويض عن الاضرار. وقدمت سندا لجوابها: محرر عادي متمثل في التقرير الفني النهايي الصادر بتاريخ 11/ 04/ 1441ه علي مطبوعات (...) في القضيه رقم (7647) لعام 1438ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 27 /10/ 1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها قدمت المدعي عليها وكاله صوره عبر التيمز والتي تتضمن توصيات الخبير في القضيه السابقه، ونص الفقره رقم (2) منه: (غير صحيح مطالبه المدعي عليها مؤسسه (...) بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار والتي تقدر بمبلغ (200,000) ميتا الف ريال)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؟ اجابت قايله: ان مطالبه موكلي عن التعويض عن الاضرار للقضيه السابقه هو عن الاضرار التي تكبدها موكلي بسبب كيديه دعواهم ومخالفتهم المتمثله في تنفيد اعمال غير مطابقه للمواصفات، وعليه اصدرت الدايره حكمها بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (4411331665) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/03/03ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد عادت المعامله من الاستيناف وبرفقها الصك الصادر من دايره الاستيناف الثالثه والمتضمن الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (...)وتاريخ 1443/11/30ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها واعادتها للدايره مصدره الحكم للنظر في القضيه، ثم جري من الدايره سؤال طرفي القضيه هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. ورات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان محل الدعوي (مقاولات)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، واما من حيث الموضوع، فانه ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (5,292,645) خمسه ملايين وميتان واثنان وتسعون الفا وستميه وخمسه واربعون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعيه. ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.