moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471106502 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بدعواه التي تمثلت انه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن هدم وحفر وترحيل وذلك في الهدم والحفر والترحيل، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1439/01/7ه الموافق 2017/09/27م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/07/8ه الموافق 2018/03/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (725,000.00) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (725,000.00) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (580,000.00) خمس ميه وثمانون الفا ريال سعودي، والمتبقي (145,000.00) مايه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/01/7ه الموافق 2017/09/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه التنفيذ ل145000 استنادا علي العقد وذلك لالعقد استنادا علي العقد ومصادقه الرصيد. لذا اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (145,000) مايه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 02/12/1444ه في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفيما يخص الاختصاص القضايي، سالت الدايره وكيل المدعيه عن كون موكلته يكتسب صفه التاجر فاقر بذلك واحال الي النشاطات الوارده في السجل التجاري، وباطلاع الدايره عليها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع ملف القضيه وطلبات المدعيه، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ان الدعوي الماثله، لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ونظرا لكون مطالبه المدعيه اقل من خمسمايه الف ريال، ولا تحمل المدعيه صفه (تاجر) كون نشاطها ليس نشاطا تجاريا، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، والله الموفق.