tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / public_finance

مشروع نظام الرقابة المالية

uqn_gov_sa · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2025-12-12 date_hijri=1447-06-21 document_type=law entity=format:text/html entity=document_number:م/85 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=public_finance validity_confidence=0.0
احكام عامه يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:. النظام: نظام الرقابه الماليه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزير: وزير الماليه. الوزاره: وزاره الماليه. الجهه الحكوميه: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله، المشموله في الميزانيه العامه للدوله. الجهه: الجهه الحكوميه واي جهه اخري وفقا لاحكام الماده (الثالثه) من النظام. الجهات الرقابيه: الديوان العام للمحاسبه، وهييه الرقابه ومكافحه الفساد، واي جهه اخري مختصه بالرقابه علي المال العام. انظمه الرقابه الداخليه: السياسات والاجراءات التي تقوم بها الجهه لضمان تحقيق اهدافها الاستراتيجيه، بالاضافه الي توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الاهداف المتعلقه بالكفاءه التشغيليه، والموثوقيه الماليه، والالتزام بالانظمه واللوايح. الرقابه الماليه: السياسات والاجراءات والوسايل التي تطبقها الوزاره علي الجهه من خلال اساليب الرقابه المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدي الي اختصاصات الجهات الرقابيه. الضوابط الرقابيه: التدابير والاجراءات (اليدويه والمؤتمته) التي تطبقها الجهه ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق اهدافها. المراقب المالي: موظف الوزاره الذي يعهد اليه تنفيذ الرقابه الماليه علي الجهه، وفق احكام النظام واللايحه، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزاره بالرقابه علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي لدي الجهه الحكوميه. الرقابه المباشره: اسلوب رقابي تتولي فيه الوزاره تطبيق الرقابه الماليه علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهه الحكوميه، من خلال الممثل المالي. الرقابه الذاتيه: اسلوب رقابي تكون فيه الجهه الحكوميه مسؤوله عن الرقابه علي عملياتها، وفقا للانظمه، واللوايح، والتعليمات. الرقابه الرقميه (التقنيه): اسلوب رقابي تتولي فيه الوزاره مراقبه نظم الموارد الحكوميه ذات الاثر المالي. رقابه التقارير: اسلوب رقابي تقوم فيه الوزاره بطلب التقارير من الجهه وتحليلها، وفقا لاحكام النظام واللايحه. انظمه المعلومات: مجموعه مترابطه من البرامج وادوات التقنيه التي يكون الغرض منها ادخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجه وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفه. نظم الموارد الحكوميه: النظم الماليه والاداريه الالكترونيه للموارد الحكوميه، التي تخدم الجهات الحكوميه والافراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات. الاجراءات التصحيحيه: خطط العمل التي تضعها الوزاره والجهه؛ لمعالجه الملاحظات وتصحيح المخالفات او اتخاذ ما يلزم لاجازتها، التي اكتشفت اثناء تنفيذ الوزاره لاعمالها طبقا للنظام واللايحه. يهدف النظام الي الاتي: 1- تعزيز المسؤوليه والنزاهه والشفافيه. 2- تنظيم الاجراءات ذات الصله بالرقابه الماليه. 3- تحقيق رقابه فاعله، ومساعده الجهه علي تعزيز انظمه الرقابه الداخليه لديها. 4- تعزيز الرقابه علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهه، وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات. 5- تنظيم الادوار وتكاملها بين الوزاره والجهات الرقابيه. يطبق النظام علي الجهات التاليه: 1- الجهات الحكوميه. 2- الجهات غير المشموله بالفقره (1) من هذه الماده، التي: ا- تتلقي دعما او هبه او اعانه مباشره من خزينه الدوله، وفقا للضوابط والاحكام التي تحددها اللايحه. ب- تنفذ اعمالا او مشتريات نيابه عن جهه حكوميه، او تقوم بتحصيل الايرادات العامه للدوله بموجب اداه نظاميه او تعاقد مع جهه حكوميه. تختص الوزاره -لغرض تطبيق النظام ودون اخلال باختصاصات الجهات المعنيه- بما يلي: 1- تطبيق ومتابعه الرقابه الماليه في الجهه. 2- اعتماد الضوابط والسياسات والاجراءات (اليدويه والمؤتمته) لتطبيق الرقابه الماليه. 3- اقتراح التعديلات علي الانظمه، واللوايح والتعليمات ذات الصله بانظمه الرقابه الداخليه الصادره من الجهه، واستكمال ما يلزم في شانها نظاما. 4- وضع الاجراءات التصحيحيه اللازمه مع الجهه وتحديد اولويتها. 5- اعداد تقارير للجهه باهم الملاحظات (ان وجدت) المتعلقه بتطبيق احكام النظام واللايحه. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لاعداد التقارير واجراءات اشعار الجهه بها. اساليب الرقابه الماليه احكام عامه يكون تطبيق الرقابه الماليه بحسب الاساليب الاتيه: 1- الرقابه المباشره. 2- الرقابه الذاتيه. 3- الرقابه الرقميه (التقنيه). 4- رقابه التقارير. 1- للوزير او من يفوضه تحديد وتغيير اسلوب الرقابه الماليه علي الجهه الحكوميه. وتبين اللايحه معايير تحديد اسلوب الرقابه الماليه. 2- يجوز الجمع بين اكثر من اسلوب رقابي علي الجهه الحكوميه طبقا للضوابط والاحكام المنصوص عليها في النظام واللايحه. الرقابه المباشره دون اخلال بالتزامات الجهه الحكوميه بتطبيق انظمه الرقابه الداخليه، تقوم الوزاره بالرقابه المباشره علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهه الحكوميه، للتاكد من امتثالها للانظمه واللوايح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمه بشانها وفقا لاحكام النظام واللايحه. 1- في حال خضوع الجهه الحكوميه للرقابه المباشره، تتولي الوزاره تفويض ممثل مالي للجهه الحكوميه، يقوم بالرقابه علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي لديها وفقا لاحكام النظام واللايحه. 2- فيما يختص باجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي باجازه الصرف، وذلك في حال تحقق اي من التالي: ا- امتثال الجهه الحكوميه للانظمه واللوايح والتعليمات. ب- عدم تحقق ما ورد في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره، ووجود اخطار رسمي من الوزير المختص او المسؤول الاول في الجهه الحكوميه الي الممثل المالي باعتماد اجراءات الصرف، وعلي الجهه الحكوميه اخطار الديوان العام للمحاسبه بذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقا لاختصاصه. الرقابه الذاتيه 1- لغرض تطبيق الرقابه الذاتيه في الجهه الحكوميه، تقوم الوزاره بما يلي: ا- تقييم كفاءه وفاعليه انظمه الرقابه الداخليه وتقييم انظمه المعلومات ذات الاثر المالي واجراءات الحوكمه المستخدمه لتلك الانظمه في الجهه الحكوميه، والتاكد من التزامها بالانظمه واللوايح والتعليمات. ب- اجراء تقييمات لضمان جوده عمليات وانشطه الادارات المعنيه بالرقابه في الجهه الحكوميه، وتقديم المشوره المهنيه لها، ومتابعه تنفيذ التوصيات، وذلك دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابيه. 2- يمكن تطبيق الرقابه الذاتيه جزييا او كليا وفقا لنتايج الاعمال المشار اليها بالفقره (1) من هذه الماده. يجب علي الجهه الحكوميه عند تطبيق الرقابه الذاتيه -كليا- تنفيذ المتطلبات النظاميه المسنده الي المراقب المالي، المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والتعليمات. تدعم الوزاره تطبيق الرقابه الذاتيه في الجهه الحكوميه من خلال تقديم الدعم المناسب، وما تري اصداره من ارشادات وتعليمات، والرد علي استفسارات الجهات الحكوميه في سبيل تطوير انظمه الرقابه الداخليه لديها. الرقابه الرقميه (التقنيه) تقوم الوزاره بتطبيق الرقابه الرقميه (التقنيه) في الجهه الحكوميه عن طريق مراقبه نظم الموارد الحكوميه، وتحليل البيانات الصادره عنها وفحص الضوابط الرقابيه المرتبطه بها؛ للتاكد من توافقها مع الانظمه واللوايح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمه والمشغله لنظم الموارد الحكوميه، وفقا لاحكام النظام واللايحه. رقابه التقارير 1- تقوم الوزاره بتطبيق رقابه التقارير علي الجهه، وتكون من خلال طلب التقارير الماليه والرقابيه منها. وللوزاره ان تطلب من الجهه الوثايق والبيانات ذات الصله بتلك التقارير. 2- تقتصر الرقابه علي الجهات -المشار اليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه) من النظام- علي اسلوب رقابه التقارير، وتكون في حدود المبالغ والاعمال المتصله بما ورد في تلك الفقره. 3- تحدد اللايحه الاحكام المتصله بتنفيذ رقابه التقارير المشار اليها في هذه الماده. مسؤوليه الجهه الخاضعه للرقابه الماليه علي الجهه تقديم كافه التسهيلات اللازمه للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشره اختصاصاتهم وفقا لاحكام النظام واللايحه. تكون الجهه مسؤوله عما يلي: 1- تطوير اطار كاف وفاعل لانظمه الرقابه الداخليه لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللايحه، والتاكد من كفايه تطبيقه. 2- صحه جميع العمليات الماليه التي تصدر عنها، وسلامتها النظاميه، واستخدام المال العام فيما خصص له. 3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع علي جميع الوثايق والبيانات والملاحظات ذات الصله وفقا لاحكام النظام واللايحه، عدا ما يتصل باسلوب رقابه التقارير الوارده في الماده (الثالثه عشره) من النظام. 4- التعاون مع الوزاره؛ لمعالجه اي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابيه. 5- توعيه منسوبيها بمتطلبات انظمه الرقابه الداخليه. 6- الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات وفقا لاسلوب الرقابه الماليه المطبق عليها. 7- الرد علي ملاحظات الوزاره، ورفع النتايج اللازمه وفقا للاجراءات التصحيحيه والاحكام والضوابط التي تحددها اللايحه. الجهات الرقابيه تتعاون الوزاره مع الجهات الرقابيه؛ لحمايه المال العام، وضمان تكامل الادوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللايحه علاقه الوزاره بالجهات الرقابيه. المراقبون الماليون دون اخلال بالانظمه واللوايح، تحدد اللايحه الشروط اللازم توافرها لمن يعين في الرقابه الماليه. يتبع المراقبون الماليون اداراتهم الرقابيه في الوزاره، مع ضمان تحقيق الاستقلاليه والموضوعيه اللازمه في اداء واجباتهم الفنيه. ولا يجوز التدخل في اعمالهم، مع مراعاه التزامهم بالسياسات والاجراءات واللوايح المنظمه للعمل في الوزاره. وتحدد اللايحه المعايير والضوابط الخاصه بذلك. يجب علي المراقب المالي بذل العنايه المهنيه الواجبه، والحفاظ علي السريه، والافصاح عن حالات تعارض المصالح. وتحدد اللايحه الواجبات والسلوكيات التي يتعين علي المراقب المالي الالتزام بها. يحق للمراقبين الماليين الاطلاع علي المستندات السريه لدي الجهه في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقا للضوابط التي تنص عليها اللايحه. دون اخلال باي مزايا ماليه مقرره بموجب الانظمه واللوايح، للوزير منح مكافاه تشجيعيه للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثناييه تؤدي الي حمايه المال العام، علي الا يتجاوز ما يصرف له رواتب (٣) ثلاثه اشهر في السنه. وتحدد اللايحه ضوابط منح هذه المكافاه. المخالفات والجزاءات دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يعد مخالفا لاحكام النظام كل من ارتكب ايا من الافعال الاتيه: 1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع علي المستندات او الوثايق او انظمه المعلومات او غيرها مما يحق لهم مراجعته او الاطلاع عليه طبقا للنظام واللايحه. 2- تقديم معلومات غير صحيحه للمراقبين الماليين. 3- عدم الرد علي مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، او عدم ازاله ما يعوقهم عن القيام باعمالهم لدي الجهه في الوقت المناسب، او التاخر في الرد بغير عذر مقبول. ويعد الرد الذي ينطوي علي مماطله او تسويف في حكم عدم الرد. 4- عدم تطبيق الاجراءات التصحيحيه لمعالجه الملاحظات الرقابيه ذات الاولويه وفقا للضوابط والاحكام التي تحددها اللايحه. للوزاره، عند اكتشاف اي مخالفه للنظام او اللايحه، ان تطلب من الجهه التي ارتكب اي من منسوبيها المخالفه تحرير واقعه بتلك المخالفه، ويجب علي الجهه اجراء اللازم فور ابلاغها بذلك. علي الجهه بعد تحرير الواقعه بالمخالفه -وفقا للمادتين (الثانيه والعشرين) و(الثالثه والعشرين) من النظام- اتخاذ الاتي: 1- تزويد الوزاره بتقرير عن الاجراءات والقرارات التي اتخذت حيال المخالفات التي اكتشفت. وللوزاره ان تطلب من الجهه اتخاذ الاجراء الذي تراه الوزاره مناسبا لمعالجه اوجه الضعف في الضوابط الرقابيه المتبعه، او في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلا. 2- تصحيح المخالفه او اتخاذ ما يلزم لاجازتها -عند الاقتضاء- وفقا للانظمه والتعليمات المتبعه. يكون التحقيق في الافعال المنصوص عليها في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقرره، وفقا لاحكام الانظمه الساريه، وما تنص عليه اللوايح المطبقه في الجهه التابع لها المخالف. احكام ختاميه يرفع الوزير تقريرا سنويا الي رييس مجلس الوزراء يتضمن موجزا عن اعمال الرقابه الماليه. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير اصدار القرارات التنفيذيه والتعليمات والادله والنماذج اللازمه لتطبيق النظام. يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20ه. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.