tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

uqn_gov_sa · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-09-08 date_hijri=1445-02-23 document_type=law entity=format:text/html entity=document_number:م/37 entity=legal_basis:royal_decree:37 language=ar taxonomy_l1=labor_social validity_confidence=0.0
تعريفات ومبادي عامه

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكوره امام كل منها:

النظام: نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه.

الهييه: هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه.

اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.

الجهه المعنيه: هي الجهه المعنيه بواحد او اكثر من المجالات المشموله باحكام النظام.

الشخص ذو الاعاقه: كل شخص لديه اضطراب او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه، او العقليه، او الذهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركه بصوره كامله وفاعله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخرين.

الخدمات: مجموعه الخدمات المتكامله التي تقدم لكل شخص ذي اعاقه بحكم حالته الصحيه ودرجه اعاقته، او بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحيه، والتعليميه، والتدريبيه، والتاهيليه، والثقافيه، والاجتماعيه، والاعلاميه، والرياضيه، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الاخري.

التاهيل: عمليه توظيف خدمات طبيه واجتماعيه ونفسيه وتعليميه ومهنيه وبيييه لمساعده الشخص ذي الاعاقه علي تحقيق اقصي درجه ممكنه من الفاعليه؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بييته الطبيعيه والاجتماعيه، ولتنميه قدراته للاعتماد علي نفسه وجعله عضوا فاعلا في المجتمع ما امكن ذلك.

الخدمات التعليميه والتدريبيه المسانده: الخدمات الاضافيه التي تتطلبها طبيعه الاعاقه في البييات التعليميه والتدريبيه.

امكانيه الوصول: مجموعه التدابير المناسبه التي تكفل امكانيه وصول الاشخاص ذوي الاعاقه الي الخدمات المقدمه، علي قدم المساواه مع غيرهم، ووصولهم ايضا الي البييه الماديه المحيطه بهم ووسايل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسايل التقنيه ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الاخري المتاحه للعامه.

الترتيبات التيسيريه: مجموعه الاجراءات الضروريه لتلبيه متطلبات خاصه لشخص او مجموعه من الاشخاص من ذوي الاعاقه، تكفل تمتعهم، علي قدم المساواه مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الاساسيه، وممارستهم لها، ولا تشكل عبيا غير متناسب علي الجهات التي تقدمها.

التمييز علي اساس الاعاقه: اي تمييز او استبعاد او تقييد ضد الاشخاص ذوي الاعاقه علي اساس الاعاقه، يكون غرضه او اثره اضعاف او عدم الاعتراف بكل او بعض حقوق الانسان او التمتع بها او ممارستها من الاشخاص ذوي الاعاقه علي قدم المساواه مع الاخرين.

يهدف النظام الي حمايه وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وضمان حصولهم علي جميع الخدمات اسوه بغيرهم، ويؤكد علي المبادي الاساسيه الاتيه:

1- عدم التمييز علي اساس الاعاقه، وتكافؤ الفرص.

2- توفر متطلبات امكانيه الوصول والترتيبات التيسيريه.

3- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والانشطه والبرامج والخطط والتصاميم الحكوميه وغير الحكوميه لمتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه.

4- تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه من المشاركه في اداره قضاياهم وفق الاحكام المنظمه لذلك.

5- ان تكون لمن بلغ سن الرشد من الاشخاص ذوي الاعاقه اهليه مباشره التصرفات النظاميه ما لم تمنعه اعاقته من ذلك وفق ما تقرره الاحكام النظاميه ذات الصله.

6- اعتماد طرق بديله ومناسبه للتواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقه، تشمل التواصل اللفظي او المكتوب او لغه الاشاره او غيرها.

7- تدريب الكوادر المعنيه بخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه في جميع الجهات علي طرق التعامل والتواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقه ورفع الوعي بحقوقهم.

الحقوق والخدمات

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في امكانيه الوصول للبييات الماديه المحيطه بهم -بحسب المواصفات الهندسيه والمعماريه المنصوص عليها في الاحكام النظاميه ذات العلاقه- لجميع المرافق والمنشات، ويشمل ذلك ما يلي:

1- التاكد من تطبيق متطلبات امكانيه الوصول -وفق الاحكام النظاميه ذات العلاقه- عند اصدار او تجديد التراخيص اللازمه للمرافق والمنشات الحكوميه وغير الحكوميه.

2- ضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقه في التنقل بسهوله وامان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخليه والارصفه وطرق المشاه ومواقف المركبات.

وتحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ احكام هذه الماده.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في ان توفر لهم متطلبات امكانيه الوصول والترتيبات التيسيريه في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمه وتنفيذ الاحكام.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في مراعاه متطلباتهم الخاصه عند التعامل مع حالات الطواري والكوارث الطبيعيه والازمات، وتصدر الجهات المعنيه -بالتنسيق مع الهييه- ادله ارشاديه لتنفيذ احكام هذه الماده.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في ان تراعي متطلباتهم واحتياجاتهم في انظمه السلامه المروريه وارشاداتها.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في التنقل باكبر قدر ممكن من الامان والاستقلاليه. وتحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط لتنفيذ احكام هذه الماده.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في الحصول علي الخدمات التعليميه والتدريبيه المسانده في جميع المراحل، وذلك وفقا للبييات التعليميه والتدريبيه التي تحقق اقصي قدر ممكن من التقدم الاكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلي اساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك:

1- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليميه والبرامج التدريبيه وادوات القياس والتشخيص الحديثه والتقنيات المساعده؛ بما يتلاءم مع احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقه، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعاله في منظومه التعليم والتدريب.

2- مراعاه الاحتياجات الفرديه للاشخاص ذوي الاعاقه.

3- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للاطفال من ذوي الاعاقه.

4- توفير فرص قبول الاشخاص ذوي الاعاقه في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

وتحدد اللايحه اليه تنفيذ احكام هذه الماده.

1- للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في الحصول علي الخدمات الصحيه، بما في ذلك:

ا- الخدمات الوقاييه، والعلاجيه، والتاهيل الطبي، والرعايه الصحيه العامه، والرعايه المنزليه، وغيرها من الخدمات الصحيه الاخري، بحسب المتطلبات الطبيه لكل اعاقه.

ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبيه.

ج- خدمات الصحه الانجابيه، وبرامج الكشف المبكر عن الاعاقه، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم اعاقه تم تشخيصها.

2- علي الجهات المعنيه بتقديم الخدمات الصحيه، القيام بالاتي:

ا- تضمين متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه في الخدمات والبرامج الصحيه والمعلومات الدواييه والغذاييه، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحيه والبرامج ذات الصله.

ب- الغاء اي اشتراطات تمييزيه تمنع حصول الاشخاص ذوي الاعاقه علي كامل الحق في الرعايه الطبيه والتاهيليه والاجهزه المساعده لدي شركات التامين الطبي.

وتحدد اللايحه اليه تنفيذ احكام هذه الماده.

يكفل النظام حق الاشخاص ذوي الاعاقه في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعيا في تحقيق ذلك الاتي:

1- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للاشخاص ذوي الاعاقه وتدريبهم مهنيا وتقنيا بما يحفز جهات العمل الحكوميه والخاصه علي استقطابهم وتوظيفهم.

2- مواءمه انظمه وبييات العمل لمتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه.

3- توفير فرص متكافيه لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقه.

وتحدد اللايحه اليه تنفيذ احكام هذه الماده.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في الاستفاده من المرافق الخاصه بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسه والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات امكانيه الوصول.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في مراعاه متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الانشطه والبرامج والفعاليات السياحيه والترفيهيه والثقافيه والرياضيه، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضيه الخاصه بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحليه والاقليميه والدوليه، وتصدر الجهات المعنيه -بالتنسيق مع الهييه- ادله ارشاديه لتنفيذ احكام هذه الماده.

علي الجهات الحكوميه وغير الحكوميه العمل علي رفع الوعي المجتمعي بالاعاقه وانواعها وتعزيز مكانه الاشخاص ذوي الاعاقه في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم واسهاماتهم.

وتحدد اللايحه اليه تنفيذ احكام هذه الماده.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في الوصول الي المحتوي (المقروء، والمريي، والمسموع) والاستفاده منه.

وتحدد اللايحه اليه تنفيذ احكام هذه الماده.

الدعم الاجتماعي والاقتصادي

للاشخاص ذوي الاعاقه واسرهم، الحق في الحصول علي خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم علي التكيف مع الاعاقه وتحقق لهم الاندماج المجتمعي.

وتحدد اللايحه اليه تنفيذ احكام هذه الماده.

يحق للاشخاص ذوي الاعاقه، الحصول علي الاجهزه التعويضيه والمساعده والمعينات الطبيه بحسب الحاله الصحيه ومتطلبات الاعاقه، وتضع اللايحه قوايم بتلك الاجهزه واليه صرفها ومسؤوليه كل جهه من الجهات المعنيه.

تتحمل الدوله الرسوم الجمركيه والضرايب المفروضه علي الادوات والاجهزه الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه، وتصدر الهييه قايمه بتلك الادوات والاجهزه بالاتفاق مع الجهات المعنيه، وتراجع القايمه دوريا.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في مراعاه متطلباتهم وتمكينهم من الحصول علي الخدمات البنكيه والتمويليه والتامينيه دون تمييز. وتصدر الجهات المعنيه -بالتنسيق مع الهييه- ادله ارشاديه لتنفيذ احكام هذه الماده.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في الحصول علي خدمات الاقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسره ومصممه لهم سواء بصفه فرديه او جماعيه.

للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في ان تراعي متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الاسكان.

وتحدد اللايحه اليه تنفيذ احكام هذه الماده.

المخالفات والعقوبات

يعد مخالفا لاحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الاشخاص ذوي الاعاقه لاي مما ياتي:

1- الاعتداء عليهم جسديا او معنويا او ماديا.

2- اهمالهم، او حرمانهم من حقوقهم، او الاساءه لهم والاستهزاء بهم، او استغلالهم باي شكل من الاشكال.

3- انتحال صفتهم باي وسيله او تقديم بيانات غير صحيحه للجهات الحكوميه وغير الحكوميه لغرض الحصول علي المزايا المشموله بالنظام او اي انظمه اخري.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد في انظمه اخري:

1- يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن (سنتين) او بغرامه لا تزيد عن (خمسمايه الف) ريال، او بهما معا، كل من يرتكب ايا من الافعال الوارده في الفقره (1) من الماده (الحاديه والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبه في حال كون الشخص ذي الاعاقه طفلا او مسنا، وللمحكمه المختصه -في الحالات التي تحقق مصلحه للاشخاص ذوي الاعاقه- الحكم بعقوبه بديله عن السجن.

2- يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن (سنه) او بغرامه لا تزيد عن (مايتين وخمسين الف) ريال، او بهما معا، كل من يرتكب ايا من الافعال الوارده في الفقره (2) من الماده (الحاديه والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبه في حال كون الشخص ذي الاعاقه طفلا او مسنا، وللمحكمه المختصه -في الحالات التي تحقق مصلحه للاشخاص ذوي الاعاقه- الحكم بعقوبه بديله عن السجن.

3- يعاقب بغرامه لا تقل عن (عشره الاف) ريال، ولا تزيد عن (خمسمايه الف) ريال، كل من يرتكب ايا من الافعال الوارده في الفقره (3) من الماده (الحاديه والعشرين) من النظام.

للمحكمه المختصه تضمين الحكم -الصادر بعقوبه من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام- النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه (او اكثر) من الصحف المحليه التي تصدر في مكان اقامته، او اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتاثيره، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه.

تتولي النيابه العامه التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، واقامه الدعوي امام المحكمه المختصه.

يحظر علي الجهات غير الحكوميه الاتي:

1- عدم التقيد بتحقيق المبادي الاساسيه المذكوره في الماده (الثانيه) من النظام.

2- حرمان الاشخاص ذوي الاعاقه من الحقوق والخدمات الوارده في النظام.

3- سن سياسات من شانها التمييز -بشكل مباشر او غير مباشر- علي اساس الاعاقه.

دون اخلال باي عقوبه اشد في انظمه اخري، تعاقب الجهات غير الحكوميه عند مخالفتها الاحكام الوارده في الماده (الخامسه والعشرين) من النظام؛ بغرامه لا تزيد عن (خمسمايه الف) ريال، وتضاعف العقوبه في حاله التكرار. ويجوز ايضا نشر قرار العقوبه علي نفقه الجهه المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامه المخالفه وتاثيرها علي المجتمع.

تتولي الهييه اعمال الفحص والرقابه والضبط لما يقع من مخالفه لاحكام الماده (الخامسه والعشرين) من النظام، ويجوز لها اسناد هذه الاعمال او بعضها الي القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشان تحت اشرافها. ويحدد مجلس اداره الهييه القواعد المنظمه لذلك.

1- تنشا بقرار من مجلس اداره الهييه لجنه (او اكثر)، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، يكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي.

2- تصدر قواعد عمل اللجنه، وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامينها، بقرار من مجلس اداره الهييه، وتصرف من ميزانيه الهييه.

3- تتولي اللجنه النظر في مخالفات احكام الماده (الخامسه والعشرين) من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده (السادسه والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبه الحق بالتظلم امام المحكمه المختصه.

احكام ختاميه

لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه باي حقوق او خدمات افضل ينص عليها نظام اخر او اتفاقيه تكون المملكه طرفا فيها.

تنشي الهييه -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- قاعده بيانات احصاييه شامله لبيانات الاشخاص ذوي الاعاقه، تكون مرجعا موحدا متاحا للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمه، وذلك وفقا للاحكام المنظمه لحمايه البيانات الشخصيه.

يصدر مجلس اداره الهييه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه- اللايحه خلال (مايه وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام رعايه المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23 /9/ 1421ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريد الرسميه.