tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5197 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1425-12-01 document_type=ruling entity=document_number:7091d566-7c7d-4bb9-b581-39715c60f622 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5197 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي، تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي استثمار مبلغا قدره (127,500) مايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال بموجب عقد وساطه موقع بتاريخ 1 - 12 -1425 ه، وتم سداد جزء من راس المال، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (108,000) مايه وثمانيه الف ريال، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المتبقي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها باحالتها الي الترافع الكتابي فقدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج مضمونها عما ورد في صحيفه الدعوي في حين لم يقدم المدعي عليه ما طلب منها رغم تبلغه بذلك، وفي هذا اليوم الاثنين 08-04-1442ه جري عقد الجلسه الترافع عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي – المثبت بياناته في محضر الجلسه – كما حضرها المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب : بانه وسيط قام بتسليم المبلغ لصالح (...) الذي قام بتسليمه (...) اقاموا دعوي مطالبه بالمبالغ ضد (...) ومنها مبلغ المدعي لدي المحكمه العامه بالدايره الثامنه عشره برقم (105870712) ولا زالت قيد النظر وموعدها القادم في 26/05/1442ه وطلب رد الدعوي, وبسؤال المدعي عن بينته اشار الي العقد المبرم بين الطرفين وتحويل المبلغ الي حسابه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يرد المتبقي من راس المال المسلم من موكله البالغ قدره (108,000) مايه وثمانيه الاف ريال، وحيث ان من شروط قبول الدعوي تحقق شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا صفه في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه؛ والا فلا سبيل عنديذ للوصول الي الحق و الهدف المقصود من الدعوي؛ من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، ولما كانت هذه الدعوي مقامه في مواجهه المدعي عليه (...) بصفته مضاربا، بينما العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1-12-1425ه الموافق 12-01-2005 عقد وساطه يقوم فيه المدعي عليه بتسليم المبلغ الي طرف ثالث بعلم المدعي حيث نص تمهيد العقد علي : (ان الطرف الاول (الوسيط) "المدعي عليه" لديه عقد مع مؤسسه (...) وحيث ان الطرف الثاني (المساهم) "المدعي" لديه سيوله نقديه ويرغب في استثمارها، بواسطه الطرف الاول حيث قبل الطرف الاول ذلك) وممهور بتوقيع الاطراف ومصادقه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)؛ لذا فان الذي يصح ان تتوجه الدعوي ضده ابتداء (...) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
عضو
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1224 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (108.000) ريال يمثل بقيه راس المال.
وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم قبول الدعوي.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني