tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 362

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:101 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-362) القرار رقم
| (Z-2020-5714) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الفقره (١) من الماده (٢٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١.

المستند:
- الفقره (١) من الماده (٢٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ ١٥٣٩/١٢/٢٣، وتاريخ ١٢٣/١٥٤،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك لمؤسسه ... لل .

للمقالات (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي

لعام ١٤٣٨ ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت فيها بانها تدفع فيها بعدم قبول
العدوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للتظهر، وفقا لاحكام الماده
(٢٢) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١ ه،
والمادتين (٢٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الخميس الموافق ٢١/٠٤/٠١ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضراها/ ....
(هويه وطينه رقم ....) بصفته متمل لمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ هوباعيا عن دعوي
المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
للجان. ويسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي.
لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساليب:
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٨٨ ه، وحيث ان هذا الزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢١
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بفار وزار والير الماليه رقم (٢٨٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢١
انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط، وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٩٠/٦/٢١ م، و تقدم
بالاعتراض في تاريخ ١٩٠/١٢/٢١ م، وعليه فان الاعتراض تم تقدمه بعد فوات
المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله dالايره - فان dالايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قشت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه dالاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام-فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tawkم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

القرا:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ ... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها
الهييه العامه للزکاه والدخل، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل
الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم السبت الموافق ٢٠١١٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يضبح نهايا وواجب النجاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.