tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4283277 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1442-04-16 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:662efef3-d734-49c0-8bd9-a803f323a0b0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٣٢٧٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه ٢٨/ ٥/ ١٤٤٢ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واكد المدعي علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه: انه شريك في شركه (...) لخدمات السيارات المحدوده وانه يختصم مدير الشركه لخيانته للامانه واستخدام صلاحياته ضد الشركه وفقا للتفصيل المبين في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بما يلي: ١- الزام المدعي عليه برد اصول وممتلكات الشركه واجماليها مبلغ وقدره (٤.٦٣٨.٦٢٠) ريال. ٢- الزام المدعي عليه برد مستندات ووثايق الشركه. ٣- عزل المدعي عليه عن اداره الشركه. ٤- الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه من ماله الخاص عن التزامات الشركه. ٥- الزام المدعي عليه بالاضرار الناتجه وتفويت المنفعه الناتج عن المخالفات التي ارتكبها ووقف نشاط الشركه بما يخالف النظام. ٦- الزام المدعي عليه باتعاب ومصاريف الدعوي. ثم اكد المدعي علي ان نشاط الشركه متوقف، وبتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٢ه ورد مذكره من المدعي عليه تضمنت: اولا: بموجب عقد التاسيس المعدل الذي فيه بان المدعي عليه هو المدير الوحيد للشركه وله كافه الصلاحيات التي تخوله التصرف بالشكل الذي يحفظ اموال الشركه – حيث ان المدعي اقر بان مجلس المديرين لم يكن موجودا لفتره طويله وهذا اقرار منه بالتفريط، وسيتم اقامه دعوي محاسبه المدعي كونه قد تصرف في اموال الشركه عن الفتره التي كان يدير فيها الشركه وله كافه الصلاحيات حتي تم اخراجه من الاداره بعد ان كبد الشركه خساير فادحه ادت لاخراجه من اداره الشركه. ثانيا: ان فتره اداره المدعي قد الحق بالشركه خساير ماليه وديون وصلت الي عشرات الملايين مما استدعي دخول موكلي للتدخل للحد من تلك الخساير وتولي اداره الشركه بنفسه بعد تعديل عقد التاسيس واسناد كافه الصلاحيات للمدعي عليه- والدايره الموقره تعلم ان المدعي هو من كان يدير الشركه والمتسبب في تلك الخساير فضلا عن ديون الشركه والتي توجد عليها عده قضايا منظوره امام فضيلتكم. ثالثا: ان ما قام به المدعي من اجراءات خارج نطاق ما تم النص عليه بعقد التاسيس وتعديلاته تعد باطله وليس لها اي اثر نظامي ولا يعتد بها، حيث ان المدعي ليس لديه ايه صلاحيات تخوله الدخول لمقرات الشركه والاستحواذ علي موجوداتها بدون مسوغ شرعي او سند نظامي. رابعا: ان المدعي قام باستيجار مقر للشركه من اموالها وقام بوضع اسم شركته الخاصه علي هذا المقر ليمارس فيه نفس نشاط الشركه وينافسها للاضرار بالشركه ومصالحها. بناء علي ما تقدم يطلب المدعي عليه من فضيلتكم اولا: رفض دعوي المدعي لعدم تاسيسها علي سند شرعي او نظامي ، وبتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٤٢ه وردت مذكره من المدعي تضمنت: اولا:- ردا علي ما ذكره المدعي عليه في البند اولا من جوابه المقدم الكترونيا: لقد اقر المدعي عليه اقرارا واضحا وصريحا بانه هو المدير الوحيد والممثل النظامي الوحيد للشركه منذ عزلي من اداره الشركه، وفيما يخص ما ذكره المدعي عليه اني قد كبدت الشركه خساير فادحه في فتره عضويتي بمجلس اداره الشركه فاني افيد فضيلتكم بان المدعي عليه كان رييسا لمجلس المديرين في فتره ادارتي وقد كان مطلعا علي جميع الامور الاداريه والماليه والتنفيذيه التي تخص الشركه حتي تاريخ عزلي من قبله. علما بان المدعي عليه لم يقم بواجبه تجاه الشركه وفوت عليها الدفاع عن حقوقها، مما اضر بالشركه وعملايها وداينيها ومن ثم بي انا كشريك مؤسس للشركه، وتسبب في تشويه سمعتها وضاعف خسايرها وديونها واوقع علي الشركه اضرارا ضخمه جراء تفريطه. ثانيا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في البند ثانيا من جوابه المقدم الكترونيا: لقد اقر المدعي عليه بان هناك خساير علي الشركه بملايين الريالات وادعي باني من تسبب بها وادعي بان تلك الخساير هي ما استدعت تدخله للحد منها كما ادعي! وتولي اداره الشركه بنفسه منفردا واسناد كافه الصلاحيات لنفسه فقط امل من فضيلتكم اثبات اقراره هذا، واطلب من المدعي عليه اثبات ما قام به من اجراءات وفقا للانظمه المعمول بها تجاه تلك الخساير التي ادعي اني المتسبب بها والتي لحقت بالشركه؟! والتي بسببها كما ادعي استدعي تدخله وعزل المديرين وعزلي وانفراده باداره الشركه منذ شهر رمضان من العام ١٤٤٠ هجريه ليتمكن من الحد منها كما قال؟ كما افيد فضيلتكم باني قد اقرضت الشركه من مالي الخاص عده مرات وذلك علي وعد من المدعي عليه بالوفاء بقيمه حصته من راس المال وانا فضيلتكم اول الداينين للشركه , وذلك حرصا مني علي سمعتها وعلي استمرارها كما واني قد قمت برهن عدد ٤ قطع اراضي قيمتها (٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تسعه ملايين ريال سعودي في شهر ٦ / ١٤٤٠ ه تعود ملكيتها لي انا واخوتي لصالح بنك (...) التجاري ضمانا لشركه (...) لخدمات السيارات (الشركه محل الدعوي) وابرمت مع البنك (...) التجاري عقدا لتمويل الشركه مبلغ (٨.٠٠٠,٠٠٠ريال) ثمانيه ملايين ريال , وذلك قبل عزلي من اداره الشركه من قبل المدعي عليه وانفراده بالاداره بثلاثه اشهر فقط. * (مرفق لفضيلتكم الرهن العقاري الموثق مني لصالح البنك (...) التجاري) *(مرفق لفضيلتكم عقد التسهيلات المبرم مع البنك (...) التجاري لصالح شركه (...) لخدمات السيارات والموقع من قبلي) وهذا يؤكد لفضيلتكم بان الشركه حتي تاريخه لم يكن في سجلها الايتماني ما يمنع التعامل معها وان سجلها لدي (سمه) سليم ميه في الميه. ومن ثم قام المدعي عليه بالاستيلاء علي اموال واصول الشركه دون وجه حق، كما قام باستعمال اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه، كما قام باستعمال سلطاته وصلاحياته استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه وذلك ايضا لتحقيق اغراض شخصيه. وعليه فان المدعي عليه قد قام بالاضرار عمدا بالشركه وبسوء نيه، وبي شخصيا بصفتي شريك وبجميع دايني الشركه وتسبب في تعطيل جميع الاتفاقيات التي ابرمتها سواء مع البنك (...) او الموردين الاخرين. ولقد قام المدعي عليه بسوء نيه بوقف نشاط الشركه قبل انتهاء مدتها وقبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله مرتكبا المخالفه المنصوص عليها في الماده الخامسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي: (يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا - اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله.) وعليه يتحمل المدعي عليه جميع ديون الشركه من ماله الخاص وفقا لنص الماده. ثالثا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في البند ثالثا من جوابه المقدم الكترونيا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه فاني افيد فضيلتكم باني قد قمت بالاجراءات نظاميا وذلك باني قد قمت بالدعوه لعقد اجتماع جمعيه عامه للشركاء لفحص وجرد وبحث المخالفات التي ارتكبها المدير وقمت بارسال الدعوه للمدعي عليه بصفته شريك من خلال البريد الالكتروني الرسمي ، وبجلسه ١٣/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جواب موكله علي الدعوي طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم مذكرته عبر تبادل المذكرات خلال ٧ ايام من تاريخه، كما افهمت المدعي بالرد خلال مده مماثله، وبجلسه ٤/ ٧/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر الحاضر بانه لم يتمكن من الرد علي مذكره المدعي عليه خلال المده المحدده وذكر انه ارسلها الي البريد الالكتروني للدايره فافهمته الدايره بتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخه، علي ان يرفق برده تقرير المحاسب القانوني فاستعد بذلك، وبجلسه ١٠/ ٨/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ثم قرر المدعي التنازل عن الطلب العاجل المقيد، كما اتفق الاطراف علي تفويض الدايره في ندب خبير فقررت الدايره ندب الخبير (...) محاسبون قانونيون، وبجلسه ٨/ ٩/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره الطرفان بالتعاون مع الخبير لانجاز مهمته، وبجلسه ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع وافهمت الدايره المدعي بالتواصل مع الخبير وتسليم اتعابه له ليتسني له البدء في اعداد التقرير فاستعد بذلك، وبجلسه ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢ه ذكر المدعي اصاله بانه راجع الخبير وان الخبير امتنع عن الشخوص للموقع واضاف المدعي بانه في هذه المرحله يكتفي بتقديم مذكره ختاميه تضم كافه مستنداته وبيناته علي صحه الدعوي فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايميل الدايره فاستعد بذلك، وبتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣ه ارفق المدعي تقرير محاسب قانوني + مراسله من قبل وكيل المدعي عليه عبر الواتساب مرفق بها طلب تصالح يقر فيه بوجود الاموال لدي المدعي عليه ويساوم علي انهاء القضايا مقابل تسليم اصول الشركه، وبجلسه ١٤/ ٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يزودنه بتقرير المحاسبي الذي ارفقه للدايره فطلبت الدايره من المدعي تزويد المدعي عليه وكاله صوره من التقرير المحاسبي وافهمت المدعي عليه بالاجابه عنه تفصيلا وتقديم كافه المستندات والبينات المثبته للدفوع في مواجهه التقرير فاستعد بذلك، وبجلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره المدعي بتقديم مذكره شرح التي سبق تقديمها فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعي عليه بالجواب علي المذكرات المقدمه وتقديمها علي ايميل الدايره، وبتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٣ه قدم المدعي اصاله مذكره تضمنت: حيث تقدمت بدعوي محاسبه مدير منظوره لدي فضيلتكم بالرقم (٤٢٨٣٢٧٧) لعام ١٤٤٢ وبناء علي طلب دايرتكم الموقره بارفاق شرح تفصيلي للدعوي بناء عليه افيدكم بالاتي: موضوع الدعوي: حيث اني شريك مؤسس لشركه (...) لخدمات السيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) نوعها: ذات مسؤوليه محدوده. مدتها ٩٩ عام، وراس مالها (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، ومقرها الرييسي ب(...) حي (...). تقدمت بدعواي محاسبه مدير ضد المدعي عليه (...) بصفته مدير الشركه وفقا لعقد تاسيس الشركه المعدل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٩ ه والمنصوص في مادته الحاديه عشره الخاصه بالاداره: يدير الشركه السيد / (...) هويه رقم (...) وله جميع السلطات والصلاحيات لاداره الشركه والمقيد لدي وزاره التجاره بالرقم (١٠٥٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ ه بموجب قرار الشريك الذين يملك ٩٠% من راس المال (وهو المدعي عليه). وذلك للاسباب الاتيه: ١. قيام المدعي عليه بالاستيلاء علي اموال واصول الشركه لحسابه الخاص وفقا لما اثبته تقرير المحاسب قانوني المعتمد والذي تم تكليفه من قبلي بناء علي قرار الجمعيه العامه للشركاء والتي تم دعوه المدعي عليه لحضورها بصفته شريك (مرفق) ولم يحضر ولم يقدم عذر وانعقدت بناء علي نظام الشركات وعقد التاسيس، وصدر فيها قرار تعيين المحاسب القانوني وتبين ان المفقودات من الاصول والاموال تبلغ قيمتها (٤.٦٣٨.٦٢٠) اربعه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وعشرون ريال سعودي. ٢. قام المدعي عليه بالاستيلاء علي جميع الاختام والمستندات والوثايق التي تخص الشركه بما في ذلك محاضر الاجتماعات للجمعيه العامه ولمجلس المديرين وجميع العقود والاتفاقيات مع الغير وجميع البيانات الماليه والمحاسبيه والانظمه الداخليه ونظام البريد الالكتروني الداخلي بما يحتويه من مراسلات لها اهميه قانونيه سواء مع اعضاء الشركه ومنسوبيها او مع الغير، وسحبها من مقرات الشركه قبل اغلاقها. ٣. قام المدعي عليه بسوء نيه بتعطيل العمل بمقرات الشركه بما اضر بها وبسمعتها وبعملايها وداينيها واغلاق مقرها وفروعها بسوء نيه وقبل انتهاء الغرض الذي انشات من اجله. ٤. قصر المدعي عليه في مهامه الرييسيه بصفته مدير للشركه بانه لم يحضر او يكلف من يحضر لجميع جلسات الدعاوي القضاييه المقامه في مواجهه الشركه والتي تصل رسايل التبليغ فيها علي رقم جواله المسجل في ابشر بصفته المدير الوحيد للشركه، مما فوت علي الشركه حقها في المرافعه والمدافعه وافقدها حقوقها لدي الغير. ٥. حيث ان راس مال الشركه محل الدعوي (١٠٠٠٠٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، وفقا لسجلها التجاري، وبما ان ديون الشركه التي صدرت بها قرارات تنفيذيه تجاوزت ضعفي راس المال حيث تجاوزت مبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون ريال سعودي وفقا لافاده محكمه التنفيذ بمكه، وحيث لم يقم المدير المدعي عليه بالاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات وهي مخالفته لما نصت عليه الفقره (١) من الماده ١٨١. ٦- من الثابت تفريط المدعي عليه في حفظ حقوق الشركه سواء لدي الغير او في مواجهه شخصه بصفته شريك في الشركه بنسبه ٩٠% حيث لم يقم بالوفاء بحصته من راس المال وقد صدر ضده حكم قضايي مؤيد من الاستيناف في القضيه رقم (١٥١٨ لعام ١٤٤١) بالزامه بان يدفع للشركه مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠٠٠) تسعه ملايين ريال سعودي، ولم يقم بواجبه تجاه ذلك، مما اضر بالشركه وعملايها. ويثبت تهربه وتحايله علي الانظمه والاحكام القضاييه، وتاسيسا علي ما سبق ذكره من اسباب وبما ان نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ومن ذلك ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٦٥) التي تنص علي انه: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). الاسانيد: ١- تقرير المحاسب القانوني المستقل. ٢-السجل التجاري وعقد التاسيس المعدل للشركه. ٣- الحكم القضايي الصادر والمكتسب للقطعيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للشركه مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠٠٠) تسعه ملايين ريال سعودي. ٤- محادثه واتساب من قبل محامي المدعي عليه مرفق بها عقد صلح يقر فيه بحوزه المدعي عليه لاموال الشركه محل الدعوي والثبته بتقرير المحاسب القانوني ويشترط لتسليمها التنازل عن الدعاوي. ٥-شهاده الشهود من منسوبي الشركه السابقين حين قام المدعي عليه بسحب اصول الشركه لحسابه وايقاف نشاطها بسوء نيه. ٦- الطلبات المقيده لدي محكمه التنفيذ في مواجهه الشركه محل الدعوي والتي تجاوزت اضعاف راس مالها وصدر بها قرارات تنفيذيه. لذلك كله اطلب من فضيلتكم واحصر دعواي في الاتي: ١. الزام المدعي عليه بان يرد للشركه ما استولي عليه من اموال والبالغ قيمتها (٤.٦٣٨.٦٢٠) اربعه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وعشرون ريال سعودي. ٢. الزام المدعي عليه بان يتحمل ديون الشركه الصادر بها قرارات تنفيذيه بعد مخاطبه محكمه التنفيذ بمكه والموضحه تفصيلا في المرفق رقم (١) والبالغ اجماليها مبلغ وقدره (٣٦,٧٧٩,٥٩١) سته وثلاثون مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه وواحد وتسعون ريال سعودي ٣. الزام المدعي عليه باتعاب ومصاريف الدعوي بقيمه (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي ، وبتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٣ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: اولا: ان تقرير محاسبي الذي تقدم به المدعي سابق لاقامه الدعوي حيث انه مؤرخ في ٨/ ٩/ ١٤٤١ه وان الدعوي مقامه بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٢ه كما ان لا يصح ان يصنع المدعي بييته وبالتالي فانه لا يعتبر بييه. ثانيا: ندبت الدايره خبيرا محاسبي بالدعوي كما ان المدعي رفض الاكمل مع الخبير وذلك لعلمه ان الخبير سيكون موضحا لعدم صحه دعواه وقدم تقرير يسبق الدعوي وهذا كافا لرد الدعوي لان الدايره علقت صحه الدعوي علي راي الخبير المحاسبي بين الطرفين وبرفض المدعي هذا الخبير يوضح بعدم صحه دعواه. ثالثا: كل ما جاء في التقرير المحاسبي المقدم من المدعي غير صحيح لانه يمكن لكل شريك او طرف ان يقدم تقرير كهذا التقرير ويصنع بينه ما يشاء ولذلك رفض الخبير المعين من الدايره. رابعا: ان فتره اداره المدعي للشركه قد الحق بالشركه خساير ماليه وديون وصلت الي عشرات الملايين مما استدعي دخول موكلي للتدخل للحد من تلك الخساير وتولي اداره الشركه بنفسه بعد تعديل عقد التاسيس واسناد كافه الصلاحيات. خامسا: نفيد فضيلتكم ان المدعي لم يستطيع ان يقدم البييه الكافيه التي يستند عليها في دعواه سوي ورقه صلح غير موقعه من الطرفين وحيث ذكر المدعي بالجلسه الماضيه بانها ليست مرسله لشخصه فكيف يحتج بها ويصنع بها حجه له امام الدايره وهذا مما يدل علي عدم صحه دعواه وانها مستحقه للرد. - وان اطاله امد التقاضي في مثل هذه القضيه بعد ظهور عدم جديه المدعي في دعواه بامتناعه من تعيين خبير محاسبي. - مورد بالتقرير يعتبر حجه علي المدعي بدخول للشركه بتاريخ ۱۰/۱۲/١٤٤١ه دون الاذن من المدير يحمله مسؤوليه ما ورده التقرير من اختفاء الموجودات. وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: ۱ – رد دعوي المدعي لعدم تاسيسها علي مستند شرعي او نظامي ، وبجلسه ٤/ ٤/ ١٤٤٣ه حضر تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وطلب وكيل المدعي عليه شطب القضيه، ثم قام المدعي بطلب السير في الدعوي، وبجلسه ٨/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان، وفيها قدم المدعي مذكره ختاميه بدعواه، وقد ارفق المدعي عليه رده علي التقرير، وبسؤال المدعي عن اجابته عليه، طلب مهله للرد، وبتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ه قدم المدعي اصاله مذكره تضمنت: ١- فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليه في البند اولا من مذكرته الجوابيه، فجوابه: بانه صحيح بان تقرير المحاسب القانوني المستقل سابق لاقامه الدعوي وذلك لانه لا يمكن ان يتم رفع دعوي قضاييه الي ان يتم تزويدنا بتقرير محاسب قانوني مستقل بمراجعه اعمال المدير (المدعي عليه) ومن ثم يتم رفع وقيد الدعوي القضاييه بمحاسبه المدير. ٢- فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليه في البند ثانيا من مذكرته الجوابيه, فجوابه: باني لم ارفض التعاون معه بل علي العكس تماما تم التواصل مع الخبير المنتدب من الدايره وطلب اتعاب بمبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال ووافقت علي دفعها, الا ان الخبير رفض الوقوف علي مقر الشركه لاثبات خلوه من اموال وممتلكات الشركه واثبات حالته في التقرير، وفقا لما طلبت منه الدايره عند ندبه بان يتم حضوره لمقر الشركه, ولذلك لم اكمل معه الاتفاق حتي الرجوع للدايره واشعارها برفض الخبير الوقوف علي مقر الشركه واكتفايه بما يقدمه الطرفين من مستندات لما لذلك من اثر في الدعوي, وعندها طلبت الدايره عدم اكمال التعامل مع الخبير ورفع جميع المستندات والاسانيد علي بريد الدايره لتاملها. وهذ مثبت في ضبط الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢ه. ٣- فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليه في البند ثالثا من مذكرته الجوابيه، فجوابه: ذكر المدعي عليه بان كل ما جاء في تقرير المحاسب القانوني المقدم من المدعي غير صحيح بسبب انه يمكن لاي شريك عمل تقرير كهذا! علي حد قوله، ونرفض ذلك لان قرار تعيين المحاسب القانوني لمراجعه حساب المدير تم في الجمعيه العموميه للشركاء والذي تم فيها ارسال دعوه للمدعي عليه للحضور بضفته شريك ولم يحضر في المره الاولي وتم ارسال دعوه اخري ولم يحضر للمره الثانيه وعليه تم عقد الاجتماع بناء علي المواد المنظمه لذلك في نظام الشركات وفي عقد تاسيس الشركه والتي تنص علي انه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وجبت دعوه الشركاء لاجتماع ثاني وفيه يتم اتخاذ القرارات ايا كانت نسبه الحضور من راس المال، وهذا ما تم بالفعل. ٤- فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليه في البند رابعا من مذكرته الجوابيه، فجوابه: ما ذكره المدعي عليه من ان الخساير كانت نتيجه اعمال اداره سابقه فهذا غير صحيح، ولو افترضنا جدلا صحه ادعايه فلماذا لم يتقدم بدعوي قضاييه لمحاسبه الاداره السابقه؟! علما بانه المدعي عليه يملك ما نسبته ٩٠% من راس مال الشركه محل الدعوي، كما ان المدعي عليه كان رييسا لمجلس الاداره السابقه وهذا دليل علي عدم صحه ادعايه حيث ان جميع اعمال الاداره السابقه كانت تحت اشراف ورياسه المدعي عليه، الا ان انفرد بالاداره بعد ان قام بعزل مجلس المديرين بموجب قرار شركاء تم من جهته بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٩ ميلاديا. ٥- فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليه في البند خامسا من مذكرته الجوابيه، فجوابه: باني قد تقدمت للدايره بالاسانيد التي تثبت صحه دعواي. حصر طلبات المدعي في الطلب العارض المقدم للدايره بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه، استنادا علي الفقره (ا) والفقره (ب) من الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه الخاصه بالطلبات العارضه. وحيث ظهرت لي وتبينت ظروف بعد التقدم بالدعوي المنظوره امام دايرتكم الموقره تتمثل في ان ديون الشركه قد بلغت اضعاف راس مالها وبما اني تقدمت بهذه الدعوي بدايه بغرض محاسبه المدير عما ارتكبه من مخالفات حفظا لحقوق الداينين وتطبيقا للانظمه ذات العلاقه وحيث تبين لي مخالفه اخري لنظام الشركات قام بها المدعي عليه وهي مخالفته لما نصت عليه الفقره (١) من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها. وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار: للنظر في استمرار الشركه او حلها)، وبما ان نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ومن ذلك ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٦٥) التي تنص علي انه: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)، وحيث ان راس مال الشركه محل الدعوي (١٠٠٠٠٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي. وفقا لسجلها التجاري، وبما ان ديون الشركه التي صدرت بها قرارات تنفيذيه تجاوزت ضعف راس المال حيث تجاوزت مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي. وفقا لافاده محكمه التنفيذ بمكه عند مراجعتهم من قبلي، وبما ان مدير الشركه المدعي عليه لم يقم بالاجراءات النظاميه وخالف نظام الشركات. مما يستدعي تعديل الطلب الاصلي للاسباب التاليه: ١- ان نظام الشركات قد حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ومن ذلك ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٦٥). ٢- قيام المدعي عليه بسوء نيه بتعطيل العمل بمقرات الشركه بما اضر بها وبسمعتها وبعملايها وداينيها واغلاق مقرها وفروعها بسوء نيه وقبل انتهاء الغرض الذي انشات اجله. ٣- من الثابت تقصير المدعي عليه في مهامه الرييسيه بصفته مدير للشركه بانه لم يحضر او يكلف من يحضر لجميع جلسات الدعاوي القضاييه المقامه في مواجهه الشركه والتي تصل رسايل التبليغ فيها علي رقم جواله المسجل في ابشر بصفته المدير الوحيد للشركه. مما فوت علي الشركه حقها في المرافعه والمدافعه وافقدها حقوقها لدي الغير. ٤- ان راس مال الشركه محل الدعوي (١٠٠٠٠٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي. وفقا لسجلها التجاري، وبما ان ديون الشركه التي صدرت بها قرارات تنفيذيه تجاوزت ضعفي راس المال حيث تجاوزت مبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون ريال سعودي وفقا لافاده محكمه التنفيذ بمكه، وحيث لم يقم المدير المدعي عليه بالاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات وهي مخالفته لما نصت عليه الفقره (١) من الماده ١٨١. ٥-من الثابت تفريط المدعي عليه في حفظ حقوق الشركه سواء لدي الغير او في مواجهه شخصه بصفته شريك في الشركه بنسبه حيث لم يقم بالوفاء بحصته من راس المال وقد صدر ضده حكم قضايي مؤيد من الاستيناف في القضيه رقم (١٥١٨ لعام ١٤٤١) بالزامه بان يدفع للشركه مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠٠٠) تسعه ملايين ريال سعودي، ولم يقم بواجبه تجاه ذلك، مما اضر بالشركه وعملايها. ويثبت تهربه وتحايله علي الانظمه والاحكام القضاييه. لذلك كله وتاسيسا علي ما سبق ذكره من اسباب فاني احصر دعواي طلباتي في طلبي العارض والموضحه في الاتي: الزام المدعي عليه بان يتحمل ديون الشركه الصادر بها قرارات تنفيذيه (بعد مخاطبه محكمه التنفيذ بمكه من قبل دايرتكم الموقره)، والبالغ اجماليها مبلغ وقدره (٣٦,٧٧٩,٥٩١) سته وثلاثون مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه وواحد وتسعون ريال سعودي ، وبجلسه ١٤/ ٧/ ١٤٤٣ه اطلعت الدايره علي مذكره المدعي المؤرخه في ٢٨ / ٦ /١٤٤٣ه، المتضمنه حصر الطلبات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب امهاله للجواب، ثم طلب المدعي مخاطبه محكمه التنفيذ لبيان قيمه المطالبات المقامه في مواجهه الشركه محل الدعوي، وبجلسه ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه اطلعت الدايره علي مذكرتين المدعي عليهم وبه عرضها علي وكيل المدعي قرر اكتفاه بما سبق له تقديم وطلب الفصل بالدعوي، وبجلسه ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله كما حضر محامي المدعي واكد علي ما جاء في المذكرات السابقه وطلب الفصل في الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي، وبجلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله بالحضور اصاله في الجلسه القادمه بمقر المحكمه فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ولم يحضر المدعي عليه اصاله لمقر المحكمه رغم ابلاغه بذلك وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بابلاغ المدعي عليه اصاله بالحضور في الجلسه القادمه، وبجلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله وقرر وكيله عدم امكان حضوره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرف الدعوي واكد المدعي علي حصر دعواه ومطالبته في الزام المدعي عليه بتحمل ديون الشركه في امواله الخاصه، وبسؤاله عن مبرراته طلبه ذكر بان جميع الديون علي الشركه قد حصلت اثناء اداره المدعي عليه للشركه، وبسؤاله عن مقدار الديون ذكر بانها سته وثلاثين مليون ريال تقريبا وطلب مخاطبه محكمه التنفيذ للاستفسار عن مقدارها، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي قد حصر دعواه ومطالبته -وبصفته شريك في شركه (...) لخدمات السيارات المحدوده- في اثبات مسؤوليه المدعي عليه مدير الشركه عن ديونها البالغه ٣٦ مليون ريال تقريبا والزامه بادايها من ماله الخاص مستندا في ذلك الي سبب بلوغ خساير الشركه اكثر من نصف راس مالها وعدم دعوه المدير الشركاء للنظر في حلها او استمرارها وفقا للماده ١٨١ من نظام الشركات، ولان المدعي عليه وكاله قد دفع بان المدعي قد كان مديرا للشركه قبل موكله وان معظم الديون قد كانت اثناء اداره المدعي للشركه، ولان المدعي قد استند في دعواه الي ان ديون الشركه قد بلغت حوالي ٣٦ مليون ريال والذي يفوق راس مال الشركه البالغ قدره ١٠ ملايين ريال، ولان زياده الدين عن راس المال لا يلزم منه خسارتها بل قد يكون لها من الاصول والسيوله النقديه ما يفي بتلك الديون وزياده، مما يستوجب معه لاثبات جدوي الدعوي ندب خبير محاسبي للاطلاع علي مستندات الشركه ومركزها المالي لابداء الراي حيال الديون المترتبه علي الشركه وتاريخ نشوؤها لتحديد المسؤول عنها ومقارنه ملاءه الشركه واصولها بالديون المستحقه عليها وتحديد مقدار خسايرها بالمقارنه براس مالها، ولان الدايره قد قررت ندب خبير محاسبي لذلك الغرض، ولان المدعي رفض اجراء المحاسبه واكتفي بما قدمه من اوراق ومستندات، مما يجعل من دعواه في ظل رفضه لاجراء المحاسبه اللازم لاثبات جدواها حريه بالرفض، وعلي فرض جدوي دعواه فان الماده التي يستند اليها في الزام المدعي عليه بديون الشركه لا تخوله ذلك، وقدر رتب النظام علي اهمال مدير الشركه في دعوه الشركاء عند بلوغ الخساير نصف راس المال اثرا بانقضاء الشركه لا تضمين المدير بديونها، وذلك وان كان لا يعفي المدير من المسؤوليه التقصيريه الا انه كذلك لا يوجب ضمانه لكافه الديون لاجل تقصيره ذلك، وانما يقدر خطاه بقدره ويلزم بتعويض الشركاء عن ذلك الخطا وفقا لاركان التعويض المقرره شرعا ونظاما من ثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره/ برفض الدعوي في القضيه رقم (٤٢٨٣٢٧٧)، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٣٢٧٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي قد حصر دعواه ومطالبته -وبصفته شريك في شركه (...) لخدمات السيارات المحدوده- في اثبات مسؤوليه المدعي عليه مدير الشركه عن ديونها البالغه: (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سته وثلاثون مليون ريال تقريبا، والزامه بادايها من ماله الخاص، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت تمسك موكله بطلب تضمين المدعي عليه ديون الشركه؛ استنادا لعده مخالفات للنظام منها: عدم قيامه باي اجراء نظامي للحد من خساير الشركه وفقا لما اقر به في مذكرته الجوابيه امام الدايره حيث نص علي (انه تدخل للحد من الخساير بتولي اداره الشركه بنفسه بعد تعديل عقد التاسيس واسناد كافه الصلاحيات لنفسه) مخالفا بذلك الفقره (١) من الماده (١٨١) من نظام الشركات، كما خالف النظام في مادته (١٦٥) في الفقره (٢) منه؛ حيث قام بعده مخالفات لاحكام نظام الشركات واحكام عقد التاسيس تمثلت في الاستيلاء علي اموال واصول الشركه لحسابه الخاص، والاستيلاء علي جميع الاختام والمستندات، وقيامه -بسوء نيه- بتعطيل العمل بمقرات الشركه، كما ثبت تقصيره في مهامه الرييسيه بصفته مدير للشركه؛ حيث لم يحضر الدعاوي القضاييه المقامه في مواجهه الشركه؛ مما فوت علي الشركه حقها في المرافعه، وبما ان راس مال الشركه: (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال وفقا لسجلها التجاري، وديونها التي صدرت بها قرارات تنفيذيه تجاوزت ضعفي راس المال ولم يقم المدير بالاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات مخالفا بذلك الفقره (١) من الماده (١٨١)، كما لم يقم بالوفاء بحصته من راس المال وصدر حكم قضايي مكتسب القطعيه في القضيه رقم: (١٥١٨) لعام: (٤٤١ه) بالزامه ان يدفع للشركه مبلغ قدره: (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعه ملايين ريال، ولم يقم بواجبه؛ مما يثبت تفريطه في حفظ حقوق ومصالح الشركه، كما خالف الفقرتين (١)، و(٢) من الماده (١٧٥) من النظام؛ حيث لم يصدر -بصفته مديرا وحيدا للشركه- القوايم الماليه عن السنوات الماليه المنتهيه مما يؤكد سوء النيه، كما خالف الفقره (ا) من الماده (١٥٥) بتعطيله العمل في مقرات الشركه وايقاف نشاطها قبل انتهاء الغرض الذي انشات من اجله، كما اعترض بكون الدايره قد اخلت بدفع المدعي عليه في قوله ان المدعي كان مديرا للشركه دون اي مستند يثبت صحه ادعايه، واكد علي عدم صحه ذلك، وان الصحيح كونه عضو من خمسه اعضاء في مجلس المديرين وتحت رياسه المدعي عليه، الي ان قام بعزل مجلس المديرين واستيثاره بالاداره منفردا، وذكر بانه قدم للدايره ما يؤكد عدم صحه زعم المدعي عليه من عقد التاسيس والسجل التجاري للشركه، مضيفا بان ما يثبت استيلاء المدعي عليه علي اموال الشركه واصولها تقرير محاسب قانوني مستقل تم تكليفه من قبل الجمعيه العموميه للشركاء. وتضمنت اللايحه الاعتراض علي تسبيب الدايره برفض المدعي اجراء المحاسبه، وذكر بانه لم يرفض ذلك، وان الصحيح كونه قد رفض اتمام الاتفاق مع الخبير الا بعد الرجوع للدايره لكون الخبير قد امتنع عن الشخوص لمقر الشركه، كما اعترض علي تسبيب الدايره بكون الدعوي المقامه ليست دعوي تعويض لصالح المدعي بصفته شريك؛ وانما محل الدعوي اثبات المسؤوليه التقصيريه تجاه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه تطبيقا لنظام الشركات وحفظا لحقوق الداينين، وانتهي لطلب نقض الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يتحمل ديون الشركه البالغ قدرها: (٣٦,٧٧٩,٥٩١) سته وثلاثون مليونا وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا، فحددت الدايره لنظرها عده جلسات، وقررت الدايره مخاطبه الخبير لاستكمال اجراءات الخبره واصدار التقرير، وقد ورد للدايره خطاب الخبير والمحاسب القانوني متضمنا استعداده لاجراء محاسبه بين الطرفين واصدار تقرير محاسبي بشان النزاع بينهما من خلال ما قدم له سابقا بعد سداد الاتعاب المهنيه، وبسؤال المستانف عن ذلك اجاب انه مستعد لدفع اتعاب الخبير حتي يتسني له اكمال مهمته مشيرا الي ان اتعاب الخبير هي مبلغ قدره: (٨٠,٥٠٠) ثمانون الفا وخمسمايه ريال، وذكر المدعي انه تم الاتفاق مع الخبير علي دفع نصف اتعابه بمبلغ قدره: (٤٠.٢٥٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريالا، وتاجيل النصف الاخر الي قبل صدور التقرير، وبعث للدايره نسخه من سداد الدفعه التي ذكرها، واستشكل وكيل المستانف ضده ندب الخبره، فافهمته الدايره انها قررت ذلك سابقا وان علي الطرفين متابعه ما يصدر عن الخبير، وقد ورد للدايره خطاب الخبير المؤرخ في ٠٦-٠١-١٤٤٥ه متضمنا طلب مهله اخيره مع طلبه توجيه المدعي بقيه اتعاب الخبره وقدرها: (٤٠.٢٥٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريالا، وارفق المدعي عبر النظام ما يثبت سداده بقيه الاتعاب مرفقا مستند تحويل مبلغ قدره: (٤٠.٢٥٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريالا في ٠٧/٠١/١٤٤٥ه، واشارت الدايره الي صدور التقرير المبديي عن الخبير، وذكر مندوب الخبير انه قد وردت اليه ملاحظات طرفي الدعوي تتضمن وجود مستندات جديده، وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي وتضمن خلاصه نصها: (تبين لنا ان المدعي عليه –المستانف ضده- (...) كونه المدير المسيول نظرا لقيامه بتعديل عقد التاسيس وعزل المديرين وانفراده بالاداره بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٤/ ٥/ ٢٠١٩م؛ فقد وجدت مبالغ بعد ذلك التاريخ تقع تحت مسؤوليته كونه مدير الشركه الوحيد، وقد قمنا بدراستها طبقا لتوجيه مقام الدايره المحدد لنا والمتمثل في (الاطلاع علي المركز المالي للشركه وميزانياتها، وبحث الاخلالات التي يذكرها المدعي والاضرار الناتجه عن تلك الاخلالات) والمبالغ ناتجه عن احكام مختلفه مرفق بها قرارات تنفيذ مختلفه من محاكم تنفيذ مختلفه ومبالغ اخري كما سبق شرحه، وجميعها ضد الشركه محل الخلاف وضد المدعي عليه بلغ اجماليها: (٢٦.٨٢٥.٦٤٨.٨٩) فقط سته وعشرون مليونا وثمانمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله)، مضيفا بان ملاحظات الطرفين علي التقرير الابتدايي غير مؤثره في النتيجه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن مصير ديون الشركه؟ فاجاب ان ديون الشركه تبلغ مبلغا قدره: (٥٩.٠٠٠.٠٠٠) تسعه وخمسون مليون ريال بموجب قرارات التنفيذ لدي محكمه التنفيذ، وانه من خلال مخاطبه محكمه التنفيذ سيتضح حصر جميع الديون وانها لم تسدد، وسالت الدايره عن مصير الشركه وتصفيتها؟ فاجاب انه لم يتم اي شيء لكون المدعي عليه هو المدير وقد عزل الشركاء عن الاداره، وسالته الدايره عن سبب طلبه سداد الديون طالما انها حتي الان لم تدفع؟ فاجاب انه شريك متضرر، وانه قد سبق ان كفل الشركه في ديون لها وتحمل بذلك ديون، وان فروع الشركه الان قد اغلقت ولا يوجد بها اي موظفين، واقام الموظفون دعاوي ضد الشركه، وكل ذلك بسبب قيام المدعي عليه باغلاق جميع فروع الشركه وتسريح موظفيها، وانه لا يعلم عن سبب قيام المدعي عليه بذلك، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مصير الشركه من حيث التصفيه؟ فاجاب انه لم يتم تصفيتها، وان موكله قد رفع طلب علي ناجز متعلق بالافلاس لصدور حكم بعدم قبول طلب التصفيه، وسالت الدايره الخبير عن المبالغ المدونه في خلاصه التقرير المقدره ب(٢٦.٨٢٥.٦٤٨.٨٩) سته وعشرون مليونا وثمانمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله، وهل مسؤوليتها تقع علي المدعي عليه بالكامل ام ان هناك عوامل في المسؤوليه تخرج عن مجرد انفراد المدعي عليه بالاداره؟ فاجاب ان هذه الديون واجبه علي المدعي عليها بموجب الاحكام القضاييه التي صدرت اثناء انفراد المدعي عليه بالاداره، وقد ثبت من خلالها عدم حضور من يمثل الشركه في تلك الدعاوي، وعدم الدفاع عن موقفها وان المدير هو المسؤول عن تمثيلها النظامي في تلك القضايا، وان ذلك متعلق بالمدعي عليه لكونه هو المنفرد بالاداره طوال تلك المده، وان مما يؤثر علي تحقق نسبه المسؤوليه بالكامل من عدمها علي المدير (المدعي عليه) معرفه نشاه الديون هل كانت اثناء انفراده بالاداره ام لا؟ ولم يتبين من خلال عمله المحاسبي معرفه كل دين من حيث زمن نشؤه وهو ما يؤثر علي نسبه المسؤوليه، وبناء عليه فان معرفه نشاه كل دين له اثر علي تحديد نسبه المسؤوليه علي المدعي عليه؛ فان نشا الدين بسبب ادارته وكان هو المسؤول عن الاداره بمفرده، فان مسؤوليته تكون بنسبه (١٠٠%)، وان نشا الدين في مده تولي الاداره فيها معه غيره (تضامن) فان النسبه تكون كمسؤوليه لا تكون علي المدعي عليه منفردا وانما يشاركه غيره بحسب الدين ونسبه التصرف، واضاف انه يلزم لدراسه ذلك ان يكون لدي الخبير ما يلي: (كشوفات الحساب المتعلقه بطالبي الديون صادره من برنامج حسابات الشركه، وصحيفه الدعوي في كل دعوي مرفوعه من قبل طالبي الدين في المحاكم التجاريه، واي مستندات اخري لها صله بمعرفه نشاه الدين)، وطلبت الدايره من الخبير تقديم تقريرا فنيا في ايضاح المسؤوليه وفق ما سالته الدايره، مع بيان اي مؤثرات اخري محاسبيه في نسبه المسؤوليه، فاستعد بذلك، اما عن دراسه كل دين وبيان مسؤوليه المدعي عليه من حيث نشاه الدين وما تم بيانه، فانه يستلزم وقتا اطول يقدر بثلاثه اسابيع لانه يستلزم دراسه كل دين علي حده وفق ما اشير اليه، فطلبت منه الدايره تقديم ما اشير اليه حيث الجواب علي السؤال ثم تقرر الدايره ما تراه فيما يتعلق بما سوي ذلك، وقدم المدعي مذكرته المؤرخه في ٢٣-٠٣-١٤٤٥ه، مكونه من (٧) ورقات، المتضمنه الافاده بكون الشركه منذ تاسيسها وحتي انفراد المدعي عليه بالاداره تعاملت بالدين بصوره مستمره ولم يسبق لها ان تعثرت في السداد، وان نشاه الدين في هذه الحاله ليس له علاقه بالاخلالات التي ارتكبها المدعي عليه والتي ادت تعثر الشركه وتوقفها عن العمل، مضيفا بان المدعي عليه لم يقدم للخبير وفقا لما ورد في التقرير اي مستند يثبت مصير الاموال المبينه في قوايم الشركه الماليه لعام (٢٠١٨م) قبل انفراده بالاداره؛ مما يثبت استيلاءه علي اموال الشركه دون وجه حق، كما انه في حال افتراض مسؤوليه الاداره السابقه عن ديون الشركه فان المدعي عليه هو رييسها، ولاثبات مسؤوليه كل مدير كان عضو في الاداره السابقه فان ذلك يتطلب اثبات الفعل الضار تحديدا، وعلي افتراض وقوع فعل ضار من الاداره السابقه؛ فان علي المدعي عليه التقدم بدعوي ضدها خلال المده النظاميه، وعدم تقديمه لذلك يعد تقصير واخلال منه، وان ما يؤكده عدم تمكينه الخبير من الاطلاع علي المركز المالي للشركه وعدم تقديم القوايم الماليه عن فتره ادارته، واقراره باغلاق مقرات الشركه وفروعها قبل انتهاء الغرض الذي اسست من اجله، وعدم حضوره وتكليفه لمن يحضر في قضايا الشركه، وعدم التزامه بتقديم الاقرارات الضريبيه والزكويه خلال فتره ادارته، وعدم تنفيذه لقرارات التنفيذ بالرغم من قدره الشركه الماليه، وعدم الوفاء بالعقود مع الغير من موردين ومؤجرين وعملاء، وعدم تنفيذه للحكم الصادر ضده بصفته شريك، واستيلايه علي اصول الشركه لحسابه الخاص، وتسببه بايقاف عقد التسهيلات مع البنك (...) المتضمن منح الشركه مبلغ قدره: (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال، وتقصيره في تنفيذ المشاريع التابعه للشركه، ومخالفته للنظام بعدم دعوته لانعقاد الجمعيه العموميه للنظر في استمرار الشركه من عدمه، وتسببه بفسخ عقد التمويل التاجيري لعدد (٣) عقارات، وتسببه بتفويت قيمه تكلفه (تحسين اصول مستاجره) لفروع الشركه، وطلب الزام المدعي عليه بان يتحمل ديون الشركه البالغ قدرها: (٥٩,٦١١,٥١٣.٧) تسعه وخمسون مليون وستمايه واحد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وسبع هللات، واحتياطيا مخاطبه محكمه التنفيذ للافاده عن دين الشركه وحصر الديون، والزامه بان يرد للشركه من ماله الخاص قيمه حقوق الشركاء الوارده في تقرير الخبير وفي القوايم الماليه المدققه والبالغ قدره: (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسع ملايين ريال، ليصبح اجمالي حقوق الشركاء في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره: (٢٤,٠٤٣,٥٩٤) اربعه وعشرون مليونا وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، وكرر طلباته، مضيفا طلب الزام المدعي عليه باتعاب الخبير، كما ورد للدايره جواب خطاب الخبير المؤرخ في ٢٣-٠٣-١٤٤٥ه؛ المتضمن مقدره الشركه محل الدعوي علي الاستمراريه وسداد ديونها؛ طبقا لاعمال دراسه اخر ميزانيه مدققه صادره، وانه لم يتم تقديم اي ميزانيه مدققه للشركه بعد تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م، وسالت الدايره المستانف عن سبب عدم تقديمه دعوي بتصفيه الشراكه لسداد ديونها، كما سالت وكيل المستانف ضده عما تم من قبل موكله فيما يتعلق في طلب التصفيه او الافلاس للشركه، وفي جلسه اليوم المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر الاطراف، وقدم وكيل المستانف مذكره تضمنت كون السبب في عدم التقدم بدعوي تصفيه والتقدم بدعوي المسؤوليه بناء علي نظام الشركات والذي نص في مادته الثلاثون علي ان لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه، او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير، وان دعوي التصفيه قد تاخذ وقت اطول مما يؤدي لفوات المده النظاميه، بالاضافه للاخلالات المذكوره، ولكون دعوي التصفيه في حال لم تكف اصول الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها ستنتهي الي كون الشركاء مسؤولين في اموالهم الخاصه، كما قدم المستانف ضده جوابه علي النظام مرفقا اربع مرفقات تضمن كونه قد تقدم بدعوي طلب تصفيه الشركه الا انه تم الحكم فيها بالرفض علي ان الاصل ان ترفع دعوي افلاس، وان موكله قد تقدم بطلب افلاس ولا يزال الطلب قايما لم ينظر فيه، واضاف انه يلزم مدير الشركه او اعضاء مجلس ادارتها قبل اتخاذ الشركاء قرار بحل الشركه باعداد بيان بفحص اوضاع الشركه علي ان يتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس، ويعرض هذا البيان من المدراء علي الشركاء خلال ثلاثين يوما لكي يتخذوا قرارا بحل الشركه من عدمه، واذا تبين من البيان انها لا تكف فلا يجوز لهم اتخاذ قرار التصفيه والا كانوا ضامنين لديون الشركه، وان المدعي عليه اقر سابقا بان اصول الشركه لا تكف لديون الشركه مما يتعذر معه تصفيتها، وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر؛ وذلك ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم باثبات مسؤوليه المدعي عليه وتحمله ديون الشركه المبالغ قدرها (٣٦.٧٧٩.٥٩١) سته وثلاثون مليونا وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا، وبما ان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما نصت عليه الماده (٩٢) من ذات النظام علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه للمدين، او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا)، وهو ما اكده نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٣ه في مادته الثانيه والثمانون بعد المايه: بان علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره نصف راس مال الشركه، للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساره او حل الشركه، وعليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه المدعي عليه عن دين الشركه الذي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام، اذ ان في ذلك تمكين الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثناء اجراء التصفيه، وعليه فان طلب المدعي الماثل يستلزم الخوض في امر لم يحن اجله، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم الدايره والحكم مجددا بالحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٢٨٣٢٧٧) فيما قضي به، والحكم مجددا ب(عدم قبول الدعوي رقم (٤٢٨٣٢٧٧) المقامه من/(...) ضد/(...)، لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح بالاسباب) والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.