tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 2322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:771fd746-71c1-4618-a81c-610381b54757 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2322 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (حيث ان موكلتي تمتلك مؤسسه (...) لاقامه وتنظيم المعارض بالسجل التجاري رقم (...) وتم تحويل هذه المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ودخول المدعي عليه شريك بها وقام المدعي عليه بتقييم صافي اصول المؤسسه بمبلغ 280,000 ريال مايتان وثمانون الف ريال ولم يقم المدعي عليه بدفع قيمه الحصص التي استاثر بها بعد تحويل هذه المؤسسه الي شركه والتي تبلغ قيمتها 238,000 ريال مايتان وثماني وثلاثون الف ريال، حيث تم مخاطبه المدعي عليه اكثر من مره بان يدفع قيمه الحصص التي نتجت عن تقييم المؤسسه والتي بموجبها اصبح شريك بالشركه ولم يلتزم بدفعها حتي الان فكانت هذه الدعوي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 6/5/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعيه: هل تم اخطار المدعي عليه بهذه الدعوي قبل اقامتها؟ فذكر بان هذا النزاع سبق وان نظر لدي دايره اخري وتم الحكم فيها باعتبارها كان لم تكن, فالمدعي عليه علي علم بالنزاع والدعوي, فسالته الدايره عن الدايره التي كانت تنظر نزاعهما؟ فذكر بانه لا يعلم, هكذا اجاب. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليه كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي, وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم تقم به المدعيه كما ذكرت ذلك وكيلها في جلسه اليوم، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه القضيه رقم (2322/1/ق) لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3215 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بما ذكره وكيل المدعيه في ان موكلته تمتلك مؤسسه التنظيم الاول لاقامه وتنظيم المعارض وتم تحويل هذه المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ودخول المدعي عليه شريك بها وقام المدعي عليه بتقييم صافي اصول المؤسسه بمبلغ 280,000 ريال مايتان وثمانون الف ريال ولم يقم المدعي عليه بدفع قيمه الحصص التي استاثر بها بعد تحويل هذه المؤسسه الي شركه والتي تبلغ قيمتها 238,000 ريال مايتان وثماني وثلاثون الف ريال، حيث تم مخاطبه المدعي عليه اكثر من مره بان يدفع قيمه الحصص التي نتجت عن تقييم المؤسسه والتي بموجبها اصبح شريك بالشركه ولم يلتزم بدفعه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/5/14ه، الصادر في القضيه رقم 2322 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .