gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-171392) الصادر في الاستثناف المقييد برقم (CR-2024-171392) قرار رقم المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118958-2022) المقامه من « هييه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم ....(... الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم: انه في يوم الميس الموافق 2024/06/06، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا الكتور/... عضوا الكتور/... عضوا الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1556) / ال. هويه وطنيه الجمركيه الابتداييه الاولي بالاريض، المرفوع من / ه. هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن / ه. هويه وطنيه رقم (....) ب صفته شريكا في شركه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 1444/06/16 والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض وحده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجمع شركه علي منح الشريك / هويه وطنيه رقم (....) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه والقضاييه وتعيين الوكاله وال محامين، القاضي منظوته بما ياتي: 1- اجاده المدعي عليه (شركه ... الصحيه)، سجل تجاري رقم ( ...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الاصناف المخالفه مبلغ قدره (114,591) مايه وابرعه عشر الفا وخدمسايه وواحد وتسعون ريالا. 3- ازامه ببدل مصادره تعادل قيمه الاصناف المخالفه مبلغ قدره (114,591) مايه وابرعه عشر الفا وخدمسايه وواحد وتسعون ريالا، ليسبح الاجمالي مبلغا قدره (229,182) ميات وتسعه وعشرون الفا ومايه واثان وثمانون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتاريخ 2022/12/28 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ (25/21) من ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك المود. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (ادوات صحيه) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 1440/02/28 تحمل الرقم (....) ضمن المستندات المطلوبه جمركيا لمسح البيان الجمركي للتهرب من تطبيق فيد المواصفات القياسيه السعوديه علي الارساليه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها اباده المستورد بالتهريب الجمركي وترتبب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيه مما يعني ان تقدمها كان بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه الوارده مما يعد تهرييا جمركيا طبقا للماده (142) و (143) من نظام الجمارك الموحد. وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين انملخها قد جاء علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مطابقه غير صحيه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك العدوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 14/10/15، مما يعني انه تم بعد نقل اختصاص تحريك الدعاوي الي النيابه العامه المؤرخ في 02/09/02، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطلقه للمخلص www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 1 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض (PC-2023-171392) الصادر في الصادف في الاستيناف المقييد برقم (CR-2024-171392) الجمركي لانه اضاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات ال نظاميه وان الشركه تفاجات برفع هذه الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي اخري وانهام الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تمييم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/2028 م بتاريخ الاسابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره علي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفتزض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ محضر الضبط وتهريك الدعوي لا يتسق مع التجاري من ناحيه وارساليه قابله للثلف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ 1437/07/10 رقم (230), كما ان المنتجات الوارده Cordوع هذه القييه تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها ووثا تخطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريه التهريب الجمركي، وبما ان شركه لم تترتبب الجرم المنسوب اليها لكون المخلص الجركي هو من قام باصدار الشهاده دون علم الشركه فان شركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه تتجه تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمعتها الحسنه ولن تضر بعملانها او تعرضهم للخطر وان هذه هي الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره لالبضايع هي شركه “...” وهي شركه ذات سمعه عاليه، اضافه الي ما يثيره المستاف من عدم وجود القدح البنايي في لانتفاء علاقه الشركه المستورده بشهادات المطابقه التي قدمها الجمركي، و-acttتمت للاليحه بطلب نقض القرار المستانف وتقرير عدم ادانه الشركه بالتوهيرب الجمركي واحتياطيا عدم قبول الدعوي التحريها من غير ذي صفه. وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مخكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/26 م تضمنت ما ملخصه ان المخالفه وQEعت بتاريخ 28/14/40/02/28 ه وفقا لتاريخ البيانات الجمركي المقدم وقت فسح الارسيله ووفقا لذلك فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 2 القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارك الي النيابه العامه خلال ثلايه اشهر من تاريخه والذي تم بموجه العمل علي اعداد محتر تنسقي لنقل الاختصاص من الهييه الي البنيه الذي نص في فقترته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ وقد واما ما وقع من جرايم قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك، ومادفع به الوكيل بان الشركه غير مسؤوله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك المودد مسؤليه اصحاب البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه ايامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضر امام الجهه المختلفه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به ووكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ ضبط فان نظام الجمارك المودد حد دد مده التقدم في اعمال التهريب الجمركي بحسمه عشر سنه، كما ان التعهود الموقع من الشركه نصي علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الجمرك باجازه فسحها وان مخالفه ذلك يعد تتهريبا وملم ينص التعهد علي ازام الجمارك بمده معينه للايلاغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-171392) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171392) وفي يوم الخميس الموافق 2005/09 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض للنظر في الاستثناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1556) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبث فيها بOTATHA تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره لللاستيناف الاخ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مظن من ما يستحق الرع عليه باكثر مما تخصصت تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1440/02/28 الجمركيه من الهينه الي النيابه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهينه العامه للجمارات والنيابه العامه ا傅ادا للامر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/02/02 يعني ان الهينه تعدد صاحبه الاختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما انتهي الي القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه ادارنه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضرر عليه بسببه، واما ما يذكره وكيل في محله ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق مولكتنه فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد احاطت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عمده وذلك بناء علي ما قررته الماده ٧٩ من نظام المرافعات الشريعه، وباتالتي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي الماثله امامها بعد ان قامت بتحليل وقايعها وفهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القرار الابتدايي ما يذكره وكيل الشركه من ان المنتجات محل الاشكال Team علمه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانها بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤاخده الشركه به لا يرتبط باعتبار المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الادخال مستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلفاء ما جاعت عليه المواصفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساله وتحرير محظر الضبط وكذلك تحريك الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثابت من تقدم المستورد لمسندات غير صحيه من اجل محاوله ادخال الرساليه خلفا لاحكام المنع والتقيد المرتبطه بشان اجازتها وفسحها، واما ما يذكره المستانف من عدم توفر القصد الجناي في الواقعه فرددون، بالنظر الي ان المتقتر في شان القصد الجناي اعتباره من مسايل الواقع الذي تختص بتقديره الجهه الناظره للدعوي عند نظرها ولا يلزم لاثبات وجوده اثراته استقلالا من الجهه الناظره للدعوي للتدليل عليه، وبالتالي يقي فانه مستفاد من تيوت تقديم المستورد بشهادات ببطاه غير صحه يجب معها استثنالك مطبعه غير صحه يتحق معها استثنالك مطبعه لادخالها الارساليه محل الاشكال دون مراعاه منه لما يجب تقديمه من مستندات صحيحه للافراح ان الرساليه لادخالها علي الوجه الذي يقتضيه النظام الجمركي في شان التعامل مع الارساليه عن اراده ايها اجراءات دخولها الي البالد علي الوجه الصحيح، ولما كانت اسباب قرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-171392) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171392) قرار رقم يتعلق ابدانه المستورد بالتوهيب الجمركي وبدل المصادره للارساليه محل الاشكال مما يمكن معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه الجمركيه الممحكوم بها فانه لم كان الشان فيها ضروره ايجاد الاجاله للمستند النظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، حيث كانت الارساليه المخالفه من جنس البضايع غير الممنوعه بالنظر الي عدم استيفاها للمواصفات المطلوبه وكانت في اصلها من البضايع المعفاه من الرسوم الجمركيه من خلال ما اظهرته الاوراق فيما يتعلق بالصنف (مغاسل وقواعد مغاسل من خزف) البالغه قيمته من خلال الاوراق (7,771) ريال وكذلك صنف (مقاعد واعطيه مراحيض) البالغه قيمته من خلال الاوراق (42,814) ريال، الامر الذي يتقترم معه لدي هذه اللجنه تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار يعادل 10% من قيمه الارساله بناء علي ما قضت به الماده 3/145 المتضمنه انه تكون العقوبه في مثل حاله البضايع المعرفه عند ارباطها بواقعه التهريب الجمركي (...) غرامه لا تقل عن 10% من قيمه البضاعه ولا تزيد عن علي قيمتها ...), وذلك خلفا لما قضي به القرار الابتدايي محل الاستيناف باحتسابها علي كامل قيمه الارساليه دون بيان السند النظامي الذي اعملته اللجنه الابتداييه مصدره القرار لايفاع عقوبه الغرامه الجمركيه في حق المستورد، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من اداره المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره الممحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون 10% من قيمه الارساليه، وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (126,050) مايه وسته وعشرون الفا وخصصون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء الجنه ...الاستاد/....الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صفه 4 من 8001220000: الرقم المجاني