tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530165719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4510080480 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471127700 لعام 1444ه 
المدعي :
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
وجيز الوقايع يتحصل من ان وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوي، وباحالتها للدايره اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد بتاريخ 17-07- 1444ه، وفيها حضر: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها 1444/12/29 في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (76975664)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وتشير الدايره الي تعذر اعداد محضر الجلسه التحضيريه لعدم تحرير المدعي لدعواه وبناء عليه تمهله الدايره لتحرير دعواه وبيان العلاقه العقديه بدء وانتهاء وهل العقد ما زال ساريا، وبيان عدد المعدات المستاجره ومده ايجارها، وبيان المبالغ المستلمه والمتبقيه علي جهه التفصيل ومستنداها، ومستند ذلك مع ضروره تقديم كافه طلباته ومستنداته علي وجه الحصر وبيان وجه الدلاله منها في موعد اقصاه سبعه ايام والي حينه جري رفع الجلسه واقفال المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 21-01- 1445ه، وفيها حضر (...) ، يحمل هويه وطنيه رقمها:( ...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها:(...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في تحرير دعواه احال للطلب رقم (4510080480)وتاريخ 14/01/1445ه والذي تضمن ما نصه نتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه لتحرير الدعوي بالوكاله عن المدعيه في القضيه ذات الرقم:( 4471127700) والتاريخ 24/11/1444ه، وفقا لما يلي:
قد سبق لموكلتي (المدعيه) ابرام عقد (تاجير معدات) مع المدعي عليها، بتاريخ 17/04/1444ه الموافق 11/11/2022م، اتفق فيه الطرفان بان تقوم المدعيه (مالك المعدات) بتاجير عدد من المعدات الي المدعي عليها، وبيان تفصيلها كالاتي:
اولا: بوكلين مقاس (480) عدد اربعه، باجره شهريه قدرها (خمسه وخمسون الف ريال للمعده الواحده).
ثانيا: بوكلين مقاس (220) عدد اثنين، باجره شهريه قدرها (اثنان وعشرون الف ريال للمعده الواحده).
ثالثا: بلدوزر عدد ثلاثه، باجره شهريه قدرها (ستون الف ريال للمعده الواحده).
علي ان يكون مجموع الاجره الشهريه للمعدات المذكوره انفا، هو (اربع ميه واربعه واربعون الف ريال سعودي للشهر الواحد).
وقد قامت موكلتي بتسليم المعدات المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين الي المدعي عليها بعد توقيع العقد مباشره ودون تاخير، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها ولم تقم بتسليم اجره المعدات المتفق عليها لشهر كامل.
عليه وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي:
اولا: الزام المدعي عليها بدفع اجره المعدات المستحقه وقدرها (اربع ميه واربعه واربعون الف ريال سعودي).
ثانيا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (اربعه واربعون الف ريال واربع ميه ريال سعودي)
وبسؤاله عن حصر اسانيده عن الدعوي احال الي العقد المرفق برقم(4510002476)وتاريخ 01/01/1445ه والي عدد من الفواتير علي مطبوعات المدعيه وخاليه من اي اعتماد يعود للمدعي عليها وعدد من كروت التشغيل جاءت خاليه من اعتماد المدعي عليها، مضمنه في الطلب رقم (4510118052) المقدم بتاريخ 21/01/1445ه واكتفي وكيل المدعيه بما قدم،، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه ان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فاجاب قايلا اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين والي حينه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: بتاريخ 20-02- 1445ه، وفيها حضر (...) والمدونه بياناته مسبقا، في حين تغيب المدعي عليها لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعي رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم:(82709119). عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره:(444,000) اربعمايه واربعه واربعون الف ريال قيمه اجره معدات كان قد اجرها للمدعي عليه، وباتعاب المحاماه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441ه. ومن حيث موضوع الدعوي، فان المدعي يدعي اتفاقه مع المدعي عليه علي ان يؤجره تسع معدات وفق ما جاء في واقعات الدعوي، بمبلغ اجره قدره:(444,000) اربعمايه واربعه واربعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه الاعيان المؤجره، ولم يسلم المدعي عليه مبلغ الاجره المدعي به المطالب به. مقدما في سبيل اثبات صحه دعواه: الي ثمانيه فواتير علي مطبوعات المدعيه وخاليه من اي اعتماد يعود للمدعي عليها، وخمس كروت تشغيل جاءت خاليه من اي توقيع او مصادقه او امضاء من المدعي عليها. ولما كانت بينه المدعي غير موصله لاثبات الدعوي، واما ما قدمه من اوراق فانها صادره من المدعي علي مطبوعات مؤسسته ولم تتضمن وجود توقيع او مصادقه من المدعي عليه، علي اثره طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ لاداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم:(82709119) ولم يحضر ولم يقدم عذرا عن تخلفه؛ واستنادا بقوله -صلي الله عليه وسلم-:(البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي:( اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، عليه فقد عدت الدايره المدعي عليه ناكلا عن اداء اليمين. وانتهت الي ثبوت دعوي المدعي.
واما عن اتعاب المحاماه فانه لما ظهر لدايره من نتيجه احقيه المدعي بما يطالب المدعي عليه به في هذه الدعوي، وكان في مكنه المدعي عليه حسرها دون تلك المطالبه، ولما انه من المقرر فقها ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، قال الامام المرداوي: و مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل.(الانصاف: 5/276)، وارتات الدايره الي تقدير اتعاب المحاماه بما طلبه المدعي بمبلغ قدره:(44,400) اربعه واربعون الفا واربعمايه ريال والذي يمثل ما نسبته:(10%) عشره بالمايه من مبلغ المطالبه. ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حضوريا، عملا بالماده رقم (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي جعلت :حكم الدايره عند تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه بعد تبلغها بها لشخصه او وكيله يعد في حق المدعي عليه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري.
نص الحكم:
الزام (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بان يدفع ل (...)يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...) بصفته مالك مؤسسه(...) للمقاولات العامه تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(488,400) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه ريال.