moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470457400 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 16/ 6/ 1439ه علي ان اقوم بالمرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) المقيده في المحكمه العامه بمكه الدواير التجاريه برقم (٣٥٤) وتاريخ 1/ 4/ 1439ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(تم التعاقد مع المدعي عليه بموجب العقد المرفق المتضمن عقد اتفاق محاماه يكون فيه المدعي وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٦ /١٤٣٧ه وذلك للقيام بالمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات وسماع الدعاوي....الخ علي اتعاب وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال وحيث استمر العمل بالوكاله وحضور الجلسات لعدد اكثر من (٥٠) قضيه صدر بها احكام وقرارات من المحاكم التجاريه والعامه والتنفيذ حتي تاريخ ٢١/ ١٢/١٤٤٠ه قام بفسخ الوكاله وعند مطالبته بما في ذمته من اتعاب ماطل وامتنع عن السداد، حسب البند خامسا والبند سادسا والبند سابعا والبند ثامنا والبند تاسعا من العقد المرفق صوره منه لصالح/ (...)، علي ان استحق مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال، تدفع كل سنه مليون ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي المقامه من المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٥٣) وتاريخ 3/ 2/ 1441ه وعليه استحق (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي لم يصل منها شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا بناء علي العقد والماده (٢٧) من نظام المحاماه، هذه دعواي. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه 18/ 6/ 1444ه التحضيريه المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي والمدعي عليه اصاله، وتبين ان دعوي المدعي غير محرره وانه يطالب باتعاب ترافع لقضايا غير محدده ولا يعلم عددها واستمهل لتحرير دعواه وحصرها في دعوي واحده وهي القضيه التي نظرتها هذه الدايره، وبناء عليه، وفي جلسه 17/ 7/ 1444ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عن لايحه دعواه المحرره والتي استمهل لتقديمها ذكر انه تعذر عليه تقديمها وطلب مهله اخيره وبناء عليه، وفي 10/ 8/ 1444ه ارفق المدعي مذكره جاء فيها: لقد نظرت الدايره الموقره القضايا التاليه:1- قضيه (...)، صفته في الدعوي: مدعي عليه، رقم القضيه: (354 لعام 1439ه) الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وتم الحكم برفض الدعوي وتم تاييده من الاستيناف. 2- قضيه (...)، صفته في الدعوي: مدعي عليه رقم القضيه: (1052 لعام 1439ه) الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وتم الحكم بشطب الدعوي بعد اكثر من جلستين.3- قضيه (...)، صفته في الدعوي: مدعي عليه، رقم القضيه: (511 لعام 1439ه) الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وتم الحكم بالزامه بدفع المبلغ المطالب به وقد تم تقديم الاعتراض. 4- قضيه(...)، صفته في الدعوي: مدعي عليه، رقم القضيه: (744 لعام 1439ه) الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وتم الحكم: بالزامه بدفع المبلغ المطالب به، بصفتي وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/ 6/1437ه وبموجب عقد المحاماه المرفق صوره منه في ملف القضيه وحيث تم انجاز العمل وصدور الاحكام ولم يدفع المدعي عليه الاتعاب المتفق عليها في العقد، بالاضافه الي انه قام المدعي عليه برفع دعوي بطلان العقد لدي الدايره السابعه عشر بالمحكمه العامه بمكه انتهي فيها الي طلبه بفسخ العقد في القضيه رقم (401548761) وصدر بها الحكم ذي الصك رقم (411398113) وتاريخ 14/ 11/1441ه والذي جاء في منطوق حكمه (وافهمته بان له ان يطلب اتعاب الترافع التي قام بالترافع فيها نيابه عن المدعي في دعوي مستقله) حيث تقدمنا بدعوانا هذه لانعقاد اختصاص الدايره بالنظر في اتعابنا في القضايا المنظوره لديها وحيث تم فسخ العقد بتاريخ 28/ 11/1441ه وحيث بدا العقد بتاريخ 16/ 6/1439ه فبناء عليه يتضح مده سريان العقد (سنتان وخمسه اشهر واثني عشر يوما) من خمس سنوات بقيمه (5,000,000) خمسه مليون ريال، ونص عقد اتفاق المحاماه من البند سادسا: علي ان المدعي عليه يسلم كامل المبلغ المتفق عليه في حال انسحب من الوكاله او فسخها او قام بالصلح مع خصمه، وحيث ان العقد (شريعه المتعاقدين) وبناء علي الماده (27) من نظام المحاماه ولما جاء في صك فسخ الوكاله وبناء علي الماده (26) من نظام المحاماه وحيث قام المدعي عليه بالعزل دون سبب مشروع فان ذمته مشغوله باتعابي التي لم يدفع منها شيء، جاء في صك الحكم رقم (411398113) في الصفحه رقم (2) السطر (19) الاقرار القضايي ونص الحاجه منه قول المدعي عليه (تم التعاقد مع المدعي عليه بموجب العقد رقم بدون بتاريخ 16/6 /1439ه بصفته محاميا مرخصا... الي ان قال جميع القضايا المرفوعه ضدي اكثر من (45) قضيه لدي المحكمه العامه ومحكمه التنفيذ واكثر من (25) قضيه لدي محكمه التنفيذ... الخ) وهذا يعد اقرارا قضاييا في صك الحكم المكتسب القطعيه يلزم ذمه المدعي عليه، وحيث اقر بالتعاقد وبالقضايا الموكل بها وبالعمل عليها وادعي بكلام مرسل الضرر والاهمال والتخاذل دون تقديم بينه علي ذلك وفي الحديث (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وبناء علي الماده (26/5) من نظام المحاماه التي تنص علي: (للمحامي المطالبه باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضيه التي لم يشملها العقد) وحيث ان المدعي عليه ولكثره قضاياه تكلفنا نفقات للمحامين خلال سنتين وست اشهر مبلغ وقدره (360,000) ثلاثمايه وستون الف ريال نضيفها الي المطالبه بقيمه العقد، ولما سبق وبناء علي الماده (26 و 27) من نظام المحاماه اطلب الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب القضايا المنظوره لدي الدايره والنفقات حيال ذلك. وفي جلسه 23/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وذكر المدعي انه يحصر دعواه في المطالبه باتعاب الترافع بدعوي واحده واستمهل لتقديم العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، وان اتعاب الترافع بالقضايا الاخري سيقيم فيها دعاوي مستقله وبناء عليه، ثم ارفق المدعي صوره العقد. وفي جلسه 28/ 8/ 1444ه حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان المدعي قدم من خلال البريد الالكتروني للدايره صك الحكم الصادر من هذه الدايره للقضيه رقم (354) لعام 1439ه والمقامه من (...) ضد المدعي عليه قبل تغيير اسمه من (...) الي اسمه الجديد (...) والتي يطالب المدعي عليه باتعاب ترافعه فيها وحصر المدعي دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال؛ كون هذه الدايره هي من نظرت الدعوي ولكون عقده المبرم مع المدعي عليه قد ابطلته المحكمه العامه بمكه المكرمه بحكم اكتسب الصفه القطعيه وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب ان المدعي لم يترافع عنه وانه كان ينتدب محاميات متدربات يحضرن معه الجلسات حتي نهايه القضيه واكتساب الحكم الصفه النهاييه واضاف المدعي عليه انه كان يترافع عن نفسه وان حضور المحاميات المتدربات كان لاجل اثبات حضور فقط هكذا قال وقرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر كون النزاع بين محامي وموكله ومتعلق بدعوي سبق نظرها من هذه الدايره تحقق الاختصاص، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يطالب باتعابه في القضيه رقم (354) لعام 1439ه والمقامه من (...) ضد المدعي عليه قبل تغيير اسمه من (...) الي اسمه الجديد (...) ؛ كون هذه الدايره هي من نظرت الدعوي ولكون عقد المدعي المبرم مع المدعي عليه قد ابطلته المحكمه العامه بمكه المكرمه بحكم اكتسب الصفه القطعيه وقد نص الحكم علي ان للمدعي ان يرفع قضايا بالمطالبه باتعابه في القضايا التي ترافع فيها عن المدعي عليه ومنها هذه القضيه المشار اليها اعلاه، وبما ان المدعي عليه اقر بحضور محاميات متدربات من مكتب المدعي للترافع عن المدعي عليه في القضيه التي كانت مرفوعه ضده وان المدعي قدم عددا من المذكرات، ونظرا لما قرره الفقهاء بان من عمل لغيره عملا تؤخذ عليه الاجره عاده فانه يستحق اجره المثل، جاء في الكشاف: (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له...ان لم يكن العامل معدا لاخذ الاجره، فان كان معدا لذلك ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل...فله اجره المثل)، واستنادا للماده رقم (26) من نظام المحاماه والتي نصت علي ان: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله فان لم يكن هناك اتفاق او الاتفاق مختلف فيه او باطلا قدرته المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وبنظر الدايره للعمل الذي قام به المدعي والنفع العايد علي المدعي عليه والتمثل في الحكم برفض الدعوي، ولكل ما سبق فان الدايره بما لها من سلطه تقديريه رات استحقاق المدعي لمبلغ قدره (40500) اربعون الفا وخمسمايه ريالا وهو ما يمثل ما نسبته (5%) من مبلغ المطالبه في القضيه التي ترافع فيها المدعي عن المدعي عليها وانتهت برفض الدعوي، ولا ينال من ذلك كون الذي كان يحضر محاميات متدربات لان المحامي المتدرب يقوم بما يقوم به المحامي المعتمد والمدعي قدم عددا من المذكرات، ووكاله المدعي عليه للمدعي اسنمرت حني انتهاء القضيه المطالب باتعاب الترافع في مقابلها، وكان للمدعي عليه مندوحه بفسخ وكاله المدعي ان لم يكن ثمه ثمره لها، الامر الذي انتهت معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعون الفا وخمسمايه ريالا فقط. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470457400 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (354) لعام 1439ه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعون الفا وخمسمايه ريالا فقط ، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض علي الحكم تضمنت لايحته ان الدايره عدلت عن الحكم بالاجره المحدده في العقد الي اجره المثل مع اقرار المدعي عليه بصحه العقد، كما ان الدايره حكمت بمبلغ يمثل (5%) من مبلغ المطالبه دون توضيح معايير احتساب هذه النسبه، وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره جلسه للنظر فيه، حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 07 / 09 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470457400) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعون الفا وخمسمايه ريالا فقط.) والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.