moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٩٢٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا (الوقايع) ادخل الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه ٠٦/٠٧/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤١ ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٠ ه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: تتلخص دعوي موكلتي في التالي :- ١- تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي لتورد لها بضاعه بالاجل بموجب بيع بالاجل. ٢- استلمت المدعي عليها من موكلتي معدات سلامه وحريق بملغ ميتان وسته وثلاثون الفا وميتان (٢٣٦.٢٠٠) ريال صادقه المدعي عليها علي صحه مبلغ (٢٣٦.٢٠٠) ريال ذلك بموجب مطابقه الرصيد بالختم والتوقيع علي كشف حساب صادر منها بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٧م. ٣- طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد ميتان وسته وثلاثون الفا وميتان (٢٣٦.٢٠٠) ريال المصادق عليها ولكن المدعي عليها رفضت ذلك وتعنتت في رفضها رغم مصادقتها علي صحته بقصد المماطله وحرمان موكلتي من حقها المشروع. و لما كان ذلك كان الثابت ان الورقه المصادق عليها بالختم والتوقيع دليل اثبات وحجه علي ما في الورقه من مديونيه و وفقا لمنطوق الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه .... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وبما ان المدعي عليها مصادقه علي المديونيه وعلي قيمه الدين بموجب ختمها وتوقيعها و من ثم فان لموكلتي الحق في مطالبتها سداد كامل المبلغ ومن ثم اقامت دعوي ضد المدعي عليها امام فضيلتكم لاستيفاء حقها و كان لها الحق في ذلك ، نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣٦.٢٠٠ ريال ) . وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وفي جلسه هذا اليوم ١٠/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يثبت للدايره حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه ورغم طلب استمهال موكلها للاجابه بموجب محضر الجلسه السابقه،وذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي هو عقد البيع بالاجل المبرم مع المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض ومصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد وذلك بمصادقتها علي مبلغ المطالبه وذلك في المصادقه المؤرخه بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٨م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبلغ من مبلغ المصادقه، ثم قرر اكتفاءه بما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٢٣٦.٢٠٠ ريال ) ميتان وسته وثلاثون الفا وميتان ريال ، والذي يمثل قيمه بيع بضاعه معدات سلامه وحريق بالاجل. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي، عقد البيع بالاجل المبرم مع المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض ومصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد وذلك بمصادقتها علي مبلغ المطالبه وذلك في المصادقه المؤرخه بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٨م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبالتالي فانه يجب اعمال مضمونها حيث قد جاء في الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، مانصه: ( الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه ...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم، لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في التعاملات، وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبلغ من مبلغ المصادقه. وحيث ان ممثل الشركه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه وكيل المدعيه في الدعوي رغم طلب استمهال موكلها للاجابه ولكنه تخلف عن الحضور ورغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل الشركه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه الشركه المدعي عليها. (منطوق الحكم) محضر المداوله الخاص بالحكم الذي تم تحديده في حاله تعدد الاحكام علي الدعوي حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٦.٢٠٠) مايتان وسته وثلاثون الفا وميتان ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق . رييس الدايره (...)