ncar · law · processed · 37 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم للللللله بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ٨٦ التاريخ: ١٤٤٦/٤/٣ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. اولا: وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٠/٨٦) بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) بتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٨ه . رسمنا بما هو ات: : الموافقه علي النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ٩ ديسمبر ۲۰۲۲م بمدينه الرياض، بالصيغه المرافقه. ثانيا : الموافقه علي نظام (قانون) حمايه المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه لمده (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (١٥٤) التحضيريه للدوره (٤٣) للمجلس الاعلي التي عقدت بتاریخ ۱۳ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ۷ ديسمبر ٢٠٢٢م، بالصيغه المرافقه. ثالثا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الحرام الامانه العامه مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه قرار رقم : (٣٦٨) و تاريخ : ١٤٤٦/٣/٢٨ه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۱۷۸۱۹ وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٢ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو وزير الخارجيه رقم ١٤١٦٩٥ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٣٠ه ، ويرقيه معالي وزير السياحه رقم ۳۷۷۸ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٥ه ، في شان وثايق اجتماع المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٥ه ، ووثايق اجتماع المجلس الوزاري المجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (١٥٤) المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٣ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه ، والمذكرات رقم (٢٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٨/١٧ه ، ورقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/١/١١ه ، ورقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٧ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٦ - ١/٤٤/٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٠/٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۲۹۱۸) و تاريخ ١٤٤٦/٣/٢٢ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي النظام القانون الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ٩ ديسمبر ۲۰۲۲ م بمدينه الرياض، بالصيغه المرافقه. ثانيا : الموافقه علي ميثاق المحافظه علي التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ديسمبر ۲۰۲۲م بمدينه الرياض، بالصيغه المرافقه. # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء ثالثا : الموافقه علي الاستراتيجيه الخليجيه للسياحه، التي اعتمدها المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ٩ ديسمبر ۲۰۲۲م بمدينه الرياض، بالصيغه المرافقه. رابعا: الموافقه علي نظام (قانون) حمايه المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه لمده (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري المجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (١٥٤) التحضيريه للدوره (٤٣) للمجلس الاعلي التي عقدت بتاريخ ۱۳ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي في شان البندين (اولا) و(رابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records # نظام (قانون) حمايه المال العام ## لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه 1444ه 2022م National Center for Archives & Records --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء نظام (قانون) حمايه المال العام - المعتمد في الدوره (154) للمجلس الوزاري # الفصل الاول ## تعريفات واحكام عامه ### الماده الاولي لاغراض تطبيق احكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التاليه المعني المبين قرين كل منها: * **المجلس:** مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. * **الجهه المختصه:** الاجهزه المسؤوله عن حمايه المال العام ومكافحه الفساد. * **الجهه المعنيه:** الجهات المنصوص عليها في الماده الرابعه. * **جهه التحقيق:** النيابات العامه او الادعاء العام او هييات مكافحه الفساد بدول المجلس. * **الاموال العامه:** الاموال المملوكه للدوله او للاشخاص الاعتباريه العامه والاموال التي تنص انظمه (قوانين) دول المجلس علي خضوعها للرقابه. * **الموظف العام:** كل من يعمل في الجهات المنصوص عليها في الماده الرابعه او يكلف بخدمه عامه بها. ### الماده الثانيه تعتبر احكام هذا النظام (القانون) احكاما استرشاديه بما لا يتعارض مع الانظمه (القوانين) الوطنيه المعمول بها بدول مجلس التعاون، ويعمل به لمده سنتين اعتبارا من اقراره من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ### الماده الثالثه للاموال العامه حرمتها، ويجب حمايتها والمحافظه عليها وعدم التصرف فيها باي نوع من انواع التصرفات الا وفقا لاحكام النظام (القانون)، ولا يجوز تملكها او كسب اي حق عيني عليها بالتقادم. ### الماده الرابعه تخضع لاحكام هذا النظام (القانون) الجهات التاليه: 1. مجلس الوزراء ومجالس الشوري والنواب والامه والدوله ومجالس البلديه. نظام (قانون) حمايه المال العام - المعتمد في الدوره (154) (ب) الوزارات والادارات والمصالح العامه التي يتالف منها الجهاز الاداري للدوله والجهات الملحقه او التابعه لها. ج الجهات القضاييه (د) الهييات العامه الوطنيه والمؤسسات العامه والمنشات التابعه للدوله او لغيرها من ذات الاشخاص الاعتباريه مالم يتعارض ذلك مع القوانين الانظمه المنظمه لاعمالها. (ه) الشركات والمنشات والمؤسسات التي تساهم في راس مالها اي من الجهات الوارده في هذه الماده بنسبه ( ) فاعلي بصوره مباشره او غير مباشره ، او التي تضمن الدوله لها حدا ادني من الربح او تقدم لها اعانه ماليه او عينيه. (و) الجهات التي تنص انظمه (قوانين) دول المجلس علي خضوعها للرقابه. ## الماده الخامسه يسري هذا النظام القانون علي كل موظف عام يرتكب داخل او خارج دول المجلس اي جريمه من الجرايم المنصوص عليها فيه. ## الماده السادسه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطه المختصه في كل دوله صفه الضبطيه القضاييه فيما يخص احكام النظام القانون). ## الفصل الثاني الرقابه علي الاموال العامه ### الماده السابعه علي الجهات المعنيه التي تستثمر اموالا في داخل الدوله او خارجها ان تقدم الي الجهه المختصه بيانا كاملا عن اوضاع الاموال المستثمره لديها وحالتها والارصده غير المستثمره وذلك خلال ( ) يوما من انتهاء السنه الماليه ، مع عدم الاخلال بما تقضي بها الانظمه (القوانين الوطنيه الاخري. نظام (قانون) حمايه المال العام - المعتمد في الدوره (154) المجلس الوزاري # الماده الثامنه علي الجهات المعنيه الالتزام بالشفافيه والافصاح ونشر البيانات والاحصاءات المتعلقه بالاموال العامه التي تملكها او تديرها او تشرف عليها بما لا يتعارض مع الانظمه (القوانين) الوطنيه المعمول بها. # الماده التاسعه علي الجهات المعنيه استخدام وسايل التقنيه الحديثه في اداره الاموال العامه. # الماده العاشره تتولي الجهات المختصه تنفيذ اختصاصاتها في حمايه المال العام ومكافحه الفساد وفقا لافضل الممارسات والمعايير الدوليه بما لا يتعارض مع الانظمه القوانين الوطنيه المعمول بها. # الفصل الثالث # الاجراءات التحفظيه ## الماده الحاديه عشر للجهات المختصه اذا ما توافرت لديها الدلايل الكافيه علي ارتكاب احد الاشخاص اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام القانون ان تتخذ او تطلب اتخاذ الاجراءات التحفظيه بهذا الشان كالمنع من السفر او الحجز علي الاموال، ولها ان تتخذ تلك الاجراءات مع كل من لهم صله بموضوع التحقيق. ## الماده الثانيه عشر للجهات المختصه في سبيل الكشف عن الاموال المشتبه بها ان تتخذ او تطلب اتخاذ اجراءات تتبعها في الخارج وكل ما تراه مناسبا للتحفظ عليها، بما في ذلك الطرق الدبلوماسيه والقانونيه والاستعانه بجهات البحث والتحري الاجنبيه العامه او الخاصه. نظام (قانون) حمايه المال العام - المعتمد في الدوره (154) للمجلس الوزاري # الماده الثالثه عشر لكل ذي شان ان يتظلم مما اتخذ ضده من اجراءات تحفظيه وفقا للانظمه (القوانين) الوطنيه. ## الفصل الرابع ### الجرايم والعقوبات #### الماده الرابعه عشر يعاقب بالحبس (السجن مده لا تقل عن ( ) ولا تزيد علي ( ) كل موظف عام اختلس اموالا عامه تدخل في حيازته او تحت ادارته بسبب وظيفته، وتكون العقوبه الحبس (السجن) الذي لا تقل مدته عن ) ( ولا تزيد علي ( ) اذا ارتبطت الجريمه بجنايه اخري ارتباطا لا يقبل التجزيه. #### الماده الخامسه عشر يعاقب بالحبس (السجن مده لا تقل عن ( ) ولا تزيد علي ( ) كل موظف عام كلف بالمحافظه علي مصلحه لاحدي الجهات المعنيه في صفقه او عمليه او قضيه او كلف بالمفاوضه او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع اي جهه بالداخل او في الخارج بشان من شيون تلك الجهات اذا ترتب علي ذلك حقوق او التزامات ماليه للدوله او غيرها من الجهات المذكوره فتعمد اجراؤها ليحصل علي ربح او منفعه لنفسه او لغيره. National Center for Archives & Records #### الماده السادسه عشر يعاقب بالحبس (السجن مده لا تقل عن ) ) ولا تزيد علي ) ) كل موظف عام مكلف بعمل باحدي الجهات المعنيه ، حصل علي ربح او منفعه لنفسه او لغيره باي كيفيه غير مشروعه. #### الماده السابعه عشر يعاقب بالحبس (السجن مده لا تقل عن ( ) ولا تزيد علي ( ) كل موظف عام سواء كان علي راس العمل او انتهت خدمته في احدي الجهات المعنيه ، افشي اي معلومات سريه بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصه. نظام (قانون) حمايه المال العام - المعتمد في الدوره (154) المجلس الوزاريه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه المجلس الوزراء # الماده الثامنه عشر يعاقب بالحبس (السجن مده لا تزيد عن ( ) ولا تقل علي ( ) وبغرامه ماليه لا تقل عن ( ) ولا تزيد علي ( ) او باحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام تسبب بالحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهه التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالح الغير المعهود بها الي تلك الجهه . # الماده التاسعه عشر يعاقب بالحبس السجن مده لا تزيد عن ( ) ولا تقل علي ( ) وبغرامه لا تقل عن ( ) ولا تزيد علي ( ) او باحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام سواء كان علي راس العمل او انتهت خدمته في احدي الجهات المعنيه تعمد اخفاء او اتلاف اصول وثايق رسميه او صور منها لاحدي الجهات المعنيه تتعلق باحدي الجرايم المذكوره في هذا النظام (القانون) ولم يبادر الي تقديمها الي الجهه المصدره للوثيقه بما ياثر سلبا علي سير العداله. # الماده العشرون يعاقب بالحبس (السجن مده لا تزيد عن ) ) ولا تقل علي ( ) وبغرامه لا تقل عن ( ) ولا تزيد علي ) ) او باحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام علم بوقوع جريمه مما نص عليها في هذا النظام (القانون) ولم يبادر بابلاغ الجهات المختصه او جهات التحقيق بذلك # الماده الحاديه والعشرون يعاقب بالحبس (السجن مده لا تقل عن ) ( ولا تزيد علي ( ) كل من قدم الي الجهات المختصه او جهات التحقيق في الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام القانون) بيانات كاذبه او اخفي بيانات او معلومات عن الجهات المعنيه او ارتكب غشا او تدليسا في شهاده او اقرار يتعلق بهذه الجرايم او اخفي الحقيقه او ضلل العداله. # الماده الثانيه والعشرون يعاقب بالحبس (السجن مده لا تقل عن ( ) ولا تزيد علي ( ) او بغرامه لا تقل عن ( ) ولا تزيد علي ( ) كل من شرع في ارتكاب احد الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون). نظام (قانون) حمايه المال العام - المعتمد في الدوره (154) المجلس الوزاري الامانه العامه لمجلس الوزراء # الماده الثالثه والعشرون في جميع الاحوال يحكم علي الجاني في الجرايم الوارده في هذا النظام (القانون) بالعقوبات التبعيه وفقا لما تقرره الانظمه (القوانين) الوطنيه ومنها العزل من الوظيفه العامه ورد ما اخذه او انتفع به او ما يعادل قيمته، مع تحميل الجاني نفقات وتكاليف البحث والتحري عن الاموال في الخارج. # الماده الرابعه والعشرون يعفي من العقاب كل من بادر من الجناه بابلاغ جهه التحقيق بوجود اتفاق جنايي لارتكاب احدي الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) وبمن اشتركوا فيه وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمه. ويجوز للمحكمه الاعفاء من العقوبه اذا حصل الابلاغ اثناء او بعد اتمام الجريمه وقبل اكتشافها والبدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض علي مرتكبي الجريمه الاخرين او ضبط الاموال محل الجريمه او علي مرتكبي جريمه اخري مشابهه لها في النوع والخطوره. # الماده الخامسه والعشرون لا تنقضي الدعوي الجزاييه في الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) ولا تسقط العقوبه المحكوم بها بمضي المده بالتقادم. # الماده السادسه والعشرون لا تخل احكام هذا النظام (القانون) بايه عقوبه اشد منصوص عليها في الانظمه (القوانين) الوطنيه. # الفصل الخامس # احكام ختاميه # الماده السابعه والعشرون يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. والله ولي التوفيق،،، نظام (قانون) حمايه المال العام - المعتمد في الدوره (154) المجلس الوزاري