moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1339 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (137.591) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه وواحد وتسعون ريال، والتي تمثل قيمه نقل مواد طينيه للمدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم 24/7/1442ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 21/6/1442ه وحضر/ (...)، سجل مدني رقم: (...) وبسؤاله عن صفته افاد بانه شريك في الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن عقد التاسيس الذي يفيد صحه كلامه فاجاب بانه ليس لديه حاليا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها فافادت بانها تعدل دعواها عن الموجود في لايحه الدعوي وتحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (92.431) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا، والتي تمثل الباقي من قيمه نقل مواد طينيه قامت موكلتها بنقلها لصالح المدعي عليها، وبسؤالها عن بينتها احالت علي مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها بتاريخ 31/12/2017م، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيله المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (92.431) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا، والتي تمثل الباقي من قيمه نقل مواد طينيه قامت موكلتها بنقلها لصالح المدعي عليها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو نقل بري والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي، ولم يحضر من يمثلها تمثيلا نظاميا امام القضاء، اذ ان الحاضر لم يثبت صفته لدي الدايره وهو الامر الذي تعده الدايره تقصير من المدعي عليها، فالواجب عليها حضور من يمثلها نظاميا وتقديم مذكره جوابيه علي الدعوي قبل موعد الجلسه كما نصت عليه الماده (22/81) من نظام المحكمه التجاريه علي: (علي المدعي عليه في جميع الدعاوي ان يتقدم بجوابه ودفوعه وطلباته قبل يوم واحد علي الاقل من موعد الجلسه التحضيريه)، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيله المدعيه استندت في دعواها الي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المؤرخه في 31/12/2017م، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وبقيمه اعلي من قيمه المطالبه، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (92.431) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق،وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.