tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1252

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

دعوي

قرار رقم: (VJ-2021-1252)
الصادر في الدعوي رقم: (37615-2021-V)

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

المفاتيح:
مده نظاميه - تقييم نهايي - عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمها قبل اوانها

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع
الثاني لعام ٢٠١٩م، وتطلب الغاءها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه
من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقم بالاعتراض لدي المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، وعليه فان
رفع المدعيه لدعواها كان قبل اوانها. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٢)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (37615-2021-V) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٦م.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... بصفته المالك تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم
النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م، ويطلب الغاءها.
وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: "اولا : الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١-
اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به وحيث ان قرار الهييه
(اعاده التقييم المتعلق بفتره الربع الثاني ٢٠١٩م صدر بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٠٥م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه
خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري .
ثانيا : الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي".
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛
استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السادسه
مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ممثلا لهييه
الزكاه والضريبه والجمارك
وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره علي الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها
عن رده اجاب: اطلب عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي،
ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل
واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتمثل في علي التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه
بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1- : طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.

٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل".، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه تقدمه بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٦م وتبلغ بقرار الربط بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥م، ولم يتقدم باعتراضه امام الهييه، عليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها.

القرار

عدم قبول الدعوي شكلا، لعدم الاعتراض امام المدعي عليه وفقا لاحكام الماده (٢) والماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.