tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530674256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-02-07 date_hijri=1445-07-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:9fa6e043-13ff-424a-9ee1-0059810aa87d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٢٩٥١ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه، تعاقد موكله مع المدعي عليها بعقد نقل، تم الاتفاق بموجبه علي ان يقوم موكله بنقل البضايع وهي عباره عن (حقايب و وملابس وعطور وادوات تجميل واكواب) للمدعي عليها عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في قيامها باستلام المبالغ الماليه من العميل بعد نقله للبضاعه وعدم تحويل المبالغ الي موكله، مما تسبب بخساره ماليه وسداد الضريبه دون تحصيلها وجزء من المبلغ مستحقات موردين وموظفين لم يتم سدادها باجمالي مبلغ قدره (٤٩,٠١٣) تسعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٩,٠١٣) تسعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريالا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م. حتي ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في اثبات استلام المبلغ. ٣- محررات غير رسميه متمثله في تذاكر الشحن. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٠٣ه. وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي دعوي المدعيه؟ اجاب قايلا: اؤكد صحه مطالبه المدعيه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ قدره (٤٩,٠١٣) تسعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريالا، يمثل قيمه البضايع المنقوله المستلمه من المدعي عليها وفق التفاصيل الوارده بملف القضيه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه دعوي المدعي، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩٠١٣.٠٠) تسعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريالا وبالله التوفيق .