tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 514 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-02-11 document_type=ruling entity=document_number:ac481f31-ec3b-4c95-bbda-b6bd8a3d976c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 514 لعام 1441 ه
المقامه من/ فرح محمد حسن الدوسري هويه وطنيه (...) 
ضد/ هبه عبدالعزيز صالح الحوطي هويه وطنيه (...) 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعيه والمدعي عليها شريكتان في شركه "ورده روزا" ذات المسؤوليه المحدوده براس مال قدره (100.000) ريال، بتناصف الحصص فيها، واتفق الطرفان علي استيجار معرض لغرض تشغيله ك "كوفي شوب" وقامت المدعيه بتحويل مبلغ (299.532) ريال، للمدعي عليها لاستيجار المحل وتجهيزه، وتم التحويل علي دفعات، ثم قامت المدعي عليها بارجاع مبلغ قدره (58.854) ريال، للمدعيه، ثم قامت باستيجار المحل باسمها وباجره سنويه قدرها (220.000) ريال، وبذلك تكون المدعي عليها خالفت عقد التاسيس والذي ينص علي ان يكون الاستيجار للطرفين مجتمعين، ولم تقم المدعي عليها بتجهيز المحل منذ تاريخ التحويل لها، ثم قامت بتسليم المحل دون علم المدعيه، وبذلك تكون خالفت عقد التاسيس واهملت في اداره المحل. ثم ختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (240.678) ريال. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت جلسه يوم الخميس 11/2/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ سعود بن نابي الهاجري كما حضر وكيل المدعي عليها/ سعيد بن ناصر الغامدي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مفادها: ما ذكر في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره مفادها: وجود قضيه اخري منظوره بذات الموضوع برقم (941) لعام 1440ه، لدي الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 23/3/1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: الدفع باختلاف موضوع هذه القضيه عن القضيه رقم (941) لعام 1440ه، المقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه. وفي جلسه يوم الاربعاء 19/6/1441ه، افاد الاطراف بان الدعوي التي برقم (941) تم الحكم فيها بالرفض. وفي يوم الثلاثاء 23/11/1441ه، طلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها وحصر طلباتها وذلك عبر الترافع الكتابي. وفي يوم الاحد 28/11/1441ه، ارفقت مذكره مفادها: انه تم ارفاق الحوالات وان المشروع المتفق عليه ليس له وجود علي الواقع. وفي جلسه اليوم التي عقدت عن بعد اكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (240.678) ريال، وذلك لاخلال المدعي عليها بعقد الشراكه المبرم بينهما، بان قامت باستيجار المحل باسمها ولم تقم بتشغيله، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها نسخه من عقد تاسيس الشراكه بينهما المؤرخ في 6/9/1439ه، كما قدمت نسخه من كشف حساب بنكي. وحيث دفعت المدعي عليها بوجود قضيه اخري منظوره بذات العقد لدي الدايره التجاريه الثانيه برقم (941) لعام 1440ه. وحيث طلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها وذلك عبر الترافع الكتابي فلم تمتثل ذلك، واستنادا للماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"؛ الامر الذي تري معه الدايره عدم قبول دعوي المدعيه لعدم تحرير دعواها؛ 
 
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ فرح بنت محمد الدوسري صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/ هبه بنت عبدالعزيز الحوطي صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
عضو 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره 
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 614 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرح محمد حسن الدوسري هويه وطنيه (...) 
ضد/ هبه عبدالعزيز صالح الحوطي هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت المدعيه اصاله، بطلب الاستيناف علي الحكم خلال المده النظاميه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، ثم عقدت لها هذه جلسه هذا اليوم، ورات صلاحيتها لاصدار الحكم فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص مقدمه طلب الاستيناف، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالبه الاستيناف حال كونها من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعيه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 5/11/1442ه في القضيه رقم 514 لعام 1441ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
عضو 
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
محمد بن ابراهيم اللحيدان