moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470282479 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتاثيث المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه في الرياض بتاريخ 1442/08/11ه، بشان المطالبه بتنفيذ اعمال توريد تركيب ستاير، كما ذكر بانه موكله انهي التزامه في الدعوي الاصليه ولم تقم المدعي عليها بدفع المتفق عليه. وذكر بان الدعوي انتهت بحكم لصالح موكله بتاريخ 1443/06/20ه، وذكر بان موكله قد تضرر بسبب تلك الدعوي بتحمل مصاريف التقاضي وتوكيل محامي. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (82,558) اثنان وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه برقم (437512643) وتاريخ 1443/06/20ه، 2- عقد اتعاب محاماه صادر من وكيل المدعي والممهور بتوقيع المدعي بتاريخ 1442/05/12ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/28ه وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي احال علي ماورد تفصيله في لايحته. وبسؤاله هل يدعي بان المدعي عليها ماطلت في الدعوي الاصليه، فاجاب بنعم. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اقرت بالحكم الصادر ضد موكلتها، وانكرت المطل واستحقاق المدعيه لما طلبت. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن بينته احال علي عقد المحاماه وصك الحكم المرفقان. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (82,558) اثنان وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه الناشيه عن قيام المدعي عليها بالجاء المدعيه للشكايه في الدعوي الاصليه بمطلها عن سداد الحق، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في اقرارها بالحكم الصادر ضد موكلتها، وانكرت المطل واستحقاق المدعيه لما طلبت، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا مع ظهور المطل، وبتامل بينات المدعيه علي المطل وجدت الدايره ان ما ورد في الحكم في الدعوي الاصليه المؤيد من دايره الاستيناف كاف في اظهار المطل، اذ ان المدعي عليها كانت مصادقه علي حق المدعيه في مبلغ وقدره (531975)ريال بموجب مطابقه رصيد، واتفاقيه سداد شامله، ولم تدفع عدم السداد بدفع وجيه يبرر امتناعها عن السداد، ولكون تقدير الاتعاب يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا قدره (53,197) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 53197 ريال ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470282479 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتاثيث المحدوده الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (82,558) اثنان وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 53197 ريال ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك.، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره اسست حكمها علي مماطله موكلي في الدعوي الاصليه وهذا غير صحيح فكانت موكلتي مصره علي فصل الدعوي لتعدد المشاريع واحالتها لخبير محاسبي ذلك لوجود مبالغ غير مستحقه في الاتفاقيه الموقعه بين الاطراف وما يدل علي عدم مماطله موكلتي هو اقرارها بوجود مبالغ بذمتها و لكن اقل من المبلغ المطالب به امام الدايره الابتداييه في الدعوي الاصليه، وجاء الحكم مجحفا بحق موكلتي مع القصور بالتسبيب واغفال ما تم طلبه من قبل موكلتي وهو الاطلاع علي مرفقات الدعوي لعدم ظهورها لدينا حينها، حيث نبرر ذلك اولا: قصور بالتسبيب الصادر من الدايره الابتداييه الموقره.حيث ان ما تم ذكره بوجود مماطله فانه ادعاء لا صحه له في الدعوي الاصليه وما يثبت صحه ذلك هو تجاوب موكلتي عند توقيع الاتفاقيه ودفع الدفعتان الاولي والثانيه ولكن عند تدقيق موكلتي للفواتير الصادره من المدعيه اتضح لها بوجود مبالغ اقحمتها المدعيه بالذمه الماليه لموكلتي دون اي وجهه حق مع عدم وجود اي اسناد صادر من قبل موكلتي بخصوص ذلك في امر الشراء واختلاف في المبالغ المتفق عليها مما ترتب علي ذلك اعاده مراجعه الحسابات للفواتير الصادره من المدعيه ذلك لعدم دفع مبالغ تزيد عن مبلغ الحق ولكن تفاجات حينها بتقديم دعوي من المدعيه ضدها واقحامها في امور اخر، ثانيا: قد حكمت الدايره بما هو مخالف للمتفق عليه مع عدم قناعتنا بما تم الحكم به وهو استحقاق المدعي للاتعاب من موكلتي الا ان احد اسباب الاعتراض هو ان الدايره مصدره الحكم اصدرت الحكم بعد اطلاعها علي العقد وبعد ذلك تم الحكم بما هو مخالف لنسبه المتفق عليها في العقد ولو افترضنا جدلا بصحه ادعايه باستحقاقهم للاتعاب حيث تتجسد وقايع الدعوي بان يوجد عقد محاماه وتم اصدار الحكم بعد اطلاع الدايره الموقره علي العقد المؤرخ في 12/05/1442ه بين المدعي ووكيله والذي نص في البند سابعا بان; يلتزم الطرف الثاني بدفع نسبه8% من اجمالي المبلغ المحكوم به بعد التحصيل، وبناء علي ما سبق نطلب قبول الاستيناف شكلا و موضوعا والغاء حكم الدايره، والحكم برد دعوي المدعيه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 18/6/1444ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما وطلبا الفصل في القضيه الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تعديل المبلغ المحكوم به وذلك لان حكم محكمه الدرجه الاولي بالغ في تقدير الاتعاب مما يشكل ضررا علي المدعي عليه؛ والضرر لايزال بمثله، وقد استقرت احكام هذه الدايره علي الا تزيد اتعاب المحاماه عن 5% من قيمه المطالبه الاصليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديل المبلغ بما لا يتجاوز 5%. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/05/1444ه في القضيه رقم 4470282479 مع تعديله ليكون كالتالي الزام المدعي عليها شركه (...) للتاثيث المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 26.598 سته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا ورفض الدعوي فيما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.