moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471167591 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بلايحه دعوي عن موكلته تضمنت الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد اضافه الخرسانه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٩م بثمن اجمالي قدره (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي سدد منه (٧٠,٥٥٠.٠٠) سبعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم الحد الاتماني لتوريد (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد اضافه الخرسانه والسداد خلال ٦٠ يوم)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد + عقد البيع + طلب فتح حساب اجل). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٥٠.٠٠) خمسه الاف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بعقد جلسه عبر الاتصال المريي في 14/01/1445 حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وعلي المصادقه المرفقه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5350ريال) مقابل بيع مواد خرسانيه بناء علي العقد المرفق في لايحه الدعوي والمؤرخ في 25/2/2023م، وبناء علي المصادقه المؤرخه في 7/3/2023م بمبلغ قدره (5350ريال). ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها العقد المؤرخ في 25/2/2023م، والمصادقه المؤرخه في 7/3/2023م والمختومه بختم المدعي عليها تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (5350ريال)، ما تراه الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5350) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا.