tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430318983 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-21 date_hijri=1444-04-19 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2726 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٤٠٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٠٩/٠٨/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه محجر كساره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٠٩/٠٨/١٨م بثمن اجمالي قدره (٤,١٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين ومايه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم نقل الرخصه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٧ه، مما تسبب ب(تاخر بالنقل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بايع المشتري) ومقدار التعويض المطلوب (١٠.٠٠) عشره ريال سعودي) ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع تعويض قدره (١٠٠٠ ريال) وفقا لخانه الطلبات المثبته في ملف القضيه، ثم احيلت القضيه الي دايره مشكله من قاض فرد وعقدت للقضيه جلسه بتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤ه وفيها حضر من يمثل طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكره ما نصه: "ان موكلي والذي يملك المؤسسه التي تحمل التجاري رقم (...) وتاريخ ٣/٢ /١٤١٣ ه ومقرها الرييسي (...) ويملك رخصه محجر مواد بناء لاستغلال مواد كسارات (بحص) في مجمع (...) بالرخصه رقم (...)وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٨ ه الموافق بالميلادي ٢٢ /٩ /٢٠٠٧ م وتبلغ مساحه الرخصه مايتين وسته وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وستون متر مربع حسب الكروكي المرفق وقام موكلي ببيع رخصه المحجر المذكوره اعلاه علي هذا الحاضر معي في هذه الجلسه (...) بتاريخ ١٤١٩/٨/١٢ ه ولم يقم الاخير بنقلها باسمه وقام (...) هذا الحاضر معي ببيعها علي المدعي عليه بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٠ ه بثمن اجمالي قدره اربعه ملايين وميه الف ريال بموجب اوراق المبايعه المصدقه والمرفقه في القضيه الا ان المدعي عليه لم يقم بنقلها باسمه حتي تاريخه وتضرر موكلي من ذلك كثيرا من غرامات والتزامات وغيرها وعليه اطلب الزام المدعي عليه بنقل رخصه المحجر المذكوره اعلاه رقم ٢٧٢٦ وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٨ ه الصادره من (...) باسمه هذه دعواي" وذكر بان موكله لم يتمكن من كتابه الالزام بتنفيذ العقد بسبب عدم وجود نموذج لها وباطلاع الدايره علي مبلغ العقد وطلب المدعيه التنفيذ رات عدم اختصاص الدايره قيميا بنظرها وعليه رات الدايره الرفع لرييس المحكمه، ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره المشكله من ثلاثه قضاه وعقدت جلسه بتاريخ هذا اليوم ٢٦ /٤ /١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم(...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبناء علي الاحاله الوارده لهذه الدايره من الدايره التجاريه (٢٤) وبعد اطلاع الدايره علي الطلب الاصلي المقدم في الدعوي وفقا للماده (٦) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والماده (٨٣) من نظام المرافعات وهو التعويض بمبلغ (١٠٠٠ ريال)، وطلب وكيل المدعي امام الدايره طلبا عارضا بالزام المدعي عليه بسداد الغرامات وهي (٢٠.٠٠٠ ريال) والزام المدعي عليه بنقل ملكيه الكساره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الطلب الاصلي المسجل في صحيفه الدعوي؟ فقرر بانه يسقط هذا الطلب وانه لم يكن المقصود حيث لم يجد تصنيف مخصص لكتابه الزام المدعي عليه بنقل الكساره باسم المدعي عليه وهو الطلب الاصلي، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله انتهي في طلبه الوارد في صحيفه دعواه وهو "الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال"، ثم قرر المدعي وكاله في الجلسه الاولي بان طلبه هو الزام المدعي عليه بنقل رخصه المحجر المذكوره اعلاه رقم ٢٧٢٦ وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٨ ه الصادره من (...) باسمه، وبسؤال الوكيل عن الطلب الاصلي المسجل في صحيفه الدعوي بالتعويض بمبلغ (١٠٠٠ ريال) قرر بانه يسقطه وانه ليس الطلب المراد وذلك لعدم وجود تصنيف مخصص لطلبه الصحيح، *وبناء علي اللايحه الاولي للماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "الطلب الاصلي هو ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه" وحيث ان المدعي عدل طلبه الي ما ورد في الجلسه الاولي وامام الدايره، ولان هذا الاختلاف خاضع لاحكام الطلبات العارضه الوارده في نظام المرافعات الشرعيه حيث ان تعديل الطلب الاصلي شكل من اشكال الطلبات العارضه وبناء علي اللايحه الثانيه للماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:"اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه" وبناء علي اللايحه الرابعه من الماده الثالثه والثمانين من ذات النظام ونصها:"اذا ظهر للدايره بعد نظر الطلب العارض انه لا علاقه له بالدعوي الاصليه تعين رفضه ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوي مستقله تحال حسب التوزيع" ولانه يشترط في الطلب العارض ان يكون له صله بالطلب الاصلي ولا يظهر وجود صله بينهما، ولان وكيل المدعي اسقط طلبه الاصلي وقرر عدم صحته فبطلت بذلك صحيفه الدعوي وما ترتب عليها من اثار واصبحت هذه الدعوي حريه بعدم القبول الشكلي لكون اجراءات القيد واجراء المصالحه تمت بناء عليها بناء علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه لكون سقوط الطلب الاصلي مانع من موانع نظر الدعوي وموجب لعدم قبولها شكلا وذلك لبطلان صحيفه الدعوي ولا يسوغ تحرير الدعوي بما ينقضها ويلغي اركانها الاساسيه، لكون ذلك مخالف لنص النظام وما اوجبه من اجراءات في القيد والمصالحه او الاخطار وتوزيع القضيه داخل المحكمه بشكل صحيح، ينضاف الي ذلك تعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه ونصه "اشاره الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه"؛ وما قدمه وكيل المدعي من عذر فهو غير مقبول وغير صحيح، وله ان رغب اقامه دعوي جديده محرره بالشكل الصحيح بطلبات صحيحه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في في منطوق الحكم ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٢٩٧٤٠٨ لما هو موضح في الاسباب.