tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4732254566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-06-09 date_hijri=1447-12-03 document_type=ruling entity=document_number:838b835a-c16f-47ae-87e3-cf68b734d835 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٩٠٠٠٢لعام ١٤٤٧ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه الي هذه المحكمه، وبقيدها واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات، وعقدت جلسه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٧ ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته قدم تحريرا تضمن : ( موضوع الدعوي: مطالبه بقيمه مبيع بضايع تجاريه. وقايع الدعوي: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه، وقد اتفق المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٢م علي بيع مواد غذاييه للمدعي عليه، وذلك بعدد (٣٠٠) وحده من المواد الغذاييه، وكان ابتداء التعامل بين الطرفين بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م. وقد بلغت القيمه الاجماليه للمبيع مبلغا وقدره (٥٤,٣٠٣.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات سعوديه، وقد قام المدعي بتنفيذ التزامه وتسليم المدعي عليه كامل البضاعه محل التعامل، واستلمها المدعي عليه استلاما تاما دون اعتراض او تحفظ. الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد قيمه البضاعه المستحقه رغم حلول اجل الاستحقاق، حيث نشا الحق بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م تقريبا، وما زال المبلغ في ذمته حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، الامر الذي الحق بالمدعي اضرارا ماليه نتيجه تاخر السداد واخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه. وحيث ان العلاقه بين الطرفين علاقه تجاريه ناشيه عن بيع بضايع تجاريه، وحيث ان الاصل استحقاق البايع للثمن مقابل تسليم المبيع، وقد تم تنفيذ الالتزام من جانب المدعي كاملا، فيبقي التزام المدعي عليه بسداد الثمن قايما ومستحق الاداء. كما تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي عبر مركز المصالحه (منصه تراضي)، الا انه تعذر الوصول الي تسويه وديه بين الطرفين. الطلبات: لذلك اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٥٤,٣٠٣.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات سعوديه، ) ثم حصر اسانيده في الاتي : كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليها، ومستخرج من السجل التجاري يوضح فروع الشركه المدعي عليه. ثم قرر المدعي في هذه الدعوي الاكتفاء؛ وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وما بطيها من مرفقات ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي من الاسباب:

الاسباب:

لما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٥٤,٣٠٣.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال تمثل ثمن البضاعه المورده، ولما كان الممثل النظامي للمدعي عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوي دون تقديم عذر مقبول، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وذلك استنادا علي الماده ( ٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ونصها : ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ) ، واستنادا علي الماده ( ٢١/٢ ) من نظام الاثبات ونصها: ( اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ) والفقره الثالثه من ذات الماده ونصها: ( يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ الامر الذي انتهت معه الدايره الي النظر في بينات المدعيه، والسير في الدعوي حضوريا. وحيث قدم المدعي وكاله لاثبات دعواه واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليها، ومستخرج من السجل التجاري يوضح فروع الشركه المدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله اسس تلك المطالبه علي كشف الحساب بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، فان المحكمه تعتبر ما قدمه المدعي وكاله بينه كافيه لاثبات حق موكلته في ذمه المدعي عليه، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام :شركه (...) سجل رقم (...) بان تدفع ل :شركه (...) سجل رقم (...) مبلغ وقدره : (٥٤,٣٠٣.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال ، لما هو موضح بالاسباب؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .